أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-8-2016
1535
التاريخ: 5-8-2016
1321
التاريخ: 8-8-2016
1465
التاريخ: 29-8-2016
2087
|
الظاهر أن مركز البحث المزبور في نفي الحكم عما بعد أداة الغاية، وحينئذ ربما [اختلفت الأدوات] في ذلك.
فان كانت مثل (حتى) فالظاهر [ظهورها] في دخول [مدخولها] في المغيا مثل: قوله أكلت السمكة حتى رأسها ، وصوموا حتى [الليل].
وأما لو كانت مثل (إلى) فالظاهر عدم [دلالتها] على دخول المدخول في المغيا و[تفارق] من تلك الجهة كلمة (حتى) ، كما أنه لا كلام أيضا في [اقتضائها] انتفاء شخص الحكم في ظرف وجود المدخول نظرا إلى كون هذه الكلمة دالة على انتهاء [سابقها] في ظرف المدخول، كما أن كلمة (من) دالة على ابتداء سابقها في ظرف المدخول مكانا أو زمانا أو حالا ، ولازم الانتهاء المزبور انعدامه في ظرف مدخوله من دون فرق في ذلك بين كون الغاية قيدا للموضوع أو المحمول أو النسبة الحكمية ، وأيضا لا شبهة في امكان استفادة انتفاء سنخ الحكم من الغاية المزبورة ولو من قرينة خارجية بلا فرق في ذلك أيضا بين كونه راجعا إلى الموضوع أو المحمول أو النسبة، إذ من الممكن استفادة كون المغيا موضوعا [أو] حكما أو نسبة سنخها، إذ لازمه قهرا انتفاء سنخ الحكم في ظرف الغاية.
وإنما الكلام في المقام في أن ظاهر نفس القضية مع قطع النظر عن القرائن الخارجية أيضا انتفاء السنخ أم لا يكون ظاهره ذلك فيكون المتيقن منه انتفاء الشخص فقط ، ففي هذا المقام قد يفصل بين كون الغاية قيدا للموضوع أو المحمول وبين كونه قيدا للنسبة، بالالتزام بانتفاء السنخ من ظاهر القضية في الآخر دون الأولين.
ولعل عمدة الوجه فيه هو: ان طبع القضية - حسب ما أشرنا إليه - لا يقتضي أزيد من اثبات المحمول [للموضوع] الخاص بنحو الاهمال، فلا نظر فيه إلى حصر المحمول في الموضوع ولا عكسه، ولذا لا يقتضي انتفاء الحكم عن [غيره] ولا انتفاؤه بانتفاء حكمه، وحينئذ فالغاية الواردة على مثل هذا المحمول والموضوع لا [تقتضي] إلا تحديد انتهائهما بما هما - مهملة - من دون اطلاق في طرف المحدود موضوعا أو حكما.
ولئن شئت [فقل]: إن طبع القضية يقتضي اهمال المحمول أو الموضوع بشؤونه وحدوده، وأما لو كان قيدا للنسبة الكلامية ففي هذه الصورة أمكن دعوى أن هذه الجهة أمر زائد عن المحمول والموضوع، فلا بأس بمقتضى اصالة الاطلاق هو الأخذ بإطلاق النسبة وتعليق سنخه بالغاية مع الالتزام بإهمال الحكم والموضوع بمقتضى طبعه الأولي في القضية فتدل على انتفاء سنخ النسبة بين الطبيعتين فيدل قهرا على انتفاء سنخ الحكم في ظرف وجود المدخول. لا يقال: كيف يمكن التفكيك بين المحمول والموضوع وبين النسبة بأخذ الاهمال فيهما والاطلاق في الأخير مع أن النسبة [تبع] لهما اطلاقا واهمالا كما هو الشأن في كلية المعاني الحرفية من كونها من حيث الاطلاق والاهمال تبع المتعلق وليس [لها] قابلية التعميم والتخصيص مستقلا في قبالهما؟ لأنه يقال: إن ما [افيد] كذلك في عالم الثبوت، وأما في عالم الاثبات فأمكن أن يقال إن طبع القضية [بظهورها] النوعي لا يقتضي الا اهمال [موضوعها ومحمولها] وذلك لا ينافي وجود [مقتض] خارجي موجب لإطلاق التعليق الموجب لانتفاء السنخ عند حصول الغاية، وحينئذ فاطلاق التعليق في طرف النسبة يقتضي أيضا اطلاق التعليق في طرف المحمول بل الموضوع، كما أن الاطلاق فيهما أيضا يقتضي الاطلاق في النسبة أيضا، وإنما الفارق بينهما من حيث إجراء الاطلاق في النسبة دونهما إنما هو من جهة كون المحمول [أو الموضوع] من شؤون الجملة [غير] المقتضية لأزيد من اهمالهما، بخلاف النسبة الحكمية فانها جهة زائدة عن المحمول والموضوع فلا بأس بالإطلاق في [طرفها] مع بقاء الجملة على عدم [اقتضائها] أزيد من [اهمالهما] بلا منافاة أيضا بين لا اقتضائية الجملة لإطلاق المحمول والموضوع مع اقتضاء الغاية في النسبة تعليق [معناها] - بإطلاقه وسنخه - وحينئذ فلك ان تختار التفصيل المزبور في المسألة تبعا لبعض الأعلام بأخذ المفهوم في الاخير دون الاولين فتدبر في المقام فانه من مزال الأقدام. ثم ان في صورة ملازمة النسبة للتحديد بما بعد الأداة ذاتا - كما في قوله: (كل شيء لك حلال حتى تعرف) - ففي اطلاق المفهوم المصطلح عليه أم لا كلام تقدمت الاشارة إليه في نظيره في مفهوم الشرط فراجع.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|