المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

محمد بن حَيَّويه بن المؤمل
12-08-2015
دلالات الحيوانات في الخيمياء: دم التنين
7-12-2021
في ذكر ما يكون في أيام المهدي عليه السلام
9-08-2015
تعريف ادارة المعرفة التسويقية
2024-09-16
مسألة الضد
26-8-2016
القرارات التي يحق للمدعى عليه الطعن بها
2-9-2019


تعارض الاستصحابين  
  
380   12:48 مساءاً   التاريخ: 10-9-2016
المؤلف : الشيخ محمد صنقور علي
الكتاب أو المصدر : المعجم الأصولي
الجزء والصفحة : ج1 ص 527.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف التاء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-9-2016 661
التاريخ: 12-6-2019 612
التاريخ: 10-9-2016 509
التاريخ: 10-9-2016 572

التعارض بين الاستصحابين له صورتان :

الصورة الاولى : ان يفترض التعارض في مورد يكون فيه أحد الاستصحابين أصلا سببيّا والآخر أصلا مسببيّا ، ويكون كلّ واحد منهما مقتضيا لغير ما يقتضيه الآخر.

ومثاله : ما لو شك المكلّف في طهارة ماء كان على يقين من طهارته ، واتّفق ان اغتسل عن الجنابة بهذا الماء ، فإنّ مقتضى استصحاب الطهارة هو ارتفاع حدث الجنابة ، ومقتضى استصحاب الجنابة هو البقاء على حدث الجنابة. ومن هنا يتنافى الاستصحابان ويحصل الجزم بعدم واقعية أحدهما.

والمعروف في مثل هذه الصورة هو تقديم الاستصحاب الجاري في الموضوع ـ المعبّر عنه بالاستصحاب السببي ـ على الاستصحاب الجاري في رتبة الحكم والمعبّر عنه بالاستصحاب المسبّبي ، وقد بينّا المراد من ذلك ومنشأ التقديم تحت عنوان « الاستصحاب السببي والمسبّبي».

الصورة الثانية : أن يكون التعارض بينهما بنحو التنافي العرضي والذي يكون منشأ التنافي في مورده هو العلم الإجمالي الخارجي بعدم واقعية أحدهما وإلاّ لو قطع النظر عن العلم الإجمالي الخارجي لما كان بينهما أيّ تناف.

ومثاله : ما لو علمنا اجمالا بسقوط نجاسة في أحد مائعين ، واتّفق ان كان المائعان معلومي الطهارة قبل ذلك ، فهذا معناه انّ كلّ واحد من المائعين مجرى لأصالة الاستصحاب إلاّ انّ إجراءهما معا يصطدم بالعلم الإجمالي بنجاسة أحدهما.

وقد صنّف هذا النحو من التعارض الى قسمين :

القسم الاول : أن يكون إجراء الاستصحاب في الطرفين مؤديا للعلم بالمخالفة العمليّة للواقع ، أي مؤديا للوقوع في المعصية.

ومثاله : ما لو كان المكلّف يعلم بعدم وجوب الإنفاق على زوجتيه لنشوزهما ، ثم علم اجمالا برجوع احداهما للطاعة. فهنا لو أجرينا استصحاب عدم وجوب الإنفاق على الزوجة الاولى وكذلك الثانية لكان ذلك مقتضيا للمخالفة القطعية العمليّة.

وفي هذه الصورة ذهب جمع من الاصوليين الى سقوط الاستصحابين عن الحجيّة ، وذلك لأن نسبتهما لدليل حجيّة الاستصحاب واحدة ، فجعل الحجيّة لأحدهما دون الآخر بلا مرجّح ، وجعلها لهما معا يستلزم الترخيص في المعصية ، فلا يبقى سوى التخيير أو التساقط ، والأول مفتقر الى دليل مفقود فيتعيّن الثاني ، وهو سقوطهما معا عن الحجيّة.

القسم الثاني : أن لا يكون إجراء الاستصحاب في الطرفين مؤدّيا للعلم بالمخالفة العمليّة للواقع ، أي لا يكون مؤديا للوقوع في المعصية ، غايته ان إجراء الاستصحاب في الطرفين موجبا للعلم بالمخالفة الالتزامية للواقع.

ومثاله : ما لو علم المكلّف باشتغال ذمته بقضاء صلاتين هي صلاة الظهر وصلاة المغرب ثم علم اجمالا بقضاء احداهما ، فهنا لو أجرى استصحاب اشتغال الذمّة بصلاة الظهر واستصحاب اشتغال الذمّة بصلاة المغرب لما لزم من ذلك العلم بمخالفة الواقع عملا.

