المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



مقدمة الواجب مسألة عقلية محضة  
  
769   01:30 مساءاً   التاريخ: 3-8-2016
المؤلف : تقريرا لبحث السيد الخميني بقلم الشيخ جعفر السبحاني
الكتاب أو المصدر : تهذيب الأصول
الجزء والصفحة : ج1. ص.284
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث العقلية /

 لا شكّ أنّ المسألة عقلية محضة إذا فرضنا أنّ النزاع في وجود الملازمة وعدمها ; إذ الحاكم عليها هو العقل ولا دخل للفظ فيها .

ودعوى كون النزاع في الدلالة الالتزامية وهي مع كونها عقلية تعدّ من الدلالات اللفظية(1)  مردودة :

أمّا أوّلا : فلأنّ عدّ الدلالة الالتزامية من الدلالات اللفظية غير صحيح ;  لأنّها عبارة عن انتقال النفس من تصوّر الملزوم الموضوع له إلى تصوّر لازمه بملازمة عقلية أو عرفية ، وليس للفظه دخالة في هذا الانتقال ; سوى أنّ الانتقال إلى الملزوم بسبب اللفظ ، وهو لا يوجب أن يعدّ ما هو من لوازم معناه من مداليل نفس اللفظ ; إذ حكاية اللفظ تابعة لمقدار الوضع وسعته ، وهو لم يوضع إلاّ لنفس الملزوم ، فكيف يدلّ على ما هو خارج عن معناه ؟ ! نعم ، للعقل أن ينتقل عن مدلوله إلى لوازمه ، بلا مؤونة شيء . فظهر : أنّ الالتزام عبارة عن دلالة المعنى على المعنى ; ولهذا لو حصل المعنى في الذهن ـ بأيّ نحو ـ حصل لازمه فيه .

وثانياً : أنّ الفارق موجود بين المقام وبين الدلالة الالتزامية ; لأنّ اللازم في الدلالة الالتزامية لازم لنفس المعنى المطابقي ; بحيث لو دلّ اللفظ عليه دلّ عليـه ولو بوسائط . لكن الانتقال إلى إرادة المقدّمة غير حاصل من المعنى المطابقي للفظ الأمر ـ  أعني البعث نحو المطلوب ـ حتّى يصير من لوازم المعنى الموضوع له ، بل الدالّ عليه هنا هو صدور الفعل الاختياري من المولى ـ أعني البعث باللفظ ـ فإنّه كاشف بالأصل العقلائي عن تعلّق الإرادة بهذا البعث ، ثمّ ينتقل ببركة مرادية البعث إلى أنّ مقدّماته مرادة أيضاً ، فأين الانتقال من المعنى الموضوع له ؟ ! إذ مبدأ الانتقال إلى إرادة الواجب ثمّ إلى إرادة مقدّماته إنّما هو نفس صدور الفعل الاختياري ، لا مفاد الأمر ومعناه .

فظهر : أنّ صدور البعث اللفظي المتعلّق بشيء كاشف عـن كون فاعله مريـداً إيّاه لأجل كونـه متكلّماً مختاراً ، ثمّ ينتقل إلى إرادة مقدّماتـه ، وأين هـذا مـن الدلالة الالتزامية ؟ !

والحاصل : أنّ إرادة المقدّمة ليست من لوازم المعنى المطابقي لنفس اللفظ ـ  أعني البعث الاعتباري ـ بل من لوازم إرادة مدلول الأمر جدّاً ، والكاشف عنها هو نفس صدور أمر اختياري من العاقل الذي تطابق العقلاء فيه على أنّ كلّ فعل اختياري صادر عنه لابدّ أن يكون لأجل كونه مراداً لفاعله ، وإلاّ يلزم كونه لغواً ، فهو بحكم العقلاء مراد ، فينتقل إلى إرادة ما يتوقّف عليه ومراديته .

وثالثاً : أنّ هذا اللزوم ليس عرفياً ولا ذهنياً ، بل ثبوته يتوقّف على براهين صناعية دقيقة .

ورابعاً : أنّ هذا اللزوم ليس على حذو اللزومات المصطلحة ، كما مرّ الإيعاز إليه ، فتدبّر .

