أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-10-2015
4651
التاريخ: 21-8-2016
3559
التاريخ: 15-10-2015
3734
التاريخ: 18-8-2016
3253
|
تحدث الامام أبو جعفر (عليه السلام) عن حكم القتال والحرب في الاسلام حينما سأله رجل من شيعته عن حروب الامام أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال له : بعث الله محمدا (صلى الله عليه واله) بخمسة أسياف : ثلاثة منها شاهرة لا تغمد حتى تضع الحرب أوزارها ولن تضع الحرب أوزارها حتى تطلع الشمس من مغربها فاذا طلعت الشمس من مغربها أمن الناس كلهم في ذلك اليوم فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وسيف مكفوف وسيف منها مغمود سله إلى غيرنا وحكمه إلينا.
فأما السيوف الثلاثة الشاهرة : فسيف على مشركي العرب قال الله عز وجل : {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ} [التوبة: 5] {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} [التوبة: 11] , هؤلاء لا يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الاسلام وأموالهم فيء وذراريهم سبي على ما سن رسول الله (صلى الله عليه واله) فانه سبى وعفا وقبل الفداء.
والسيف الثاني : على أهل الذمة قال الله سبحانه {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا} [البقرة: 83] , نزلت هذه الآية في أهل الذمة ونسخها قوله : {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29] فمن كان منهم في دار الاسلام فلن يقبل منهم إلا الجزية أو القتل ومالهم فيء وذراريهم سبي فاذا قبلوا الجزية على أنفسهم حرم علينا سبيهم وحرمت أموالهم وحلت لنا مناكحهم ومن كان منهم في دار الحرب حل لناسبيهم وأموالهم ولم تحل لنا مناكحتهم ولم يقبل منهم إلا دخول دار الاسلام والجزية أو القتل.
والسيف الثالث : على مشركي العجم كالترك والديلم والخزر قال الله عز وجل : في أول السورة التي يذكر فيها الذين كفروا فقص قصتهم ، ثم قال : {فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا} [محمد: 4] .
فأما قوله : {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ} يعني بعد السبي منهم {وَإِمَّا فِداءً} يعني المفاداة بينهم وبين أهل الاسلام فهؤلاء لن يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الاسلام ولا يحل لنا نكاحهم ما داموا في الحرب.
وأما السيف المكفوف : فسيف على أهل البغي والتأويل قال الله : {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} [الحجرات: 9] , فلما نزلت هذه الآية قال رسول الله (صلى الله عليه واله) ان منكم من يقاتل بعدي على التأويل كما قاتلت على التنزيل فسئل النبي (صلى الله عليه واله) من هو؟ فقال : خاصف النعل ـ يعني أمير المؤمنين ـ ؛ وقال عمار بن ياسر : قاتلت بهذه الراية مع رسول الله (صلى الله عليه واله) ثلاثا وهذه الرابعة والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا السعفات من هجر لعلمنا أنا على الحق وانهم على الباطل وكانت السيرة فيهم من أمير المؤمنين (عليه السلام) مثل ما كان من رسول الله (صلى الله عليه واله) في أهل مكة يوم فتحها فانه لم يسب لهم ذرية وقال : من أغلق بابه فهو آمن ومن القى سلاحه فهو آمن وكذلك قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : يوم البصرة نادى فيهم لا تسبوا لهم ذرية ولا تدففوا على جريح ولا تتبعوا مدبرا ومن اغلق بابه والقى سلاحه فهو آمن.
والسيف المغمود : فالسيف الذي يقام به القصاص قال الله عز وجل {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ} [المائدة: 45] فسله إلى اولياء المقتول وحكمه إلينا.
فهذه السيوف التي بعث الله بها محمدا (صلى الله عليه واله) فمن جحدها أو جحد واحدا منها أو شيئا من سيرها فقد كفر بما أنزل الله تبارك وتعالى على محمد نبيه ..
واستمد فقهاء المسلمين الاحكام التي رتبوها على قتال أهل البغي من سيرة الامام أمير المؤمنين (عليه السلام) في حرب الجمل كما أخذوا عن أئمة الهدى (عليه السلام) الكثير من الاحكام في هذه المسألة.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|