المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
السيادة القمية Apical Dominance في البطاطس
2024-11-28
مناخ المرتفعات Height Climate
2024-11-28
التربة المناسبة لزراعة البطاطس Solanum tuberosum
2024-11-28
مدى الرؤية Visibility
2024-11-28
Stratification
2024-11-28
استخدامات الطاقة الشمسية Uses of Solar Radiation
2024-11-28



قاعدة « من حاز ملك »  
  
473   08:06 صباحاً   التاريخ: 18-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص280 - 284.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / الحيازة - من حاز ملك /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-9-2016 730
التاريخ: 18-9-2016 474

المعنى: معنى القاعدة هو أنّ الحيازة سبب للملك، والمقصود من الحيازة عرفا هو الاستيلاء والسيطرة العرفيّة على الشي‌ء الذي لم يكن مسبوقا بالملكية، كما يقول سيّدنا الأستاذ: إذا قال: من حاز ملك، يقال: إن الحيازة سبب لملكيّة الحائز «1».

ولا يخفى أنّ متعلق الحيازة يكون ما يناسبها كالغابات والجبال والصحاري للمراتع والاحتطاب وغيرهما من الاستفادة الماديّة، وعليه تختلف مع الإحياء وذلك، لأنّ الإحياء وإن كان من الاستيلاء ولكن بما أنّ له معنى خاصا (الأعمار)، في إطار مخصوص (الأراضي الموات) فيكون معناه إحياء الأرض بعد ما كانت ميتة وهذا هو المتفاهم عرفا، فعليه تبيّن فرق الإحياء مع الحيازة.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- الآية: وهي قوله تعالى : {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29].

يمكننا أن نستدلّ بهذه الآية- لإثبات الملكية بواسطة الحيازة- بأنّ ما في الأرض من المباحات الأصلية خلقت لتملك الإنسان، وطريقة التملك هو‌ الاستيلاء، فمن استولى على شي‌ء من المباحات كان له فهو يملكه.

2- الروايات: وهي الواردة في مختلف الأبواب. قال سيّدنا الأستاذ: فإنّا لم نعثر بعد الفحص التام على رواية تدل على الملكيّة في حيازة المباحات الأصليّة ما عدا رواية واحدة وهي معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قال في رجل أبصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء رجل فأخذه، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام: للعين ما رأت ولليد ما أخذت «2».

والتحقيق أنّه يمكننا أن نستدل على المطلوب بغير هذه المعتبرة أيضا وإن كان نتيجة الاستدلال هو التأييد فحسب. وعليه فالاستناد الى الروايات يكون على النهج التالي.

منها النبويّ المعروف الذي تقدم ذكره في قاعدة الحقّ لمن سبق: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. دلّ على أنّ السبق في الاستيلاء (الحيازة) إلى شي‌ء سبب للملك.

ومنها صحيحة محمّد بن مسلم التي تقدم ذكرها في قاعدة (من أحيا أرضا) عن المعصوم عليهم السّلام قال: «و أيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم». فبما أنّ ظاهر الشي‌ء في قوله (شيئا من الأرض) يشمل المراتع والغابات وبما أنّ ظاهر العمل في قوله (أو عملوه) يشمل الحيازة دلّت على أنّ الحيازة هو المملك، هذا إذا قلنا بان كلمة (عملوه) هي الكلمة الأصلية في الرواية، وأمّا إذا قلنا أنّ الكلمة الأصلية هي (عمروه) بقرينة الروايات الأخر وتناسب المعنى (مناسبة إحياء الأرض مع الإعمار) فعند ذلك يختص مفاد الرواية بإحياء الأرض ولا يشمل المورد. وقال السيّد الحكيم رحمه اللّه في البحث عن التملك بالحيازة: يستدل عليه بما دلّ على أنّ من حاز ملك، فإنّ المضمون المذكور وإن لم يرد به النص بلفظه فقد ورد ما يدلّ على معناه، مثل قوله عليه السّلام (في معتبرة‌ السكوني): «لليد ما أخذت وللعين ما رأت» «3».

3- السيرة العقلائيّة: قد استقرت السيرة عند العقلاء على أنّ من حاز شيئا من المباحات ملكه.

