أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-9-2016
![]()
التاريخ: 13-9-2016
![]()
التاريخ: 15-9-2016
![]()
التاريخ: 13-9-2016
![]() |
هي الحكم ظاهرا بطهارة موضوع خارجي أو عنوان كلى شك في طهارته ونجاسته في الواقع. فللقاعدة موضوع ومحمول موضوعها المشكوك طهارته في الواقع ومحمولها هو الحكم بالطهارة ظاهرا وترتيب الاثار الشرعية الثابتة للطاهر الواقعي عليه.
تنبيهان:
الاول: الترديد في تعريف القاعدة بين الموضوع الخارجي والعنوان الكلى لبيان انه لافرق في جريان القاعدة بين كون الشبهة موضوعية أو حكمية. والاول: كما إذا شك في طهارة عين خارجية لاجل اشتباه الامور الخارجية، كالشك في ان الثوب المعين هل تنجس بملاقات النجس ام لا. والثاني: كما إذا شك في طهارة عنوان كلى، وكان منشأ الشك فيها عدم ورود النص أو اجماله أو تعارض بعضه مع البعض الآخر، وذلك نظير الشك في طهارة العصير العنب المغلى ونجاسته، أو في طهارة خرء الطائر غير المأكول لحمه.
الثاني: هذه القاعدة اصل من الاصول المثبتة للحكم الظاهرى وليست بامارة حاكية عن الواقع فان ظاهر قوله عليه السلام : كل شئ لك طاهر حتى تعلم انه قذر ، كون الغاية قيدا للموضوع، ومعنى الرواية ان كل شئ لم تعلم قذراته فهو طاهر، فحكم الطهارة مرتب على الموضوع المشكوك في طهارته ونجاسته في الواقع، ومعلوم ان كل حكم رتب على الموضوع المشكوك حكمه فهو حكم ظاهري فمفاد القاعدة حكم ظاهري وهى اصل من الاصول العملية.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|