المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23

ظاهرة الاحترار العالمي
30-1-2019
Ice – nucleating Protein
5-9-2018
البلاغ
13-6-2018
الحشرة الاقتصادية
14-11-2021
احتمال الحياة على المريخ
13-7-2016
خميرة الخبز الجافة Active Dry Yeast
9-4-2017


حكم ما إذا تعقب الاستثناء جملا متعددة  
  
1736   12:54 مساءاً   التاريخ: 8-8-2016
المؤلف : حسين البروجردي الطباطبائي
الكتاب أو المصدر : نهاية الأصول
الجزء والصفحة : ص.326
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /

إذا تعقب الاستثناء جملا متعددة فهل الظاهر رجوعه إلى الجميع، أو خصوص الاخيرة، أو لا ظهور له في واحد منهما؟ وجوه.

(قال في الكفاية ما حاصله) : انه لا اشكال في رجوعه إلى الاخيرة على أي حال، وكذا في صحة رجوعه إلى الكل ضرورة ان تعدد المستثنى منه كتعدد المستثنى لا يوجب تفاوتا في ناحية الاداة بحسب المعنى كان الموضوع له في الحروف عاما أو خاصا، وتعدد المخرج أو المخرج منه خارجا لا يوجب تعدد ما استعمل فيه اداة الاخراج مفهوما (انتهى).

(اقول) : قد عرفت (في مبحث المعاني الحرفية) ان الحروف وضعت لحقائق الارتباط المندكة في الاطراف ، ففي قولنا : الماء في الكوز مثلا ما هو المتحقق في الخارج عبارة عن شخص الماء وشخص الكوز، وليس ورائهما شيء على حياله بعنوان الظرفية (نعم) لا يكون الموجود في الخارج هو الماء والكوز بنحو الاطلاق بل يكون الماء متخصصا بكونه مظروف للكوز، والكوز ايضا متخصصا بكونه ظرفا للماء، فيكون الماء والكوز مرتبطين في الخارج بحقيقة الارتباط الظرفي، ولكن الارتباط ليس امرا على حياله في قبال الكوز والماء بل هو مندك فيهما، هذا حال الخارج، واما الذهن فلسعة عالمه يمكن ان يوجد فيه نقش الخارج من دون تفاوت فيوجد فيه صورة الماء والكوز مرتبطين بحقيقة الارتباط الظرفي على وزان ما في الخارج، ويمكن ان يوجد فيه مفهوم الظرفية مستقلا في قبال صورتي الماء والكوز، فعلى الاول يكون الظرفية مندكة في الطرفين بحسب اللحاظ ويكون تحققه بتحققهما، وعلى الثاني يكون الموجود في الذهن ثلاثة مفاهيم مستقلة غير مرتبطة يعبر عنها بالماء والظرفية والكوز، فلفظة في وضعت لان تدل على حقيقة الارتباط الظرفي المندك في الطرفين، وهذا بخلاف كلمة الظرفية فأنها وضعت لان تدل على المفهوم الاستقلالي الملحوظ في قبال الطرفين.

(إذا عرفت ما ذكرنا فنقول): ان العمومات الواقعة في الجمل المتعددة ان لوحظ بينها جهة وحدة بحيث يرى كأنها عام واحد فلا اشكال حينئذ في امكان رجوع الاستثناء إلى الجميع ويكون الاخراج بهذا اللحاظ اخراج واحدا، واما إذا لوحظ كل واحد من العمومات امرا مستقلا في قبال غيره فلا محالة يكون معنى ارجاع الاستثناء إلى جميعها هو تعدد الاستثناء والاخراج بعدد العمومات، وعلى هذا فيكون استعمال كلمة الا مثلا في الاخراج من الجميع من قبيل استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد، واستعمال اللفظ كذلك وان جاز عند من يرى الاستعمال من باب جعل اللفظ علامة للمعنى لا من باب افناء اللفظ فيه، ولكن لا يجرى هذا الكلام في الحروف، لما عرفت من عدم كون معانيها ملحوظة بنحو الاستقلال، بل هي معان ربطية مندكة في الطرفين بحسب اللحاظ، بمعنى أن لحاظ المعنى الحرفي بلحاظ طرفيه، وحيث انه تعدد الاطراف هنا بتعدد المستثنى منه صار مرجع استعمال أداة واحدة في الاخراج من جميعها إلى لحاظ حقيقة واحدة ربطية بنحو الاندكاك والفناء في هذا الطرف تارة وفي ذاك الطرف اخرى، ومقتضى ذلك كون حقيقة واحدة ربطية في عين وحدتها حقائق ربطية متكثرة، وهذا امر مستحيل (1).

____________
(1) اقول: بناء على كون الاستعمال من باب جعل العلامة كما هو المفروض لم لا يمكن ان يلحظ في المقام حقائق ربطية متعددة بعدد المستثنى منه ويجعل كلمة واحدة علامة لتلك الملحوظات المتعددة؟ (وبالجملة) لا يرى فرق بين الاسماء والحروف بناء على هذا الفرض فافهم.

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.