قال سيّدنا الأستاذ: ويرشدنا إلى ذلك (سببية الحيازة للملك) مضافا إلى إطلاق معتبرة السكوني المتقدمة ملاحظة السيرة العقلائيّة «4».

4- التسالم قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم قال المحقّق الحلّي رحمه اللّه في باب الشركة: والأشبه (بالقواعد وأصول المذهب) في الحيازة اختصاص كلّ واحد بما حازه «5». وقال الشهيد رحمه اللّه في عمل الإنسان لنفسه: ولو حاز شيئا من المباحات بنيّة التملك ملكه «6».

والتحقيق أنّ الحيازة على قسمين :

1- السيطرة التي تتحقق بواسطة العمل والجهد كاصطياد الحيوان البرّي أو البحري وعندئذ لا إشكال في تحقق الملك بواسطة الحيازة للسيرة القطعية الممضاة مضافا إلى النص الخاص «7».

2- السيطرة التي توجد بالاستيلاء بدون بذل الجهد كالإحاطة بالأراضي الحيّة لأجل الاستفادة من الرعي وغرس الأشجار وغيرهما وبما أنّ ملاك التملك هو الاستيلاء فيتحقق التملك هناك نتيجة الاستيلاء.

فروع :

الأوّل: هل يشترط في الحيازة أن يكون الحائز مسلما أو لا؟

التحقيق: عدم الاشتراط، لعدم الدليل على الاشتراط، قال سيّدنا الأستاذ: كل‌ ماء جرى بنفسه أو اجتمع بنفسه في مكان بلا يد خارجية عليه فهو من المباحات الأصلية فمن حازه بإناء أو غيره ملكه بلا فرق بين المسلم والكافر في ذلك «8».

الثاني: هل يشترط في الحيازة قصد التملك أم لا؟ قال سيّدنا الأستاذ: ربما يقال باعتبار قصد التملك في حيازة المباحات فلا ملكية بدونه ويستدل له بما ثبت بالنص والفتوى من أن من اشترى سمكة فأخرج من جوفها درّة فهي للمشتري دون البائع. (و ذلك لعدم قصد التملك من البائع فذكر الجواب وأشكل عليه)- إلى أن قال:- الصحيح في الجواب أن يقال أنّ النص المشار إليه لا دلالة فيه على اعتبار قصد التملك بل قصارى ما يدلّ عليه اعتبار قصد الحيازة وبما أنّ الصائد البائع لم يعلم بما في الجوف فهو طبعا لم يقصد حيازته، ولا بدّ من قصد الحيازة في تملك المباحات، فلو استولى على مباح حال نومه فحازه لم يكف في تملكه قطعا، وذاك بحث آخر. ففرق بين أن تكون الحيازة مقصودة وأن يكون التملك مقصودا وكلامنا في الثاني، أمّا الأوّل فلعلّه لا ينبغي الإشكال فيه «9».

الثالث: قال سيّدنا الأستاذ: يجوز حيازة مواد (القرى الدراسة) وأجزائها الباقية، من الأخشاب والأحجار والآجر وما شاكل ذلك، ويملكها الحائز إذا أخذها بقصد التملك «10».

الرابع: قال سيّدنا الأستاذ: من سبق من المؤمنين إلى أرض ذات أشجار وقابلة للانتفاع بها وملكها، ولا يتحقق السبق إليها إلّا بالاستيلاء عليها وصيرورتها تحت سلطانه، وخروجها من إمكان استيلاء غيره عليها «11».

فيتحقق الملكيّة هناك نتيجة للحيازة المتحققة بالاستيلاء.

_________________

(1) مصباح الأصول: ج 2 ص 79.

(2) الوسائل: ج 16 ص 297 باب 38 من أبواب الصيد ح 1.

(3) مستمسك العروة: ج 11 ص 111.

(4) مستند العروة: كتاب الإجارة ص 351.

(5) شرائع الإسلام: ج 2 ص 129.

(6) اللمعة الدمشقية: ج 4 ص 347.

(7) الوسائل: ج 17 ص 366 باب 15 من أبواب اللقطة ح 1 و2.

(8) منهاج الصالحين: ج 2 ص 172.

(9) مستند العروة: كتاب الإجارة ص 351.

(10) منهاج الصالحين: ج 2 ص 151.

(11) نفس المصدر السابق: ص 156.

 


 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.