وأمّا كونها مسألة اُصولية : فلا شكّ أ نّها كذلك ; لما وقفت في مقدّمة الكتاب(2)  على ميزانها من «أنّها عبارة عن القواعد الآلية التي يمكن أن تقع كبرى لاستنتاج الحكم الفرعي الإلهي أو الوظيفة العملية» . فحينئذ لو ثبت وجود الملازمـة يستكشف منها وجوب مقدّمات الصلاة وغيرها ; لأنّ البحث عن وجود الملازمة ليس لأجل الاطّلاع على حقيقة من الحقائق حتّى يصير البحث فلسفياً ، بل لأنّها ممّا ينظر بها إلى مسائل وفروع هـي المنظور فيها ، ولا نعني مـن الاُصوليـة غير هذا .

وما عن بعض الأكابر ـ أدام الله أظلاله ـ من أنّ المسألة من مبادئ الأحكام ـ  وإن كان البحث عن وجود الملازمة ـ لأنّ موضوع الاُصول هو الحجّة في الفقه ، والشيء إنّما يكون مسألة اُصولية إذا كان البحث فيها بحثاً عن عوارض موضوع علمه ، ولكن البحث عن وجود الملازمات ليس بحثاً عن عوارض الحجّة في الفقه ، بخلاف البحث عن حجّية الخبر الواحد وغيره(3) .

غير تامّ ; لما تقدّم(4)  من بطلان وجوب وجود موضوع في العلوم ـ  حتّى الفقه واُصوله والفلسفة ـ كما أنّه لا يحتاج أن يكون البحث عن العوارض الذاتية ; بأيّ معنى فسّرت .

على أنّه لو سلّمنا لزوم وجود الموضوع في العلوم ، وأنّ موضوع علم الاُصول هو الحجّة في الفقه يمكن أن يقال : إنّ البحث عن وجوب المقدّمة بحث عن عوارض ذاك الموضوع ، لا بما أ نّه عرض خارجي بل بما أ نّه عرض تحليلي ، وبذلك ينسلك أكثر ما يبحث عنه في هذا العلم في عداد مسائله . وأوضحناه بما لا مزيد عليه في مبحث حجّية أخبار الآحاد(5) .

___________

1 ـ نهاية الأفكار 1 : 261 .

2 ـ تقدّم في الصفحة 19 .

3 ـ نهاية الاُصول : 154 .

4 ـ تقدّم في الصفحة 14 ـ 15 .

5 ـ إشارة إلى ما ذكره ـ دام ظلّه ـ في الدورة السابقة في ذلك المبحث ، وملخّص ما أفاده هناك: هو أنّ الأعراض الذاتية التي يبحث في العلم عنها أعمّ من الأعراض الخارجية والأعراض التحليلية ، ألا ترى أنّ موضوع علم الفلسفة هو الوجود أو الموجود بما هو موجود ، ومباحثه هي تعيّناته التي هي الماهيات ؟ وليس نسبة الماهيات إلى الوجود نسبة العرض الخارجي إلى الموضوع ، بل العرضية والمعروضية إنّما هي لأجل تحليل من العقل ، فإنّ الماهيات بحسب الواقع تعيّنات الوجود ومتّحدات معه ومن عوارضها التحليلية ; فإن قيل : الوجود عارض الماهية ذهناً صحيح ، وإن قيل : الماهية عارض الوجود ، فإنّها تعيّنه صحيح .

إذا عرفت ذلك فاعلم : أنّ موضوع علم الاُصول هو الحجّة في الفقه ; فإنّ الفقيه لمّا رأى احتياجه في الفقه إلى الحجّة توجّه إليها وجعلها وجهة نفسه وتفحّص عن تعيّناتها التي هي الأعراض الذاتية التحليلية لها المصطلحة في باب الكلّيات الخمس .

فالحجّة بما هي حجّة موضوع بحثه وعلمه وتعيّناتها التي هي الخبر الواحد والظواهر والاستصحاب وسائر المسائل الاُصولية من العوارض الذاتية لها بالمعنى الذي ذكرنا .

