المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7461 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


بيان مفاد النهي  
  
1292   11:41 صباحاً   التاريخ: 8-8-2016
المؤلف : حسين البروجردي الطباطبائي
الكتاب أو المصدر : نهاية الأصول
الجزء والصفحة : ص.221
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-8-2016 1040
التاريخ: 5-8-2016 1314
التاريخ: 31-8-2016 4707
التاريخ: 3-7-2020 1424

قال في الكفاية ما حاصله: ان الامر والنهي يشتركان في كونهما للطلب غاية الامر ان المتعلق للطلب في الاوامر هو وجود الطبيعة وفي النواهي عدمها، فاختلافهما انما يكون بحسب المتعلق لا بحسب الحقيقة لكون كليهما بحسب الحقيقة من مقولة الطلب (ثم قال): ان متعلق الوجود في الاوامر ومتعلق العدم في النواهي ايضا امر واحد وهو الطبيعة الواقعة بعدهما، غاية ما في الباب انه لما كان وجود الطبيعة بوجود فرد ما وانعدامها بانعدام جميع الافراد، فلا محالة كان تحقق الامتثال في الاوامر بإتيان فرد ما وفي النواهي بترك جميع الافراد (انتهى).

(اقول) يترتب على كلامه (قدس سره) لوازم فاسدة لا يلتزم بها احد:

(منها) ان مقتضى ما ذكره ان يكون للنهي  المتعلق بالطبيعة عصيان واحد وهو الاتيان بأول فرد من افرادها من دون ان يكون الفرد الثاني أو الثالث وهكذا محققا لعصيان آخر، والالتزام بذلك مما يعد عند العقلاء مستنكر

(بيان ذلك) ان النهي ان كان عبارة عن طلب ترك الطبيعة كان المتعلق للطلب اعني ترك الطبيعة امرا وحدانيا إذ العدم غير قابل للكثرة فانه عبارة عن نفس اللاشيئية التي هي خيال محض، وما هو المتكثر انما هو وجود الطبيعة فأنها موجودة في الخارج بنعت الكثرة.

(وبالجملة) ترك الطبيعة امر واحد ويكون نفس أمريته بانعدام جميع الافراد ومخالفته بإيجاد فرد ما، فلو كان النهي عبارة عن طلب ترك الطبيعة لزم ان يكون له مخالفة واحدة وعصيان واحد وهو الاتيان بأول فرد من افراد الطبيعة من دون ان يقع الاتيان بالفرد الثاني أو الثالث عصيانا له، وهذا امر مخالف لما يحكم به العقلاء في باب النواهي فانهم يرون الاتيان بكل فرد من افراد الطبيعة المنهي  عنها عصيان على حدة.

(ومنها) ان مقتضى ما ذكره ان يكون للنهي  المتعلق بالطبيعة امتثال واحد وهو ترك جميع الافراد، وهذا ايضا مخالف لحكم العقلاء فان المكلف ان اقتضى شهوته في الان الاول ان يأتي بالطبيعة المنهي  عنها ولكنه تركها لأجل نهي  المولى عد ممتثل وان اتى بها في الان الثاني أو الثالث، ولم لم يأت بها في الان الثاني ايضا لمكان نهي  المولى لعد هذا امتثالا آخر في قبال الامتثال الاول .

(والحاصل) ان القول بكون النهي عبارة عن طلب ترك الطبيعة مستلزم لان لا يتصور له ازيد من عصيان واحد واطاعة واحدة، إذ ترك الطبيعة امر وحداني غير قابل للتكثر ويكون خارجيته ونفس أمريته بانعدام جميع الافراد ومخالفته بوجود فردما.

(فان قلت): كما ان للطبيعة وجودات متعددة بعدد وجودات افرادها (لما حقق في محله من ان الطبيعي يوجد في الخارج بنعت الكثرة) فليكن لها اعدام ايضا إذ لكل وجود عدم بديل، فعدم كل واحد من الافراد عدم للطبيعي الموجود فيه ايضا، وحينئذ فيصير الطلب المتعلق بعدم الطبيعة الذى هو مفاد النهي منحلا إلى افراد عديدة من الطلب تعلق كل واحد منها بفرد من الاعدام ويكون لكل منها امتثال على حدة وعصيان مستقل (1).

(قلت): فرق بين الوجود والعدم من هذه الجهة فان الوجود حقيقته التحصل وهو عين التشخص والتميز، وهذا بخلاف العدم الذى لا يتصور فيه ميز من حيث العدم، والعدم المضاف إلى هذا الفرد من الطبيعة وان كان ممتازا من العدم المضاف إلى ذاك الفرد ولكنه خارج مما نحن فيه، فان المتعلق للطلب على مذاقه (قدس سره) ليس عبارة عن العدم المضاف إلى كل فرد فرد حتى يتكثر بتكثر المضاف إليه، بل هو عبارة عن العدم المضاف إلى اصل الطبيعة وهو امر واحد فافهم. (وبالجملة) القول بكون النهي من مقولة الطلب مستلزم لتوال فاسدة عند جميع العقلاء.

