أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-08-13
386
التاريخ: 17-4-2022
1412
التاريخ: 18-9-2016
1334
التاريخ: 17-4-2022
1644
|
المعنى: معنى القاعدة هو أنّه إذا تعذر إتيان المأمور به بتمامه وكماله لا يسقط التكليف عما تيسّر منه إلّا إذا أحرزت فيه وحدة المطلوب، وعليه كلّ مركب عباديّ تعذر بعض أجزائه لا يترك بتمامه كالحجّ- مثلا- فإنّ الأعمال والمناسك في الحجّ لا تسقط بواسطة تعذر رمي الجمرات مثلا، والمراد من الميسور هنا هو ما يصدق على الذي هو من المأمور به بحسب فهم العرف، كما قال المحقّق صاحب الكفاية رحمه اللّه: كان الملاك في قاعدة الميسور هو صدق الميسور على الباقي عرفا «1».
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :
1- الخبران المشهوران بالشهرة العظيمة عن أمير المؤمنين عليه السّلام الأول قوله عليه السّلام: «لا يسقط الميسور بالمعسور» «2» (نفس القاعدة). وقوله عليه السّلام: «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» «3». ودلالتهما على المطلوب واضحة فلا إشكال ولا كلام في دلالتهما، وإنّما الإشكال كلّه في سندهما فإن هذين الخبرين مرسلان لا سند لهما أصلا، وعليه لا يمكن الاعتماد عليهما فلا يستفاد منهما إلّا التأييد.
وهناك خبر مشهور آخر عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا به ما استطعتم» «4» دلالة الخبر على المطلوب تامّ ولكنّ السند مرسل فلا يعتمد عليه في مقام الاستدلال، وأمّا إرادته من المؤيدات للمطلوب فهو ممّا لا بأس به. وقال السيّد صاحب العناوين رحمه اللّه: والطعن فيها من حيث السند أنّه غير معتبر في نفسه ولا موجود في أصل معتبر مدفوع، بأنّ شهرة هذه الاخبار في كتب الفقهاء، بل في ألسنة الناس من العوام والخواص ممّا تورث الظنّ القوي بصدور هذه الاخبار ظنّا أعلى من الخبر الصحيح باصطلاح المتأخرين «5».
والتحقيق أنّ الشهرة لم تكن جابرة للسند، وذلك أولا: أن الشهرة بحسب الذات ليست بحجّة فلا تصلح للتوثيق، وعليه يقال: ربّ مشهور لا أصل له. وثانيا: لو نعترف بانجبار السند بواسطة الشهرة. يلزم أن يكون هناك سند ضعيف موجود حتى ينجبر بها، وأمّا لو كان الخبر مرسلا فلا مجال للانجبار، لعدم تحقق الموضوع (السند الضعيف) لانجبار الضعف بواسطة الشهرة، فتكون السالبة منتفية بانتفاء الموضوع.
2- إطلاقات الأدلّة: من المعلوم أن إطلاق الدليل الأوليّ للمركب كما يشمل المركب بتمامه كذا يشمل بعض أجزائه الذي بقي ميسورا من المركب الذي أصبح كلّه متعذرا.
3- الاستصحاب: وهو استصحاب الوجوب الذي كان ثابتا للمركب فبعد تعذر إتيان المركب بتمامه يشكّ في بقاء الوجوب للبعض الباقي منه ميسورا وعندئذ يستصحب الوجوب وبما أنّ أركان الاستصحاب تامّة يثبت به المطلوب.
إلى هنا تمّ ما أوردناه حول صحة القاعدة على رأي المشهور، وأمّا على ما هو التحقيق فلا يمكن المساعدة على ما ذكر مدركا للقاعدة، أمّا الروايات فلأجل الضعف في السند، وأمّا الاستصحاب مضافا إلى عدم تمامية أركانه فلا يجري في الشبهة الحكمية، كما قال سيّدنا الأستاذ: بعد الإشكال في أدلّة القاعدة: فتحصل من جميع ما ذكرناه عدم تمامية قاعدة الميسور ووجوب الإتيان بالميسور من الأجزاء عند تعذّر بعضها، نعم لا نضايق عن الإتيان بغير المتعذر من الأجزاء في بعض موارد مخصوصة لأجل أدلّة خاصّة كما في الصلاة فإنّها لا تسقط بحال «6».
فالصحيح أنّ التكليف بالمركّب يسقط بسقوط الأمر به (عند التعذر) وأمّا الأجزاء الميسورة فيحتاج إلى دليل خاص وبما أنّ في خصوص الصلاة ورد النص الخاص بوجوب الأجزاء الميسورة فلا يترك الميسور منها عند تعذّر كلّها، ولا مانع من أن يقال: إنّ المتيقن من مورد القاعدة هي الصلاة.
فرعان :
الأوّل: قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه اللّه في باب التيمم: (و) كيف كان ف (ان قطعت كفاه) بحيث لم يبق منهما من محل الفرض شيء (سقط مسحهما) قطعا وإجماعا (و اقتصر على) مسح (الجبهة) ولا يسقط التيمم عنه بذلك، بلا خلاف بل لعلّه إجماعي إن لم يكن ضروريا، لقاعدة الميسور «7».
الثاني: قال السيد صاحب العناوين رحمه اللّه: ويتمسك بها (القاعدة) في لزوم تخفيف النجاسة كمّا وكيفا، ووضوء الأقطع والجبيرة، وفي أعداد غسلات الوضوء،. وستر ما أمكن من العورة، ولزوم الصلاة عاريا «8».
_______________
(1) كفاية الأصول: ج 2 ص 253.
(2) عوالي اللآلي: ج 4 ص 58.
(3) عوالي اللآلي: ج 4 ص 58.
(4) تفسير الصافي: سورة المائدة شرح آية 101.
(5) العناوين: ج 1 ص 470.
(6) مصباح الأصول: ج 2 ص 485.
(7) جواهر الكلام: ج 5 ص 218.
(8) العناوين: ج 1 ص 464.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|