فعلى هذا يكون البحث عن حجّية الخبر الواحد وغيره بحثاً عن العرض الذاتي التحليلي للحجّة، ويكون روح المسألة : أنّ الحجّة هل هي متعيّنة بتعيّن الخبر الواحد أو لا ؟

وبالجملة : بعد ما علم الاُصولي أنّ لله تعالى حجّة على عباده في الفقه يتفحّص عن تعيّناتها التي هي العوارض التحليلية لها ، فالموضوع هو الحجّة بنعت اللابشرطية ، والمحمولات هي تعيّناتها . وأ مّا انعقاد البحث في الكتب الاُصولية : بأنّ الخبر الواحد حجّة أو الظاهر حجّة وأمثال ذلك فهو بحث صوري ظاهري لسهولته ، كالبحث في الفلسفة بأنّ النفس أو العقل موجود ، مع أنّ موضوعها هو الوجود ، وروح البحث فيها : أنّ الوجود متعيّن بتعيّن العقل أو النفس أو الجوهر أو العرض .

هذا ، مع أنّه لو كان البحث في حجّية الخبر الواحد هو بهذه الصورة فأوّل ما يرد على الاُصوليين : أنّ الحجّة لها سمة المحمولية لا الموضوعية ، كما أنّ هذا الإشكال يرد على الفلاسفة أيضاً . ونسبة الغفلة والذهول إلى أئمّة الفنّ والفحول غفلة وذهول .

بل لنا أن نقول : إنّ الموضوع في قولهم «موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية» ليس هو الموضوع المصطلح في مقابل المحمول ، بل المراد ما وضع لينظر في عوارضه وحالاته ، وما هو محطّ نظر صاحب العلم .

ولا إشكال في أنّ محطّ نظر الاُصولي هو الفحص عن الحجّة في الفقه ووجدان مصاديقها العرضية وعوارضها التحليلية ، فالمنظور إليه هو الحجّة لا الخبر الواحد ، فافهم واغتنم .

إن قلت : هب أنّ البحث عن الحجّية في مسائل حجّية الظواهر والخبر الواحد والاستصحاب وأمثالها ممّا يبحث عن حجّيتها يرجع إلى ما ذكرت ، ولكن أكثر المسائل الاُصولية لم يكن البحث فيها عن الحجّية أصـلا ، مثـل مسألـة اجتماع الأمـر والنهي ووجوب مقدّمـة الواجب

ومسائل البراءة والاشتغال وغيرها ممّا لا اسم عن الحجّية فيها .

قلت : كلاّ ، فإنّ المراد من كون موضوع علم الاُصول هو الحجّة هو أنّ الاُصولي يتفحّص ممّا يمكن أن يحتجّ به في الفقه ; سواء كان الاحتجاج لإثبات حكم أو نفيه ـ كحجّية خبر الثقة والاستصحاب ـ أو لإثبات العذر وقطعه ، كمسائل البراءة والاشتغال .

والتفصيل : أنّ المسائل الاُصولية : إمّا أن تكون من القواعد الشرعية التي تقع في طريق الاستنباط ، كمسألة حجّية الاستصحاب وحجّية الخبر الواحد ، بناءً على ثبوت حجّيته بالتعبّد ، وإمّا أن تكون من القواعد العقلائية ، كحجّية الظواهر والخبر الواحد ، بناءً على ثبوت حجّيته ببناء العقلاء ، وإمّا من القواعد العقلية التي تثبت بها الأحكام الشرعية ، كمسائل اجتماع الأمر والنهي ومقدّمة الواجب وحرمة الضدّ من العقليات ، وإمّا من القواعد العقلية لإثبات العذر وقطعه ، كمسائل البراءة والاشتغال .

وكلّ ذلك ما يحتجّ به الفقيه إمّا لإثبات الحكم ونفيه عقلا أو تعبّداً أو لفهم التكليف الظاهري . وليس مسألة من المسائل الاُصولية إلاّ ويحتجّ بها في الفقه بنحو من الاحتجاج ، فيصدق عليها إنّها هو الحجّة في الفقه . [المؤلّف] .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.