أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-8-2016
795
التاريخ: 24-8-2016
749
التاريخ: 24-8-2016
810
التاريخ: 24-8-2016
536
|
حكي عن بعض المحققين (1) أن من شرائط البراءة عدم [استلزامها] إيجاب شيء آخر أو إضرارا على الغير. واورد على الشرط الأول بأنه في فرض ترتب وجوب الشيء على نفس البراءة عن التكليف بشيء آخر يستحيل عدم ترتب الوجوب المزبور، لأنه مساوق عدم تحقق الحكم مع وجود تمام موضوعه. وعلى الشرط الثاني بأن مرجع هذا الشرط إلى اشتراط عدم وجود دليل حاكم على البراءة، لأن عموم نفي الإضرار وحرمته حاكم على مفاد أدلة البراءة، وهذا ليس أمرا خارجا عن حقيقة البراءة ومأخوذا في [جريانها] بنحو الشرطية، بل في الحقيقة مأخوذ في حقيقة البراءة ومفن لها بنفي موضوعها، وليس مثل هذا المعنى من خصائص البراءة أيضا، بل هو سار في جميع الاصول، هذا. وأقول: قد يستشكل في مورد كلامه الأول بأن جميع الموارد التي [تستلزم فيها] البراءة عن التكليف تكليفا آخر [كانت] من صغريات العلم الإجمالي بأحد التكليفين. وفي [مثلها] يستحيل جريان البراءة في أحد المحتملين في رتبة سابقة [على] انحلال علمه بأمارة أو أصل مثبت أو جعل بدل في أحد الأمرين الطرفين للعلم الإجمالي، والمفروض في المقام أن العلم بوجوب الطرفين ناش عن البراءة عن الآخر، فالبراءة في المقام بحسب الرتبة مقدمة على العلم بالتكليف المزبور، والحال أن شأن الاصول النافية عدم الجريان في أطراف العلم ما لم يعلم بوجوب أحدها إما بمناط الانحلال أو جعل البدل. بل ومن هذا الإشكال يتولد إشكال آخر في إجراء الأصل السببي النافي عند كون التكليف الآخر ناشئا عن عدم هذا التكليف واقعا، فإنه في مثل هذه الصورة ربما يستشكل في اجراء الأصل النافي قبل ثبوت الانحلال وجعل البدل في بعض أطراف العلم بناء على التحقيق من علية العلم للتنجيز على وجه يكون مانعا عن جريان الأصل النافي في بعض الأطراف ولو لم يكن في البين معارضة أصلا. نعم على مشرب اقتضاء العلم بالنسبة إلى الموافقة القطعية وأن سقوط الاصول النافية في الأطراف من جهة المعارضة لا يكاد يرد إشكال في هذا المقام لعدم أداء جريان الأصل النافي إلى المخالفة القطعية العملية، ولا إلى التساقط بالمعارضة. وحينئذ فربما يكون التزامهم بجريان الاصول النافية في هذه المقامات مؤيدا للاقتضاء لا العلية. ولكن فيه أيضا بعض التوالي الفاسدة بحيث لا يمكن الالتزام بها: مثل اقتضاء ذلك استفادة [التخيير] في إجراء الاصول في أطرافه أو جريان قاعدة الحلية في أحد الطرفين عند معارضة استصحاب مورده بقاعدتها في الطرف الآخر. وعليه فلابد من حل مادة الشبهة لا الالتزام بأحد الطرفين بمجرد مشاهدة نقض عليه.
وعليه فنقول - في الشبهة المزبورة على العلية -: بأن التكليف كما أشرت تارة من تبعات نفس البراءة عن التكليف، واخرى من تبعات عدمه واقعا. [ف] من الأول: باب وجوب الحج المرتب على البراءة عن الدين. ومن الثاني: ما لو نذر إعطاء فقير في ظرف عدم تكليف كذا في ساعة كذا. أما في الصورة الاولى فيمكن أن يقال: إن العلم الإجمالي الحاصل في البين يستحيل أن يكون منجزا لواحد من الطرفين لأن شأن منجزية العلم كونه محدثا [لوجوب] الحركة عقلا على وفق المحتملين. ومن البديهي أن مثل هذا المعنى يستحيل تحققه في المقام، لأن منجزيته للدين على وجه يستتبع حكم العقل على وفقه مستلزم للقطع بعدم وجوب الحج واقعا، ولازمه ارتفاع العلم الإجمالي رأسا. كما أن لازم منجزيته للحج عدم منجزيته للدين، فيلزم عدم منجزيته للحج أيضا، لأن شأن العلم الإجمالي كونه على وجه منجز لكل واحد من المحتملين.
ولئن شئت قلت: بأن منجزية العلم المزبور لكل واحد من المحتملين مستلزم لعدمها، وما هذا شأنه فهو محال. وحينئذ فلا بأس في مثل هذا الفرض من المصير إلى البراءة العقلية فضلا عن النقلية. وأما في الصورة الثانية فمثل هذا المحذور وإن لم يرد، لأن منجزية العلم للتكليف في أحد الطرفين غير [منافية] لبقاء العلم الإجمالي بالنسبة إلى الطرف الآخر، ولا [منافية] أيضا لتأثيره في تنجزه أيضا.
إلا أنه يمكن أن يقال: إن قضية مانعية العلم عن جريان الأصل النافي في أحد الطرفين، منعه عن اقتضاء بعض لوازمه من الترخيص على خلاف الواقع المانع عن تنجزه. وهذا المقدار لا ينافي منع شمول دليل التنزيل لنفي التكليف بلحاظ خصوص أمره الوجودي من إثبات وجوب الطرف، فكان المقام من تلك الجهة نظير الاستصحاب الجاري في الخارج عن محل الابتلاء بلحاظ أثره الذي هو محل ابتلاء المكلف في كيفية التبعيض في لسان التنزيل بلحاظ [أثر] دون [أثر]. ومثل هذ المعنى نحو حيلة في اجراء الاصول النافية في أطراف العلم، [و] إرجاعها لبا إلى الأصل المثبت وان كان بصورة لسانه أصلا نافيا. وبعد ذلك لا بأس بجريان الأصل العقلي في الطرف الآخر فضلا عن النقلي، لأنه من مصاديق سقوط العلم عن المنجزية بمناط جعل البدل، كما لا يخفى.
____________
(1) حكاه الشيخ الأعظم في الفرائد: 529 عن الفاضل التوني وانظر الوافية: 193.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|