أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-9-2016
184
التاريخ: 11-9-2016
119
التاريخ: 11-9-2016
109
|
أفاد المحقّق النائيني رحمه الله في مقام بيان الفرق بين الرفع والدفع ما حاصله :
أنّ الرفع بمعنى نفي الشيء وإعدامه بعد أن كان متقرّرا وموجودا في عالمه المناسب له ، فحينما يكون الشيء موجودا فعلا فإنّ إعدامه يكون رفعا لوجوده سواء كان هذا الشيء من قبيل الوجودات العينيّة المتأصّلة أو كان من قبيل الاعتبارات الشرعيّة.
فإعدام الشجرة بعد أن كانت موجودة يسمّى رفعا ، ونفي الوجوب عن الصلاة مثلا بعد أن كان ثابتا لها يسمّى رفعا أيضا ، غايته أنّ الرفع في كلّ منها يناسب وعاء وجوده.
وأمّا الدفع فهو بمعنى المنع عن تأثير المقتضي لأثره ، أي المنع عن وجود الشيء بعد أن كان واجدا لمقتضيه.
فحينما يكون الشيء مؤهّلا للوجود بعد تماميّة أجزاء علّته ـ سوى عدم المانع ـ فإنّ الحيلولة دون إيجاده يسمّى دفعا أي فإنّ الحيلولة دون تأثير علّته في إيجاده يسمّى دفعا.
فعند ما تهيّأ النار وتقرّب منها الخشبة فإنّ الاحتراق يصبح بذلك مؤهّلا للوجود إلاّ أنّه عند ما يوضع عازلا فوق الخشبة فإنّ ذلك يكون مانعا عن وجود الاحتراق ، هذا المانع يسمّى دفعا كما يسمّى مانعا.
وهكذا عند ما يكون الفعل واجدا للملاك المقتضي لجعل الوجوب عليه إلاّ أنّ ثمّة مانع منع من أن يؤثّر هذا المقتضي في إيجاد جعل الوجوب على الحكم كما لو افترضنا اشتمال صلاة الليل على الملاك المقتضي لجعل الوجوب عليها إلاّ أنّه منع من إيجابها ملاك التسهيل فإنّ هذا المانع يسمّى دفعا.
وبذلك اتّضح الفرق بين الرفع والدفع وأنّ الرفع ناف للوجود الثابت في زمان سابق أو رتبة سابقة ، وأنّ الدفع مانع عن تحقّق الوجود في مورد يكون الشيء واجدا لمقتضي الوجود.
ثمّ إنّ المحقّق النائيني رحمه الله بعد أن أفاد ما بينّاه عالج ما ينتجه هذا الفرق من إشكاليّة استعمال الرفع في معنى الدفع في حديث الرفع ـ والذي هو أحد أدلّة البراءة ـ حيث لا يبعد أن يكون المراد من الرفع هو الدفع بالمعنى المذكور ، فرفع ما لا يعلمون معناه أنّ المقتضي لجعل الأحكام على المكلّفين في ظرف الجهل ، وعدم العلم وإن كان موجودا إلاّ أنّ مصلحة البراءة منعت من أن يؤثّر هذا المقتضي أثره في جعل الحكم على المكلّفين في ظرف الجهل وعدم العلم.
فإذا كان الرفع قد استعمل في معنى الدفع فلا بدّ وأن يكون هذا الاستعمال مجازيّا ، وهو ما يفتقر إلى قرينة.
لذلك أفاد المحقّق النائيني رحمه الله أنّ الرفع قد استعمل في معناه وهو نفي الوجود بعد أن كان متقرّرا ، وذلك يتّضح بالالتفات إلى أنّ وجود الشيء كما يفتقر في أصل وجوده إلى علّة كذلك هو يفتقر في استمرار وجوده إلى علّة ، فحينما يكون ثمّة مانع من تأثير المقتضي لأثره في استمرار وجود الشيء فإنّ هذا المانع يكون في الحقيقة نافيا للوجود لأنّه يكون نافيا لاستمراره ، فوجود الشيء في عمود الزمان ينحلّ إلى وجودات متعدّدة بعدد آنات الزمان ، وكلّ وجود منها يحتاج إلى مفيض وعلّة ، فحينما يمنع مانع عن الوجود الثاني فهذا في واقع الأمر نفي وإعدام للوجود الثاني.
فالرفع إذن وإن كان بمعنى نفي الوجود وإعدامه إلاّ أنّه يتصادق مع الدفع بمعنى المنع ، لأنّ الرفع ـ بمعنى الإعدام ـ من جهة الاستمرار يكون بالمنع من تأثير المقتضي لاستمرار الوجود من أن يؤثر أثره في استمراره.
وبالنتيجة يكون استعمال الرفع بمعنى الدفع ليس مجازيا بعد اتّحاده معه من جهة أنّ الرفع وإعدام الوجود يكون بواسطة المنع من تأثير المقتضي لأثره في استمرار الموجود.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|