(فالتحقيق ان يقال) ان النهي بحقيقته ومباديه وآثاره يختلف مع الامر، وما زعمه المحقق الخراساني تبعا للمشهور: من اشتراكهما في كونهما للطلب فاسد جدا.

(بيان ذلك) ان مفاد الامر كما مر سابقا عبارة عن البعث الإنشائي والتحريك القولي نحو العمل المطلوب بإزاء البعث الخارجي والتحريك العملي نحوه، فكما ان الطالب للشيء قد يأخذ بيد المطلوب منه ويجره نحو المقصود أو يحركه ويبعثه بوسيلة الجارحة نحوه فكذلك قد يقول له بدلا من ذلك: (افعل كذا) فمفاده عبارة عن البعث والتحريك ويكون اعتباره اعتبار التحريك العملي.

(ومبادي البعث) عبارة عن تصور المبعوث إليه والتصديق بمصالحه وفوائده ثم اشتياق النفس إليه فإذا تحقق الشوق في نفس المولى وتأكد، بعث العبد نحوه ليوجده.

(ومتعلق الامر) عبارة عن ايجاد الطبيعة أو نفسها على التقريب الذى تقدم في المسألة السابقة، فان أتى العبد بها كان ممتثلا وان تركها كان عاصيا، فالأمر يتعلق بما يكون تحققه ونفس أمريته محققا لامتثاله وهو وجود الطبيعة، وحيث ان متعلقه نفس وجود الطبيعة فبوجودها يسقط الامر من جهة حصول الغرض فلا يقع الفرد الثاني والثالث وغيرهما مصاديق للامتثال (نعم) ان اوجد المكلف في عرض واحدا زيد من فرد واحد وقع كل منها امتثالا برأسه إذ يصدق على كل واحد منها انه وجود للطبيعة المأمور بها، وقد مر بيان ذلك في مسألة المرة والتكرار، هذا كله مما يتعلق بالأمر.

(واما النهي) فحقيقته عبارة عن الزجر الانشائى عن الوجود بإزاء الزجر الخارجي، فكم ان المبغض. للشيء قد يأخذ بيد العبد وينحيه ويزجره عن الفعل المبغوض عملا، فكذلك قد يزجره انشاء بصيغة النهي، فوزان صيغة النهي وزان الزجر العملي، (ومبادي الزجر) عبارة عن تصور الشيء والتصديق بمفاسده ثم الكراهية والمبغوضية، (ومتعلقه) مثل متعلق الامر اعني وجود الطبيعة المبغوضة (والحاصل) ان الامر والنهي يشتركان بحسب المتعلق بمعنى ان المتعلق في كليهما عبارة عن وجود الطبيعة ولكنهما مختلفان بحسب الحقيقة والمبادئ والاثار فحقيقة الامر هو البعث والتحريك نحو المتعلق ويعبر عنه بالفارسية (واداشتن)، وحقيقة النهي عبارة عن الزجر والمنع عن المتعلق، ويعبر عنه بالفارسية (بازداشتن)، وما هو المتعلق للأمر اعني وجود الطبيعة نفس أمريته امتثال له، وما هو المتعلق للنهي  نفس أمريته عصيان له، ومقتضى البعث نحو وجود الطبيعة تحقق الامتثال بإيجاد فرد ما فيسقط الامر بذلك كما مر، ومقتضى الزجر عن وجودها كون الاتيان بكل فرد عصيان على حدة ، إذ كل فرد من الافراد وجود للطبيعة وقد زجر عنه المولى من جهة كون الوجود مشتملا على مفسدة نشأ من قبلها المبغوضية، فالمتعلق بوجود الطبيعة وان كان نهي واحدا ولكنه ينحل إلى نواه متعددة بعدد ما يتصور للطبيعة من الافراد، وبعددها يتصور له الامتثال والعصيان فكل فرد اوجده العبد صار عصيانا برأسه، وكل فرد انزجر عنه وتركه بداعي نهي  المولى تحقق بالانزجار عنه امتثال لنهيه.

(فان قلت): إذا أتى العبد بفرد من الطبيعة المنهي  عنها وبسببه تحقق العصيان فكيف يتصور له عصيان آخر مع ان العصيان مثل الامتثال موجب للسقوط ؟

(قلت): لا نسلم كون العصيان من المسقطات للتكاليف وان اشتهر ذلك بينهم.

(وما تراه) من سقوط الموقتات بمضي اوقاتها إذا تركه العبيد في اوقاتها فإنما هو من جهة ان العبد لا يقدر على اتيانها بعد مضى الوقت فيسقط التكليف بخروج متعلقه من تحت القدرة إذ الصلاة المقيدة بالوقت الكذائي مثل لا يمكن ايجادها بعد مضى هذا الوقت.

