المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



تداخل الأسباب والمسبّبات  
  
496   12:41 مساءاً   التاريخ: 10-9-2016
المؤلف : الشيخ محمد صنقور علي
الكتاب أو المصدر : المعجم الأصولي
الجزء والصفحة : ج1 ص 484.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف التاء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-9-2016 496
التاريخ: 10-9-2016 388
التاريخ: 10-9-2016 899
التاريخ: 10-9-2016 587

والبحث في المقام عمّا لو تعدّد الشرط واتّحد الجزاء فهل انّ القاعدة تقتضي تداخل الأسباب والتي هي الشروط أو عدم التداخل؟ والمراد من التداخل هو ترتّب جزاء واحد من مجموع الأسباب فيكون كلّ سبب جزء علّة بعد ان كان علّة مستقلّة في ظرف الانفراد. وعدم التداخل معناه التحفّظ على استقلاليّة الأسباب واقتضاء كلّ واحد منها جزاء مستقلا.

ومع البناء على تداخل الأسباب لا تصل النوبة للبحث عن تداخل المسبّبات انّما الكلام لو كان البناء هو عدم التداخل بين الأسباب فهل القاعدة تقتضي تداخل المسبّبات ، بمعنى انّ المكلّف وان كانت ذمّته مشغولة بتكاليف متعدّدة إلاّ انّ بإمكانه الخروج عن عهدة هذه التكاليف المتعدّدة بواسطة امتثال تكليف واحد ، أو انّ القاعدة تقتضي عدم تداخل المسبّبات وانّ الجزاء يتعدّد بتعدّد أسبابه وانّ المكلّف يكون مسئولا عن امتثال تمام التكاليف المتعدّدة بعد تحقّق أسبابها.

والثمرة المترتّبة على هذا البحث ـ كما أفاد المحقّق النائيني رحمه ‌الله ـ هي انّه بناء على القول بتداخل الأسباب يكون الجزاء واحدا ، وعليه يكون الإتيان بالجزاء متعددا تشريعا محرما ، إذ لا أمر بأكثر من تكليف بعد البناء على التداخل.

وأمّا بناء على عدم تداخل الأسباب مع البناء على تداخل المسبّبات فإنّ المكلّف وإن كان بإمكانه الاكتفاء بتحصيل جزاء واحد إلاّ انّ الإتيان بالجزاءات الاخرى لا يكون تشريعا محرما ، إذ انّ تداخل المسبّبات لا يقتضي أكثر من الرخصة. ومع البناء على عدم تداخل المسبّبات يكون المكلّف مسئولا عن تحصيل تمام الجزاءات المتعدّدة بتعدّد أسبابها.

ويمكن التمثيل لذلك بما لو اجتمعت على المكلّف مجموعة من الأسباب الموجبة للغسل كالجنابة ومسّ الميت والحيض فهل القاعدة تقتضي تداخل هذه الأسباب ، وعندئذ لا يترتّب عن مجموع هذه الأسباب إلاّ وجوب غسل واحد ، أو انّ القاعدة تقتضي عدم التداخل وانّ كلّ سبب يوجب غسلا مستقلا ، ومع البناء على عدم تداخل الأسباب فهل القاعدة تقتضي تداخل المسبّبات ، بمعنى كفاية غسل واحد للخروج عن عهدة التكليف بالأغسال الثلاثة ، أي انّ المكلّف وان كان مسئولا عن ثلاثة أغسال إلاّ انّ الإتيان بواحد يكفي عن الأغسال الاخرى ، أو انّ القاعدة تقتضي عدم التداخل ، وعندئذ يجب على المكلّف الإتيان بثلاثة أغسال وانّ الإتيان بغسل واحد لا يوجب الخروج عن عهدة الأغسال الاخرى.

ثمّ انّ محلّ البحث عن تداخل الأسباب والمسبّبات وعدم تداخلها مختصّ بحالات قابليّة الأسباب والمسبّبات للتعدّد كما في المثال ، أمّا لو كان السبب غير قابل للتعدّد كالإفطار في نهار شهر رمضان ، فإن الإفطار غير قابل للتعدّد ، إذ بعد أن يأكل الصائم في المرّة الاولى يكون قد أفطر، وعندئذ لا يقال للأكل الثاني انّه افطار كما هو واضح ، أو كان المسبّب غير قابل للتعدّد كما في القصاص بالقتل مثلا فإنّ هذين الفرضين خارجان عن محلّ البحث.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.