أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-8-2016
![]()
التاريخ: 5-8-2016
![]()
التاريخ: 30-8-2016
![]()
التاريخ: 31-8-2016
![]() |
عرفوا المنطوق بانه حكم مذكور في الكلام لموضوع مذكور.
والمفهوم بانه حكم غير مذكور تستلزمه خصوصية المعنى المذكور.
وينقسم المفهوم إلى قسمين:
المفهوم الموافق والمفهوم المخالف.
فالأول: هو المعنى غير المذكور الموافق للمعنى المذكور ; في الايجاب والسلب.
والثاني: هو المعنى غير المذكور المخالف للمذكور فيها، فظهر ان المنطوق والمفهوم وصفان للمعنى دون اللفظ، وان الاول من قبيل المداليل المطابقية والتضمنية، والثاني من قبيل المداليل الالتزامية.
مثال المنطوق والمفهوم الموافق قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: 23] فحرمة التأفيف وهو التلفظ باف حكم مذكور ومنطوق، وحرمة الضرب والشتم حكم غير مذكور يسمى بالمفهوم; وهذا الحكم لازم لخصوصية المعنى الاول وهى كون التأفيف ادنى مرتبة من الايذاء والعقوق للوالدين، فحرمة الفعل الادنى بهذه الخصوصية تستلزم حرمة الاعلى.
ومثال المنطوق والمفهوم المخالف ففي مفهوم الشرط، كما إذا ورد: ان جاء زيد فأكرمه، فان وجوب اكرام زيد عند مجيئة منطوق، وعدم وجوبه عند عدم المجيء مفهوم مخالف وهو لازم لخصوصية في المعنى المذكور وهو انفهام كون المجيء علة منحصرة للوجوب، فلازم العلية المنحصرة انتفاء الحكم عند انتفائها.
وفي مفهوم الوصف كما إذا ورد في الغنم السائمة زكاة، فالوجوب الثابت للسائمة منطوق، وعدمه للمعلوفة مفهوم، والخصوصية هو اشعار الكلام بكون السوم علة منحصرة للوجوب. وفى مفهوم الغاية كما إذا قيل هذا الغذاء حلال لك إلى مجيء زيد، أو قيل سر من البصرة إلى الكوفة ; فيكون عدم الحلية بعد مجيء زيد وعدم وجوب السير بعد دخول الكوفة مفهومين لازمين لخصوصية تحديد الحكم بذلك الحد المعين في المثال الاول ; وتحديد الموضوع بالحد المذكور في المثال الثاني.
وفي مفهوم اللقب: كما إذا قيل اكرم زيدا فان عدم وجوب اكرام عمر ومفهوم مخالف للزومه لخصوصية حصر الوجوب في زيد والمراد من اللقب الاعلام الشخصية واسماء الاجناس وغيرها من الجوامد.
وفي مفهوم الاستثناء كما إذا قيل جاءني القوم الا زيدا، فنسبة المجيء إلى قوم ليس فيهم زيد اعني الموضوع المتخصص بتلك الخصوصية تستلزم عدم مجيء زيد وهو مفهوم مخالف، وهذا مبنى على كون كلمة الاستثناء حرفا موضوعا للمعنى الآلي ; وهو تخصص القوم بخصوصية عدم كون زيد مثلا فيهم، واما بناء على كونها اسما أو فعلا فيكون الحكم المزبور منطوقا ايضا كقولك استثنى زيدا وقس عليها سائر المفاهيم.
تنبيهان :
الاول: انك قد عرفت ان المعتبر في المفهوم هو كون الحكم غير مذكور ; سواء كان الموضوع والمتعلق مذكورين أو كانا غير مذكورين، أو كان الاول مذكورا والثاني غير مذكور أو كان على عكس ذلك، فالأمثلة اربعة.
اولها: كمفهوم الشرط فان الاكرام الذى هو الموضوع وزيدا الذى هو المتعلق مذكوران في الكلام.
ثانيها: كما إذا ورد لا تقل لامك اف واستفدنا منه حرمة ضرب الاب ايضا ;فالضرب والاب موضوع ومتعلق غير مذكورين.
ثالثها: كوجوب الزكاة في السائمة المستفاد منه عدمها في المعلوفة، فالموضوع أي الزكاة مذكور والمتعلق اعني المعلوفة غير مذكور.
رابعها: كآية التأفيف للأبوين بالنسبة إلى ضربهما، فالموضوع اعني الضرب غير مذكور والمتعلق اعني الابوين مذكور.
الثاني : هل المفاهيم المذكورة كلها حجة أو ليس شيء منها بحجة، أو الموافق منها حجة دون المخالف، أو ان الشرط حجة دون غيره ; أو ان الغاية حجة دون غيرها وجوه يرجع إلى مظانها.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|