(وبالجملة) سقوط الوجوب (في الواجب الموقت) بمضي وقته انما هو من جهة خروجه من تحت القدرة، لا من جهة عصيانه، إذ العصيان بما هو عصيان ليس فيه ملاك الاسقاط، ففيما نحن فيه لا مانع من تحقق العصيان للنهي  بإيجاد فرد من الطبيعة المنهي  عنها، ومع ذلك يقع الفرد الثاني والثالث وغيرهما ايضا مصاديق للعصيان لو اتى بها، ويقع ترك كل واحد منها امتثالا على حدة لو تركت بداعي نهي  المولى فتدبر. وقد تلخص من جميع ما ذكرن ان القول بكون النهي من مقولة الطلب وكونه مشتركا مع الامر في المفاد ومختلفا معه بحسب المتعلق فاسد جدا، بل الامر بالعكس، (نعم) لا ننكر ان العقل ينتزع عن الزجر المتعلق بالوجود بعثا متعلق بالعدم، كما انه ينتزع عن البعث المتعلق بالوجود في باب الاوامر زجرا متعلقا بعدمه، ولكن لا بنحو يرى الصادر عن المولى شيئين بل الصادر عنه في كل تكليف شيء واحد وهو البعث في الاوامر والزجر في النواهي، غاية الامر انه يعتبر نفس الزجر عن الوجود بنظر آخر بعثا نحو عدمه من جهة ان الوجود والعدم متناقضان، والتحريك نحو احد النقيضين عين الزجر عن الاخر بنظر العقل، كما ان الزجر عن احدهما بعث نحو الاخر.

(تذنيبات): 

(الاول) قد عرفت ان حقيقة الامر هو البعث نحو متعلقه باعتبار اشتماله على المصلحة، وحقيقة النهي الزجر عن المتعلق باعتبار اشتماله على المفسدة ، (فحينئذ نقول): انه من الممكن ان يصير عدم خاص باعتبار مقارناته معنونا بعنوان حسن ذي مصلحة، فيكون المقام مقام الامر بهذا العدم والبعث نحوه، وذلك كالصوم الذى حقيقته الامساك وهو امر عدمي، فتدبر حتى لا يختلط عليك الامر وتميز هذا السنخ من الواجبات من المنهيات.

(الثاني) قد ظهر لك مما ذكرنا سقوط النزاع في كون النهي متعلقا بالترك أو الكف من اصله واساسه، إذ النهي (كما حققنا) عبارة عن الزجر، ومتعلقه نفس الوجود، والعقل وان كان ينتزع عن هذا الزجر عن الوجود بعثا متعلقا بنقيضه، ولكن النقيض للوجود هو العدم المطلق لا العدم المقيد بكونه ملازما للميل إلى الوجود كما هو مفاد الكف.

(الثالث) قد يتوهم ان النهي مثل الامر ينقسم إلى تعبدي وتوصلي وهو توهم فاسد، إذ النهي انما يتعلق بوجود الطبيعة، وقد عرفت ان نفس أمريته عصيان له، ولا يعقل ان يقع متعلقه مصداقا لامتثاله، وحقيقة التعبدية هي كون المتعلق للتكليف مقيدا بصدوره بداعي هذا التكليف المتعلق به، فيشترط في تحققها كون المتعلق بتحققه مصداق للامتثال كما في الاوامر لا للعصيان كما في النواهي.

__________
(1) اقول: ربما يقرر الاشكال بان الطبيعة ان اخذت مبهمة فكما ان وجودها بوجود فرد ما فعدمها ايضا بعدم فرد ما، وان اخذت مرسلة فوجودها بوجود الجميع وانتفائها ايض بانتفاء الجميع. ولاحد ان يجيب عن ذلك بان الطبيعي حيث انه لا بشرط من الوحدة والكثرة فلذا يوجد في الخارج بنعت الكثرة ونسبته إلى الافراد نسبة الاباء إلى الاولاد كما بين في محله، وهو بعينه يوجد في الذهن بنعت الوحدة فهو في حد ذاته لا واحد ولا كثير وانما يكون تعدده وكثرته بخارجيته أي بتبع الوجود الخارجي، والعدم لا خارجية له حتى يتكثر ويتكثر بتبعه الطبيعة (نعم) قد يتكثر العدم ذهنا بتكثر المضاف إليه وتعدده ولكن المضاف إليه فيما نحن فيه واحد وهو نفس الطبيعة إذ الكلام في عدم نفس الطبيعة لا الافراد فلا مكثر للطبيعة لا خارجا ولا ذهنا.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


أكثر من 300 طالبة من طالبات معهد القرآن النسوي يحصلن على الإعفاء العام في مختلف المراحل الدراسيّة
شعبة التوجيه الديني النسوي تدعو النساء إلى حضور دورتها لتعليم مناسك الحج
مركز الثقافة الأسرية يعلن عن إطلاق دورةٍ حول استراتيجيات التعامل مع الغضب
شعبة الخطابة النسوية تنهي تحضيراتها لحفل التكليف الشرعي السنوي الثاني في عين التمر