وهنا اختلف الاعلام ، فذهب الشيخ الأنصاري رحمه ‌الله والمحقّق النائيني رحمه ‌الله الى عدم جريان كلا الاستصحابين بل يسقطان بالمعارضة ويكون المرجع هو منجزيّة العلم الإجمالي ، وذهب الشيخ صاحب الكفاية رحمه‌ الله الى جريان الاستصحاب في كلا الطرفين ، ونتيجة المبنيين واحدة من حيث تنجّز كلا الصلاتين على المكلّف ، غايته انّ الاول بمقتضى العلم الإجمالي ، والثاني بالاستصحاب ، إلاّ انّه تترتب ثمرة على الخلاف في بعض الموارد ، وهو الحكم بنجاسة الملاقي لبعض اطراف العلم الاجمالي بناء على جريان الاستصحاب في الطرفين، وأما على المبنى الاول فلا يلزم منه الحكم بنجاسة الملاقي لبعض أطراف العلم الإجمالي.

وبيان ذلك : انّه لو كان المكلّف يعلم بنجاسة مائعين ثم علم بطهارة أحدهما اجمالا ، فإنّه بناء على مذهب الشيخ الانصاري رحمه ‌الله وكذلك بناء على مذهب صاحب الكفاية رحمه ‌الله يلزم التجنّب عن كلا المائعين ، غايته انّ المنشأ للزوم الاجتناب بناء على مذهب الشيخ رحمه ‌الله هو تنجّز العلم الإجمالي بعد سقوط كلا الاستصحابين عن الحجيّة ، وأما بناء على ما ذهب اليه صاحب الكفاية رحمه ‌الله فالمنشأ هو جريان كلا الاستصحابين المنجّزين ، فنتيجة المبنيين واحدة من جهة لزوم الاجتناب عن كلا المائعين إلاّ انّ الثمرة تظهر لو لاقى شيء أحد المائعين، فإنّه بناء على مذهب الشيخ رحمه ‌الله لا يكون ذلك الشيء الذي لاقى أحد الطرفين متنجسا ، وأمّا بناء على جريان الاستصحاب في الطرفين فإنّ الملاقي يكون محكوما بالتنجّس ، وذلك لأنّ الملاقي للطرف ملاق للمتنجّس تعبّدا بالاستصحاب. فإنّ الملاقي يكون محكوما بالتنجّس ، وذلك لأن الملاقي للطرف ملاق للمتنجّس تعبدا بالاستصحاب.

وكيف كان فقد استدلّ صاحب الكفاية رحمه ‌الله على جريان الاستصحاب في تمام أطراف العلم الإجمالي بدعوى انّ موضوع الاستصحاب متحقّق في كل طرف فيكون مشمولا لدليل الحجيّة هذا مع افتراض عدم المانع من جريانه ، إذ المانع المتصوّر في إجراء الاستصحاب في تمام أطراف العلم الإجمالي هو لزوم المخالفة العمليّة القطعيّة وهو غير متحقّق في هذا الفرض كما هو واضح.

وأمّا الشيخ الأنصاري رحمه ‌الله فقد استدلّ على عدم الجريان في تمام الأطراف بدعوى اجمال دليل الحجية للاستصحاب ، وذلك لأنّ قوله عليه ‌السلام « لا تنقض اليقين بالشك » يقتضي جريان الاستصحاب في كل طرف لتوفره على موضوع الاستصحاب ، إذ انّه كان متيقنا ثم وقع الشك في بقائه إلاّ انّه مع ملاحظة ذيل الرواية « ولكن تنقضه بيقين آخر » يحصل الإجمال ، وذلك لأن مقتضى اطلاق اليقين الآخر الشمول لليقين الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة.

وبتعبير آخر انّ ملاحظة مجموع الصدر والذيل يوجب اجمال المراد من الرواية من هذه الجهة، وذلك لأن مقتضى الصدر جريان الاستصحاب في كلّ طرف لأنّه متوفر على شرط الجريان وهو اليقين السابق والشك اللاحق ، وهذا منحفظ في كل طرف. وملاحظة الذيل تقتضي عدم جريان الاستصحاب في تمام الاطراف ، وذلك لانتقاض الحالة السابقة بالعلم الإجمالي ، فيحصل التنافي بين الصدر والذيل ، وهذا ما يوجب الإجمال في الرواية.

وأجاب عنه السيد الخوئي رحمه ‌الله انّ اليقين الآخر الموجب لانتقاض اليقين السابق انّما هو اليقين التفصيلي ، وذلك لظهور الرواية في وحدة متعلق اليقينين ، ولمّا كان متعلق اليقين الاول هو النجاسة التفصيليّة ـ مثلا ـ لهذا الطرف ولذاك الطرف فلا بدّ وان يكون اليقين متعلّقا بعين ما تعلّق به اليقين السابق ، بأن يحصل العلم تفصيلا بطهارة الإناء الاول ـ مثلا ـ فينتقض اليقين الاول في مورده ، على انّه لو سلّم الإجمال في أحد أدلّة الاستصحاب لا يكون ذلك موجبا لسريان الإجمال للأدلة الاخرى.

والنتيجة ـ بنظر السيد الخوئي رحمه ‌الله انّه لا مانع من جريان الاستصحاب في تمام أطراف العلم الإجمالي إذا لم يكن ذلك مستوجبا للمخالفة القطعية العمليّة.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.