المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

فيروس موزايك البطيخ
26-6-2018
اولغ بك
13-8-2016
اتجاه الشخصية في كتابة السيناريو- الجانب الإنساني
2023-04-04
التشخيص بواسطة التحاليل الأولية ومراقبة تطوره
14-8-2020
كيفية غسل الحائض.
22-1-2016
Rolling Coin
1-8-2016


خاتمة [ما توهم اشتراطه في جريان البراءة]  
  
673   01:33 مساءاً   التاريخ: 24-8-2016
المؤلف : الشيخ ضياء الدين العراقي
الكتاب أو المصدر : مقالات الاصول
الجزء والصفحة : ج2 ص 293.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / الاصول العملية / البراءة /

حكي عن بعض المحققين (1) أن من شرائط البراءة عدم [استلزامها] إيجاب شيء آخر أو إضرارا على الغير. واورد على الشرط الأول بأنه في فرض ترتب وجوب الشيء على نفس البراءة عن التكليف بشيء آخر يستحيل عدم ترتب الوجوب المزبور، لأنه مساوق عدم تحقق الحكم مع وجود تمام موضوعه. وعلى الشرط الثاني بأن مرجع هذا الشرط إلى اشتراط عدم وجود دليل حاكم على البراءة، لأن عموم نفي الإضرار وحرمته حاكم على مفاد أدلة البراءة، وهذا ليس أمرا خارجا عن حقيقة البراءة ومأخوذا في [جريانها] بنحو الشرطية، بل في الحقيقة مأخوذ في حقيقة البراءة ومفن لها بنفي موضوعها، وليس مثل هذا المعنى من خصائص البراءة أيضا، بل هو سار في جميع الاصول، هذا. وأقول: قد يستشكل في مورد كلامه الأول بأن جميع الموارد التي [تستلزم فيها] البراءة عن التكليف تكليفا آخر [كانت] من صغريات العلم الإجمالي بأحد التكليفين. وفي [مثلها] يستحيل جريان البراءة في أحد المحتملين في رتبة سابقة [على] انحلال علمه بأمارة أو أصل مثبت أو جعل بدل في أحد الأمرين الطرفين للعلم الإجمالي، والمفروض في المقام أن العلم بوجوب الطرفين ناش عن البراءة عن الآخر، فالبراءة في المقام بحسب الرتبة مقدمة على العلم بالتكليف المزبور، والحال أن شأن الاصول النافية عدم الجريان في أطراف العلم ما لم يعلم بوجوب أحدها إما بمناط الانحلال أو جعل البدل. بل ومن هذا الإشكال يتولد إشكال آخر في إجراء الأصل السببي النافي عند كون التكليف الآخر ناشئا عن عدم هذا التكليف واقعا، فإنه في مثل هذه الصورة ربما يستشكل في اجراء الأصل النافي قبل ثبوت الانحلال وجعل البدل في بعض أطراف العلم بناء على التحقيق من علية العلم للتنجيز على وجه يكون مانعا عن جريان الأصل النافي في بعض الأطراف ولو لم يكن في البين معارضة أصلا. نعم على مشرب اقتضاء العلم بالنسبة إلى الموافقة القطعية وأن سقوط الاصول النافية في الأطراف من جهة المعارضة لا يكاد يرد إشكال في هذا المقام لعدم أداء جريان الأصل النافي إلى المخالفة القطعية العملية، ولا إلى التساقط بالمعارضة. وحينئذ فربما يكون التزامهم بجريان الاصول النافية في هذه المقامات مؤيدا للاقتضاء لا العلية. ولكن فيه أيضا بعض التوالي الفاسدة بحيث لا يمكن الالتزام بها: مثل اقتضاء ذلك استفادة [التخيير] في إجراء الاصول في أطرافه أو جريان قاعدة الحلية في أحد الطرفين عند معارضة استصحاب مورده بقاعدتها في الطرف الآخر. وعليه فلابد من حل مادة الشبهة لا الالتزام بأحد الطرفين بمجرد مشاهدة نقض عليه.

وعليه فنقول - في الشبهة المزبورة على العلية -: بأن التكليف كما أشرت تارة من تبعات نفس البراءة عن التكليف، واخرى من تبعات عدمه واقعا. [ف‍] من الأول: باب وجوب الحج المرتب على البراءة عن الدين. ومن الثاني: ما لو نذر إعطاء فقير في ظرف عدم تكليف كذا في ساعة كذا. أما في الصورة الاولى فيمكن أن يقال: إن العلم الإجمالي الحاصل في البين يستحيل أن يكون منجزا لواحد من الطرفين لأن شأن منجزية العلم كونه محدثا [لوجوب] الحركة عقلا على وفق المحتملين. ومن البديهي أن مثل هذا المعنى يستحيل تحققه في المقام، لأن منجزيته للدين على وجه يستتبع حكم العقل على وفقه مستلزم للقطع بعدم وجوب الحج واقعا، ولازمه ارتفاع العلم الإجمالي رأسا. كما أن لازم منجزيته للحج عدم منجزيته للدين، فيلزم عدم منجزيته للحج أيضا، لأن شأن العلم الإجمالي كونه على وجه منجز لكل واحد من المحتملين.

ولئن شئت قلت: بأن منجزية العلم المزبور لكل واحد من المحتملين مستلزم لعدمها، وما هذا شأنه فهو محال. وحينئذ فلا بأس في مثل هذا الفرض من المصير إلى البراءة العقلية فضلا عن النقلية. وأما في الصورة الثانية فمثل هذا المحذور وإن لم يرد، لأن منجزية العلم للتكليف في أحد الطرفين غير [منافية] لبقاء العلم الإجمالي بالنسبة إلى الطرف الآخر، ولا [منافية] أيضا لتأثيره في تنجزه أيضا.

إلا أنه يمكن أن يقال: إن قضية مانعية العلم عن جريان الأصل النافي في أحد الطرفين، منعه عن اقتضاء بعض لوازمه من الترخيص على خلاف الواقع المانع عن تنجزه. وهذا المقدار لا ينافي منع شمول دليل التنزيل لنفي التكليف بلحاظ خصوص أمره الوجودي من إثبات وجوب الطرف، فكان المقام من تلك الجهة نظير الاستصحاب الجاري في الخارج عن محل الابتلاء بلحاظ أثره الذي هو محل ابتلاء المكلف في كيفية التبعيض في لسان التنزيل بلحاظ [أثر] دون [أثر]. ومثل هذ المعنى نحو حيلة في اجراء الاصول النافية في أطراف العلم، [و] إرجاعها لبا إلى الأصل المثبت وان كان بصورة لسانه أصلا نافيا. وبعد ذلك لا بأس بجريان الأصل العقلي في الطرف الآخر فضلا عن النقلي، لأنه من مصاديق سقوط العلم عن المنجزية بمناط جعل البدل، كما لا يخفى.

____________

(1) حكاه الشيخ الأعظم في الفرائد: 529 عن الفاضل التوني وانظر الوافية: 193.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.