المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



المبهمات  
  
1648   11:45 صباحاً   التاريخ: 5-8-2016
المؤلف : محمد تقي البروجردي النجفي
الكتاب أو المصدر : نهاية الأفكار
الجزء والصفحة : ج1. ص.59
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /

المبهمات(كأسماء الاشارة والضمائر والموصولات ونحوها من الاسماء المتضمنة للمعنى الحرفي) ... وقع فيها الخلاف من حيث عمومية الموضوع له فيها وخصوصيته.

ولتنقيح المرام في المقام ايضا لا بأس بالإشارة الاجمالية إلى شرح ما هو مفاد هذه الاسماء وما هو المعنى والموضوع له فيها.

 فنقول: واجمال القول فيه هو ان المعنى والموضوع له في هذه الاسامي على ما هو المتبادر المنساق منها ويشهد عليه اطباقهم من التعبير عنها بالمبهمات عبارة عن معان ابهامية تكون نسبتها إلى الذوات التفصيلية من قبيل الاجمال والتفصيل لا من قبل الكلي والفرد مع اشتمالها ايضا على خصوصية زائدة كخصوصية الاشارة والغيبة والخطاب والمعهودية ونحوها، ففي اسماء الاشارة كهذا يكون المعنى والموضوع له عبارة عن معنى ابهامي اجمالي يكون نسبته إلى الخصوصيات والذوات المفصلة من زيد وعمرو نسبة المجمل إلى المفصل المعبر عنه بالفارسية ب‍ (اين)، نظير الشبح الذى تراه في البعيد في كونه مع ابهامه واجماله عين الذوات التفصيلية من زيد أو عمرو أو حيوان أو حجر بعد انكشاف الغطاء ولذلك تحتاج دائما إلى عطف بيان كما في قولك هذا الانسان وهذا الحمار وهذا زيد. لا ان الموضوع له فيها عبارة عن اشخاص الذوات المخصوصة والعناوين التفصيلية كما توهم، والا يلزمه انسباق مفهوم زيد والانسان في مثل قولك هذا زيد وهذا الانسان في الذهن مرتين تارة من لفظ هذا واخرى من لفظ زيد ولفظ الانسان، مع انه كما ترى. ولا ان الموضوع له فيه عبارة عن نفس الاشارة إلى الذوات التفصيلية التي هي معنى حرفي كما يوهمه ظاهر تعبير بعض من علماء الادب كابن مالك في منظومته من بذا المفرد مذكر اشر، كيف وانه بعد ان لم تكن المقصود من الاشارة مفهومها الذي هو معنى اسمى بل كان المقصود مصداق الاشارة يلزم خروجها عن الاسمية رأسا إلى الحرفية ولازمه هو عدم جواز اجراء احكام الاسم عليها من الاخبار عنها تارة وبها اخرى ووقوعها فاعلا ومفعولا كقولك ضربني هذا وضربت هذا، مع ان ذلك ايضا كما ترى. وحينئذ فلا محيص من القول فيها بما ذكرناه من وضعه لجهة عرضية ابهامية منطبقة على الصور التفصيلية والذوات الخاصة بتمام الانطباق مع اشتمالها ايضا على خصوصية زائدة وهى خصوصية الاشارة الذهنية لا الاشارة الخارجية كما توهم بخيال ان لفظ هذا انما هو بمنزلة الاشارة باليد والعين، وانه كما انه بتحريك اليد والعين مشيرا إلى زيد يوجد ويتحقق مصداق الاشارة الخارجية كذلك بلفظ هذا يتحقق مصداق الاشارة إلى الذوات المفصلة، فالتزم لذلك بكونها آلات لإيجاد مصداق الاشارة والخطاب وان معانيها معان ايجادية لا إخطارية. ولكنه توهم فاسد كما بيناه سابقا ونقول في المقام ايضا:

 بان لازم ذلك هو ان يكون استعمال هذا في قولك هذا الانسان الكلي احسن من الحمار مجرد لقلقة لسان حيث لم يكن هناك اشارة خارجية اصلا، مع انه كما ترى. وحينئذ فبعدان لا يرى بالوجدان فرق بين هذا الانسان الكلي وهذا زيد من حيث كونهما على حد سواء فلا محيص من دعوى ان الموضوع له فيها هي الجهة العرضية الاجمالية المشتملة لخصوصية الاشارة الذهنية، ومعه يبطل القول بالايجادية ايضا حيث كان معناها حينئذ معاني إخطارية قد استعمل فيها اسامى الاشارة كما في ساير الاسماء. ومن ذلك البيان ظهر حال الضمائر ايضا، فانها ايضا موضوعة لجهة عرضية اجمالية متحدة مع ما يماثل مفهوم مراجعها، مع اشتمالها ايضا على خصوصية الغيبة والحضور.

وكذا الموصولات فأنها ايضا موضوعة لجهة عرضية قبال خصوصيات الصور المعبر عنها بالفارسية ب‍ (آن كس) قبال الموصوفات المعبر عنها بالفارسية ب‍ (كس) مع اشتمالها لها ايضا على خصوصية زائدة وهى المعهودية.

 وبعد ما عرفت ذلك نقول بانه حيثما كان المعنى في تلك الاسامي متخصص بخصوصيات زائدة من الاشارة والغيبة والخطاب والمعهودية لا بمفهومها بل بمصداقها ولو بنحو خروج القيد ودخول التقيد، فلا جرم باعتبار خصوصية التقيدات لابد من المصير فيها إلى كونها من باب عام الوضع وخاص الموضوع له، لو لا ما تصورناه من القسم الآخر لعام الوضع والموضوع له، والا فبناء على ما تصورناه امكن المصير فيها ايضا إلى عام الوضع والموضوع له بدعوى الوضع فيه للقدر الجامع بين الخصوصيات الذي لا يكاد تحققه في الذهن الا توأما مع الخصوصية. بل ولئن الغيت جهة التقيد بتلك الخصوصيات من الاشارة والغيبة والخطاب والمعهودية عن المعنى والموضوع له فيها وجعلت المعنى والموضوع له فيها عبارة عن ذات ذاك المعنى الإبهامي بما انها ملازمة مع خصوصية الاشارة في اسماء الاشارة وخصوصية الغيبة والخطاب في الضمائر وخصوصية المعهودية في الموصولات لا مقيدة بالخصوصيات المزبورة ولا مطلقة ايضا، كان امر عمومية الموضوع له فيها اوضح، حيث امكن تصوير عمومية الموضوع له فيها بالوضع العام المشهوري بل احتياج إلى ما تصورناه من القسم الآخر لعام الوضع والموضوع له.

 فيقال حينئذ بان الموضوع له في كل من اسماء الاشارة والضمائر والموصولات عبارة عن الذات المبهمة التي هي معنى كلى، لكنها بما هي ملازمة مع خصوصية الاشارة والغيبة والخطاب والمعهودية، وعليه ايضا لا يكون دلالة تلك الاسامي على الاشارة والغيبة والخطاب ال بالملازمة، كما هو كذلك ايضا في لام الامر في قولك ليضرب فان دلالته على الطلب انما كان بالملازمة لا بالمطابقة لأنه لا يدل الا على وقوع المبدأ وصدوره من الفاعل متعلقا للطلب فبهذه الجهة دل على الطلب ايضا.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.