المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23

ماهي نباتات الادغال والاعشاب السامة للخيول؟
4-1-2022
الخيل تدوس الجثمان العظيم
28-3-2016
نظام تثبيت النتروجين Nitrogenase
3-5-2019
نطاق سريان العفو الضريبي من حيث أنواع الضرائب
2023-03-16
حساسية للخس Lettuce Allergy
19-11-2018
كلامه (عليه السلام) يوم صفين
7-02-2015


مــــــــــادة الامر  
  
1324   11:54 صباحاً   التاريخ: 9-8-2016
المؤلف : حسين البروجردي الطباطبائي
الكتاب أو المصدر : :نهاية الأصول
الجزء والصفحة : ص.75
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-8-2016 6782
التاريخ: 5-8-2016 1315
التاريخ: 1-9-2016 2989
التاريخ: 29-8-2016 1252

وقد ذكروا لها معاني عديدة:

(فمنها) الطلب كقولهم: آمرك بكذا

(ومنها) الشأن كما يقال: شغله امر كذا

 (ومنه) الفعل كما في قوله (تعالى): {وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ } [هود: 97].

 (ومنها) الفعل العجيب كما في قوله تعالى: {فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا} [هود: 66]

(ومنها) الشيء كما تقول: رأيت اليوم امرا عجيبا

 (ومنه) الحادثة،

(ومنها) الغرض كما تقول جاء زيد لأمر كذا.

قال في الكفاية: (ان عد بعضها من معانيه من باب اشتباه المصداق بالمفهوم) ثم اختار كونه مشتركا لفظيا بين اطلب وبين الشيء (1)

(اقول): الظاهر فساد القول بكونه بمعناه الجمودى مرادفا للشيء، إذ الشيئية من الامور العامة المطلقة على الجواهر والاعراض بأسرها، واطلاق الامر على الجواهر بل على بعض الاعراض فاسد جدا، فلا يقال مثلا (زيد امر من الامور) ولعل معناه الجمودي عبارة عن الفعل.

(ثم لا يخفى) ان عدا لفعل العجيب من معانيه لعله من جهة الاشتباه بالأمر (بكسر الهمزة) فانه بمعنى العجيب كقوله تعالى { لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا} [الكهف: 71] (وليعلم) ايضا ان الامر في قوله تعالى (وما امر فرعون برشيد) وفي قوله (فلما جاء امرنا) ما استعمل الا في معنى الطلب كما لا يخفى.

____________
(1) اقول ربما يقال بتصوير الجامع بين المعنى الجمودي والمعنى الاشتقاقي، ويحكم بكون الاشتراك في المقام معنويا فيقال ان كلمة الامر موضوعة لما يظهر الارادة ويبرزها تكوينية كانت أو تشريعية فهو بمعناه الجمودي مظهر للإرادة التكوينية وبمعناه الاشتقاقي مظهر للإرادة التشريعية فتأمل ح ع




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.