المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
حرمة زواج زوجة الاب
2024-05-01
{ولا تعضلوهن}
2024-05-01
{وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الـموت}
2024-05-01
الثقافة العقلية
2024-05-01
بطاقات لدخول الجنة
2024-05-01
التوبة
2024-05-01

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


العناصر المؤثرة في دولية عقد العمل  
  
1659   04:08 مساءاً   التاريخ: 22-6-2016
المؤلف : احمد صبيح جميل النقاش
الكتاب أو المصدر : تنازع القوانين في عقد العمل
الجزء والصفحة : ص31-34.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون العمل /

ان تحديد العناصر المؤثرة في دولية عقد العمل يستلزم تحليل العناصر التي تدخل في تكوين هذا العقد للوقوف على طبيعتها وبيان مدى التاثير الذي يدخله العنصر الاجنبي فيها. وتبعا لذلك سنقسم هذه العناصر الى عناصر شخصية واخرى موضوعية.

أ-العناصر الشخصية:

تتجسد العناصر الشخصية لعقد العمل في كل من الجنسية(1). والموطن(2). وبخصوص هذين العنصرين فانه يمكن القول بانهما يعدان من العناصر غير المؤثرة في اضفاء الصفة الدولية على هذا العقد. اذ ترى الاستاذة (Simon Depitre) (3). بان مسألة جنسية الاطراف او موطنهم في مجال العقود الدولية ليست إلا عنصرا من عناصر الاسناد التابعة وليست الاصلية، وان هذين العنصرين – الجنسية والموطن – لا يستخدمان إلا نادرا في عقد العمل الفردي. فضلا عن ذلك فان هذين العنصرين يعدان من العناصر غير المؤثرة ليس فقط  في نطاق عقد العمل بل في غالبية العقود الدولية(4).

ب-العناصر الموضوعية:

تتمثل العناصر الموضوعية بكل من محل الابرام، ومكان التنفيذ، ومركز ادارة الاعمال. وتختلف اهمية كل عنصر منها عن الاخر على نحو ما سنرى.

ففيما يخص محل الابرام، فانه يعد عنصرا قليل الاهمية في عقد العمل، ذلك ان ابرام العقد في دولة اجنبية قد يكون امراً عارضاً او مصادفة، كما ان مكان الابرام ليس له من علاقة مع جوهر المعاملة(5). مثال ذلك، ان يبرم صاحب العمل عقدا مع العامل في دولة اجنبية اثناء وجودهما بصورة عرضية هناك، ثم يعودا الى بلدهما لتنفيذ العقد فيه، فهنا يكون العقد داخليا لان الصفة الاجنبية فيه المتمثلة بمكان الابرام، تعتبر غير مؤثرة في مثل هذا العقد. اما العنصر الاخر المتمثل بمحل التنفيذ – فبحسب الفقه الراجح (6). يعد من العناصر المؤثرة والفعالة في اضفاء الطابع الدولي على عقد العمل.

ويعود هذا لعدة اسباب هي:-

1.ان محل التنفيذ يعتبر المكان او الحيز الذي تطبق فيه القواعد الآمرة و المتعلقة بالنظام العام في نطاق قانون العمل(7). فلا يمكن للقاضي الذي ينظر النزاع في بلد غير بلد التنفيذ ان يعتبر مثل هذا العقد داخليا كون المتعاقدين من جنسية واحدة او موطن واحد، اذ طالما ان التنفيذ في الخارج – في دولة اجنبية – فالعقد يعتبر دوليا وليس داخليا، ومهما تركزت عناصره الاخرى في دولة واحدة.

2.ان قانون بلد التنفيذ يعتبر هو القانون الاكثر ارتباطا بعقد العمل(8). حيث يتركز في هذا المحل موطن العامل ونشاطه اضافة الى ان صاحب العمل يكون متواجداً في الاغلب في هذا المكان لمراقبة صحة تنفيذ العمل.

3.ان عنصر محل التنفيذ يعد من العناصر الحاسمة والمؤثرة في اضفاء الصفة الدولية على العقد، ليس فقط في نطاق عقد العمل بل في عقود المعاملات المالية والتبادل التجاري كافة(9).

