المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

فاكهة اليهوب Cordeauxia edulis
12-11-2017
ما هي وظيفة العروق في أجنحة الحشرات؟
14-1-2021
القيود القانونية التي ترد على حق الملكية ذاته
1-8-2017
أشعة جاما Gamma rays
4-6-2017
قصّة رسل أنطاكية
31-3-2016
Edge Cover
17-3-2022


قاعدة « الميسور لا يسقط بالمعسور ‌»  
  
2118   11:22 صباحاً   التاريخ: 18-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص290 - 293.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-08-13 386
التاريخ: 17-4-2022 1412
التاريخ: 18-9-2016 1334
التاريخ: 17-4-2022 1644

المعنى: معنى القاعدة هو أنّه إذا تعذر إتيان المأمور به بتمامه وكماله لا يسقط التكليف عما تيسّر منه إلّا إذا أحرزت فيه وحدة المطلوب، وعليه كلّ مركب عباديّ تعذر بعض أجزائه لا يترك بتمامه كالحجّ- مثلا- فإنّ الأعمال والمناسك في الحجّ لا تسقط بواسطة تعذر رمي الجمرات مثلا، والمراد من الميسور هنا هو ما يصدق على الذي هو من المأمور به بحسب فهم العرف، كما قال المحقّق صاحب الكفاية رحمه اللّه: كان الملاك في قاعدة الميسور هو صدق الميسور على الباقي عرفا «1».

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :

1- الخبران المشهوران بالشهرة العظيمة عن أمير المؤمنين عليه السّلام الأول قوله عليه السّلام: «لا يسقط الميسور بالمعسور» «2» (نفس القاعدة). وقوله عليه السّلام: «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» «3». ودلالتهما على المطلوب واضحة فلا إشكال ولا كلام في دلالتهما، وإنّما الإشكال كلّه في سندهما فإن هذين الخبرين مرسلان لا سند لهما أصلا، وعليه لا يمكن الاعتماد عليهما فلا يستفاد منهما إلّا التأييد.

وهناك‌ خبر مشهور آخر عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله: «إذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا به ما استطعتم» «4» دلالة الخبر على المطلوب تامّ ولكنّ السند مرسل فلا يعتمد عليه في مقام الاستدلال، وأمّا إرادته من المؤيدات للمطلوب فهو ممّا لا بأس به. وقال السيّد صاحب العناوين رحمه اللّه: والطعن فيها من حيث السند أنّه غير معتبر في نفسه ولا موجود في أصل معتبر مدفوع، بأنّ شهرة هذه الاخبار في كتب الفقهاء، بل في ألسنة الناس من العوام والخواص ممّا تورث الظنّ القوي بصدور هذه الاخبار ظنّا أعلى من الخبر الصحيح باصطلاح المتأخرين «5».

والتحقيق أنّ الشهرة لم تكن جابرة للسند، وذلك أولا: أن الشهرة بحسب الذات ليست بحجّة فلا تصلح للتوثيق، وعليه يقال: ربّ مشهور لا أصل له. وثانيا: لو نعترف بانجبار السند بواسطة الشهرة. يلزم أن يكون هناك سند ضعيف موجود حتى ينجبر بها، وأمّا لو كان الخبر مرسلا فلا مجال للانجبار، لعدم تحقق الموضوع (السند الضعيف) لانجبار الضعف بواسطة الشهرة، فتكون السالبة منتفية بانتفاء الموضوع.

2- إطلاقات الأدلّة: من المعلوم أن إطلاق الدليل الأوليّ للمركب كما يشمل المركب بتمامه كذا يشمل بعض أجزائه الذي بقي ميسورا من المركب الذي أصبح كلّه متعذرا.

3- الاستصحاب: وهو استصحاب الوجوب الذي كان ثابتا للمركب فبعد تعذر إتيان المركب بتمامه يشكّ في بقاء الوجوب للبعض الباقي منه ميسورا وعندئذ يستصحب الوجوب وبما أنّ أركان الاستصحاب تامّة يثبت به المطلوب.

إلى هنا تمّ ما أوردناه حول صحة القاعدة على رأي المشهور، وأمّا على ما هو التحقيق فلا يمكن المساعدة على ما ذكر مدركا للقاعدة، أمّا الروايات فلأجل الضعف في السند، وأمّا الاستصحاب مضافا إلى عدم تمامية أركانه فلا يجري في‌ الشبهة الحكمية، كما قال سيّدنا الأستاذ: بعد الإشكال في أدلّة القاعدة: فتحصل من جميع ما ذكرناه عدم تمامية قاعدة الميسور ووجوب الإتيان بالميسور من الأجزاء عند تعذّر بعضها، نعم لا نضايق عن الإتيان بغير المتعذر من الأجزاء في بعض موارد مخصوصة لأجل أدلّة خاصّة كما في الصلاة فإنّها لا تسقط بحال «6».

فالصحيح أنّ التكليف بالمركّب يسقط بسقوط الأمر به (عند التعذر) وأمّا الأجزاء الميسورة فيحتاج إلى دليل خاص وبما أنّ في خصوص الصلاة ورد النص الخاص بوجوب الأجزاء الميسورة فلا يترك الميسور منها عند تعذّر كلّها، ولا مانع من أن يقال: إنّ المتيقن من مورد القاعدة هي الصلاة.

فرعان :

الأوّل: قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه اللّه في باب التيمم: (و) كيف كان ف‍ (ان قطعت كفاه) بحيث لم يبق منهما من محل الفرض شي‌ء (سقط مسحهما) قطعا وإجماعا (و اقتصر على) مسح (الجبهة) ولا يسقط التيمم عنه بذلك، بلا خلاف بل لعلّه إجماعي إن لم يكن ضروريا، لقاعدة الميسور «7».

الثاني: قال السيد صاحب العناوين رحمه اللّه: ويتمسك بها (القاعدة) في لزوم تخفيف النجاسة كمّا وكيفا، ووضوء الأقطع والجبيرة، وفي أعداد غسلات الوضوء،. وستر ما أمكن من العورة، ولزوم الصلاة عاريا «8».

_______________

(1) كفاية الأصول: ج 2 ص 253.

(2) عوالي اللآلي: ج 4 ص 58.

(3) عوالي اللآلي: ج 4 ص 58.

(4) تفسير الصافي: سورة المائدة شرح آية 101.

(5) العناوين: ج 1 ص 470.

(6) مصباح الأصول: ج 2 ص 485.

(7) جواهر الكلام: ج 5 ص 218.

(8) العناوين: ج 1 ص 464.


 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.