أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-8-2016
1595
التاريخ: 31-8-2016
5014
التاريخ: 9-6-2020
1549
التاريخ: 30-8-2016
1584
|
إذا كان هناك عام يتعقّبه ضمير يرجع إلى بعض أفراده، فهل يوجب ذلك تخصيص العام أو لا؟ مثاله قوله سبحانه : {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [البقرة: 228]
فقد دلّ الدليل على أنّه ليس كلّ بعل أحقّ باسترجاع مطلّقته، و إنّما يستحق إذا كان الطلاق رجعياً لا بائناً، فيقع الكلام في أنّه يوجب ذلك، تخصيصَ العام و اختصاص التربص أيضاً (كالاسترجاع) للرجعيات، أو يبقى العام على عمومه سواء أكانت رجعية أم بائنة و يتصرف في الضمير فقط. وجهان:
توضيحه: انّ هنا حكمين:
1. حكم العام، أعني قوله: «وَالمُطلَقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةُ قُروء» وظاهره عموم حكم التربّص لعامة المطلّقات رجعيّة كانت أو بائنة.
2. حكم الضمير الراجع إلى العام، أعني: حقّ الرجوع في قوله: ««َ بُعُولَتهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِن) فقوله: « «أَحَقُّ) لا يشمل كل بعل بل البعض أي المطلِّق رجعياً.
فعندئذ يقع التنافر بين استعمال المرجع في العموم، واستعمال الضمير الراجع إليه في الخصوص فإنّ الأصل هو رجوع الضمير إلى نفس ما أُريد من المرجع لا إلى بعض ما أُريد منه فلابدّ من علاجه بإحدى الصور التالية:
أ. التصرّف في المرجع بإخراج البائنة عن حكمه، وذلك لأجل أنّ الحكم الحديث الثاني يرجع إلى بعض المطلقات، فيصير قرينة على أنّ الحكم الأوّل (التربص) به لبعض الأفراد، فيحصل التطابق بين المرجع والضمير.
ب. التصرّف في الضمير بارتكاب الاستخدام فيه بعوده إلى خصوص المطلقة الرجعية، وإبقاء حكم العام على عمومه.
ج. عدم التصرّف في واحد من المرجع والضمير، والتصرّف في الإسناد، وذلك بإسناد الحكم(أحقّ بردّهنّ) المسند إلى البعض ( الرجعية) إلى الكل (مطلق المطلقة) توسعاً وتجوزاً ، فيكون مجازاً في الإسناد، بلا تصرف في المرجع ولا في الضمير.
وهناك وجه رابع، وهو عدم الحاجة إلى التصرف مطلقاً، وذلك لأنّه يمكن أن يقال إنّ الحكمين باقيان على عمومهما.
1. فالمطلقات كلهنّ يتربصن بلا استثناء ، والإرادة الاستعمالية فيها مطابقة للجدية.
2. وبعولتهن مطلقاً رجعياً كان الطلاق أو بائناً أحقّ بردهنّ بلا استثناء لكن بالإرادة الاستعمالية، و أمّا الإرادة الجدية فقد تعلّقت بخصوص الرجعية، وذلك بشهادة الدليل القطعي على خروج بعض الأصناف ـ كما إذا كان الطلاق بائناً ـ عنه .
وتظهر صحّة ما ذكرنا ممّا تقدّم في الفصل الثاني من هذا المقصد (عدم استلزام التخصيص المجاز في العام) فالعلم بتخصيص الحكم الثاني بالمطلّقة رجعيّة لا يستلزم استعمال الضمير في بعض ما يراد من العام حتى يدور الأمر بين أحد المجازات، بل من الجائز أن يستعمل الضمير في المعنى العام أيضاً غاية الأمر علمنا بدليل خارجي اختصاص الحكم بالرجعية.
وأقصى ما يلزم من ذلك تخصيص الإرادة الجدية في جانب الضمير لا الاستعمالية كما هو الضابطة في كلّ تخصيص.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|