أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-9-2016
446
التاريخ: 10-9-2016
636
التاريخ: 9-9-2016
346
التاريخ: 8-9-2016
410
|
وهو اجماع الفقهاء على حكم مسألة مع احراز مدرك اجماعهم على حكم تلك المسألة ، ولا يختلف الحال بين اتّفاقهم على مدرك واحد أو انّهم مختلفون فيما هو مدرك حكم المسألة مع اتّفاقهم في النتيجة فإنّ الإجماع في كلا الصورتين يكون مدركيّا ، كما انّه لا فرق بين كون المدرك من قبيل الأدلّة الاجتهاديّة أو الاصول العمليّة ، فالمناط في مدركيّة الإجماع هو احراز ما هو منشأ اتّفاقهم في الفتوى.
وثمّة اجماع آخر يعبّر عنه بالإجماع المحتمل للمدركيّة ، وهو ما لو كان لحكم المسألة المجمع عليه مدرك تام أو غير تام يحتمل اعتماد المجمعين عليه أو اعتماد بعضهم عليه.
والإجماع المدركي وكذلك محتمل المدركيّة ليسا من الإجماع الاصطلاحي ، إذ انّ الإجماع الاصطلاحي يكشف بطريق الإن عن دخول المعصوم عليه السلام في ضمن المجمعين أو يكون كاشفا عن وجود دليل معتبر ، وذلك بواسطة الحدس أو قاعدة اللطف ، والإجماع المدركي لا يصلح لذلك بعد أن كان مدركه محرزا ، وهكذا لو كان محتملا للمدركيّة فإنّ إحراز اعتمادهم على دليل معتبر لم يصل لا يكون ميسورا في هذا الفرض.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
العتبة الحسينية تحقق نسب إنجاز متقدمة بمشروع مياه الشرب في المناطق القريبة من الحرم الحسيني
|
|
|