المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7597 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
المستحقون للخمس
2024-07-08
المخول بتقسيم الخمس
2024-07-08
الخمس واحكامه
2024-07-08
قبر رعمسيس بطيبة
2024-07-08
آثار (رعمسيس الأول) في الكرنك.
2024-07-08
أعمال رعمسيس الأول (العرابة المدفونة)
2024-07-08

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


قاعدة « تبعيّة النماء للأصل‌ »  
  
997   01:18 مساءاً   التاريخ: 20-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص81 - 84.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / قواعد فقهية متفرقة /

المعنى: معنى القاعدة هو أنّ النّماء (الزيادة والنتاج) الحاصل من الأموال (الحيوان والبستان وما شاكلهما) تابع للأصل (ذات المال) في زمن الخيار وفي المقبوض بالعقد الفاسد وما شاكلهما ، بالنسبة إلى الملكيّة.

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- المرابطة كافية: إنّ الرابطة بين النّماء والأصل تكون واقعيّة ذاتيّة، فالنّماء (الثمرة مثلا) بحسب الحقيقة جزء من الأصل (الشجرة المثمرة)، وهو امتداد وجود الأصل، فيكون تابعا له في الملكيّة طبعا، فالمرابطة بينهما كافية في تحقق التبعيّة. كما قال شيخ الطائفة: فإذا غصب أرضا فزرعها بحبّ نفسه، كان الزرع له دون ربّ الأرض؛ لأنّه عين ماله، زاد ونما «1». وعليه كلّما شككنا في ملكيّة الفرع- كالشك في ملكيّة النماء في زمن الخيار- نلحقه بملكيّة الأصل، وهذا من الضروريّ الذي يكفي تصوّره في تصديقه.

كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّه في لزوم ردّ اللّبن مع الشاة :

فهو على‌ مقتضى الضوابط ؛ لكونه (اللبن) بعض المبيع (الشاة) ولذا نفي الخلافة عنه «2».

2- الروايات : هي الواردة في مختلف الأبواب .

قال المحدّث الجليل الحرّ العاملي في باب- 8 - من أبواب الخيار: أنّ المبيع إذا حصل له نماء في مدّة الخيار فللمشتري، وإن تلف فيها (المدّة) فمن ماله (المشتري) إن كان الخيار للبائع «3».

وذلك لأنّ المبيع أصبح ملكا للمشتري لزوما فالنّماء تابع للأصل في الملكيّة طبعا. ونقل هذا المحدّث هناك روايات متعددة، منها موثقة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سأله رجل وأنا عنده، فقال:

رجل مسلم احتاج الى بيع داره فجاء إلى أخيه، فقال: أبيعك داري هذه، وتكون لك أحبّ إليّ من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي، إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردّ عليّ، فقال: لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه، قلت: فإنّها كانت فيها غلّة كثيرة فأخذ الغلّة، لمن تكون الغلّة؟ فقال: الغلّة للمشتري، أ لا ترى أنّه لو احترقت لكانت من ماله «4».

دلّت على أنّ النماء الحاصل للمبيع مدّة الخيار المختص للبائع يكون للمشتري، وها هو معنى : تبعيّة النماء للأصل .

3- التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه ولا اشكال، والأمر متسالم عليه عندهم، بل يتبيّن من بيانات الفقهاء، أنّ قاعدة التبعيّة، تكون من المسلّمات المرسلة بينهم. كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّه :

لم أجد ما يقتضي مخالفة قاعدة: كون النماء للمالك، التي قد عرفت عدم الكلام فيها في سائر مباحث الخيار وغيره «5».

والحكم مفتى به عند فقهاء التأريخ المعاصر، كما قال سيّدنا الأستاذ في الفتوى: نماء المبيع من زمان العقد الى زمان الفسخ للمشتري، كما أنّ نماء الثمن للبائع «6» فبما أن ملكيّة المبيع للمشتري، وملكيّة الثمن للبائع تتواجدا بواسطة العقد فالنماء المتواجد لهما تابع لهما في الملكيّة، على أساس قاعدة التبعيّة.

فروع :

الأوّل: قال المحقق الحلّي رحمه اللّه: لو اختلفا (المالك والعامل في المضاربة) في نصيب العامل، فالقول قول المالك مع يمينه «7». وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّه في أن الحكم يكون كذلك: عند علمائنا كما في التذكرة «8» لأنّه منكر للزائد؛ ولأنّ الأصل تبعيّة النماء للمال، فلا يخرج عنه الّا ما أقرّ المالك بخروجه عنه «9». على أساس القاعدة.

الثاني: قال الشهيد الأول رحمه اللّه: يدخل النماء المتجدد في الرهن على الأقرب.

و قال الشهيد الثاني رحمه اللّه: بل قيل أنّه إجماع، ولأنّ من شأن النماء تبعيّة الأصل «10».

للقاعدة.

الثالث: قال السيّد اليزدي رحمه اللّه: إذا قال المالك للعامل: خذ هذا المال قراضا والربح بيننا صحّ، ولكلّ منهما النصف، وإذا قال: ونصف الربح لك فكذلك، بل وكذا لو قال: ونصف الربح لي، فإنّ الظاهر أنّ النصف الآخر للعامل، ولكن فرّق بعضهم بين العبارتين، وحكم بالصّحة في الأولى؛ لأنّه صرّح فيها بكون النصف للعامل، وأنّ النصف الآخر يبقى له على قاعدة التبعيّة. بخلاف العبارة الثانية، فإنّ كون النصف للمالك لا ينافي كون الآخر له أيضا. على قاعدة التبعيّة، فلا دلالة فيها على كون النصف الآخر للعامل، وأنت خبير بانّ المفهوم من العبارة عرفا كون النصف الآخر للعامل «11».

_______________

(1) المبسوط: ج 3 ص 99.

(2) جواهر الكلام: ج 23 ص 264.

(3) الوسائل: ج 12 ص 355.

(4) الوسائل: ج 12 ص 355.

(5) جواهر الكلام: ج 23 ص 266.

(6) منهاج الصالحين: ج 2 ص 31.

(7) شرائع الإسلام: ج 2 ص 141.

(8) تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 245.

(9) جواهر الكلام: ج 26 ص 371.

(10) اللمعة الدمشقية: ج 4 ص 88.

(11) العروة الوثقى: ص 527.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.