أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-9-2016
133
التاريخ: 14-9-2016
133
التاريخ: 15-9-2016
165
التاريخ: 14-9-2016
176
|
هو الحكم بوجود الشئ وترتيب آثار وجوده إذا حصل الشك في الوجود بعد العلم به بان شك في كون علمه مطابقا للواقع أو مخالفا له فللقاعدة موضوع ومحمول موضوعها الشك السارى في وجود ما تيقن به ومحمولها الحكم بالوجود بمعنى ترتيب آثاره. فإذا علمنا بعدالة زيد يوم الخميس فصلينا مؤتمين به صلوة ثم شككنا في يوم الجمعة في عدالته في ذلك اليوم وفسقه، حكمنا بعدالته في ذلك اليوم وصحة تلك الصلوة. ويتحقق موضوعها بامور ثلاثة. تقدم زمان اليقين على زمان الشك، وعدم اجتماع الوصفين في وقت واحد ووحدة المتعلق حتى بلحاظ الزمان، كالعدالة المقيدة بيوم الخميس. ثم ان في حجية هذه القاعدة مطلقا أو حجيتها في الجملة أو عدم حجيتها مطلقا وجوه بل اقوال: الاول: الحجية مطلقا وبلحاظ جميع الآثار بمعنى انه يجب الحكم بثبوت ما شك في ثبوته، بحيث يرتب عليه آثار زمان اليقين وزمان الشك وبعده إلى الابد، ففى المثال يحكم بصحة تلك الصلوة وبجواز الايتمام بزيد في حال الشك وبعده رعاية لحال اليقين السابق ولو كان زائلا فعلا لقوله عليه السلام : من كان على يقين فشك فليبن على يقينه أو فليمض على يقينه . الثاني: حجيتها في الجملة بمعنى لزوم ترتيب آثار زمان اليقين فقط ولو كان زمان الاثر متأخرا، فيحكم بصحة تلك الصلوة وعدم وجوب قضائها بعد طرو الشك لكنه لا يجوز الاقتداء بزيد فعلا. الثالث: عدم حجيتها مطلقا، فلا يحكم بكونه موجودا ولا يرتب عليه الاثر مطلقا ولا اثر لذلك اليقين الزائل اصلا، فيرجع في الاثار السابقة واللاحقة إلى قواعد واصول اخر، فيحكم بصحة تلك الصلوة لقاعدة الفراغ مثلا وبعدم جواز الايتمام بعد الشك لعدم احراز عدالة الامام، وهذا هو المشهور بين الاعلام فلا حجية لقاعدة اليقين ; والخبر المذكور محمول على قاعدة الاستصحاب فراجع بابه.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
اللجنتان العلمية والتحضيرية تناقش ملخصات الأبحاث المقدمة لمؤتمر العميد العالمي السابع
|
|
|