ولهذه الاسباب فقد عدّ محل التنفيذ من العناصر المؤثرة والحاسمة في اضفاء الصفة الدولية على عقد العمل. وتطبيقا لذلك فقد قضت محكمة استئناف باريس بتاريخ 3/ 5/ 1965 بأن عقد العمل – موضوع الدعوى – المنفذ في غينيا، يعد عقدا دوليا، وبالتالي فانه يخضع لقواعد تنازع القوانين، لأن مكان التنفيذ يقع في دولة اجنبية وهي غينيا(10). اما بخصوص العنصر الثالث، المتمثل بمركز ادارة الاعمال، فانه من الممكن ان يعد ايضاً من العناصر المؤثرة في اضفاء الطابع الدولي على عقد العمل، وذلك في الفرض الذي تتعدد فيه اماكن التنفيذ بالنسبة لعمل تابع الى شركة او مشروع يوجد مركز ادارته الرئيس في دولة اجنبية، فهذا المركز يعد في مثل هذه الحالة عنصرا فعالا ومؤثرا في اضفاء الصفة الدولية على العقد، باعتبار ان العمل المنفذ في اكثر من مكان خارج نطاق الدولة التي يوجد فيها مركز ادارة المشروع يعد امتدادا لنشاط هذا الاخير، بوصفه المركز الحقيقي لكافة علاقات العمل المتعلقة بهذا المشروع(11). يتضح مما سبق بأن عنصري مكان التنفيذ – عند تنفيذ العمل في دولة واحدة -، ومركز إدارة الأعمال – عند تنفيذ العمل في عدة دول – هما اللذان يعدان من العناصر المؤثرة في إضفاء الصفة الدولية على عقد العمل، متى ما تطرقت لهما الصفة الاجنبية.

_____________________

-  يقصد بالجنسية، كل رابطة قانونية تنظيمية تربط شخصا بدولة. انظر: د. حسن الهداوي، ود. غالب الداودي، القانون الدولي الخاص، الجزء الاول، الجنسية والموطن ومركز الاجانب، بغداد، 1988، ص 31.

2-   يقصد بالموطن، المكان او المأوى الذي يتخذه الشخص مركزاً لاعماله ومصالحه وصلاته العائلية بحيث ان غاب عنه لا ينوي تركه. د. حسن الهداوي، المصدر نفسه، ص 172.

3- انظر تعليق الاستاذة (Simon Depitre) على قضية:

Cass. 1-7 – 1964, Rev. Crit, 1966, N.1, P.48.

 -4Pierre Louis- Lucas, Porte' De La Distinction Entre Droit Prive' Interne Et Droit International Prive’, Clunet, 1962, N.4, P.885.

-5Ibid., P.885.

6-   د. هشام علي صادق، عقود التجارية الدولية، المصدر السابق، ص 63. وفي نفس الرأي:

Pierre louis - Lucas, Op.Cit., P.885.

Toubian, (A.), Le Domaine La Loi Du Contrat En Droit International Prive’- Contrat Internationaux Et Dirisme Etatique, Dalloz, 1973, P.272, Note (5).

Simon Depitre, Note. Pre’c, P.48.

7-   د. عدنان العابد، المصدر السابق، ص 33. وكذلك انظر المادة/ 11 من قانون العمل العراقي  ، التي تعد احكام هذا القانون من النظام العام الذي لا يجوز الاتفاق على خلافه.

- 8Adolf F.Schintzer, Les Contrats En Droit International Prive' Suisse,  Recueil Des Cours, 1968, Part.1, P.558 Et S.

9- د. هشام علي صادق، عقود التجارة الدولية، مصدر سابق، ص 63. 

10- Cour D'Appel De Paris 3- 5- 1965، Rev. Crit., 1965, P.556 Et S.

11- Gamillscheg, (F.), Op.Cit., P.274- 284.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بالصور: عند زيارته لمعهد نور الإمام الحسين (عليه السلام) للمكفوفين وضعاف البصر في كربلاء.. ممثل المرجعية العليا يقف على الخدمات المقدمة للطلبة والطالبات
ممثل المرجعية العليا يؤكد استعداد العتبة الحسينية لتبني إكمال الدراسة الجامعية لشريحة المكفوفين في العراق
ممثل المرجعية العليا يؤكد على ضرورة مواكبة التطورات العالمية واستقطاب الكفاءات العراقية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين
العتبة الحسينية تستملك قطعة أرض في العاصمة بغداد لإنشاء مستشفى لعلاج الأورام السرطانية ومركز تخصصي للتوحد