المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

نظير بلا حامل carrier-free isotope
11-3-2018
تطور القانون التجاري
14-3-2016
إثبات غيبة المهدي (عج) وصحة امامته
2-08-2015
Cerenkov Radiation
7-8-2016
الفلين Cork
12-12-2017
إن الشكل لا يمكن ان يستبدل به شكل آخر.
1-6-2016


أحكام ميثاق الأمم المتحدة  
  
2347   02:29 مساءاً   التاريخ: 16-6-2016
المؤلف : عز الدين الطيب آدم
الكتاب أو المصدر : اختصاص محكمة العدل الدولية في النزاعات الدولية ومشكلة الرقابة على قرارات مجلس...
الجزء والصفحة : ص139-145.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

أن مسالة قيام محكمة العدل الدولية بالرقابة على مدى مشروعية وصحة قرارات مجلس الأمن ومدى تطابقها مع الميثاق هي مسألة مختلف عليها من قبل العديد من الدول و شراح القانون الدولي، على الرغم من ان محكمة العدل الدولية قد تناولت هذه المسألة بصورة غير مباشرة سواء أكان من خلال آرائها الاستشارية ومنها مثلا عندما اتخذت مواقف بشأن الأهلية القانونية لشخصية المنظمة الدولية من خلال نظرية السلطات الضمنية(1). كما ان هناك نوعا من الدعم في الآراء الفردية لقضاة يمكن ملاحظته في صالح مسألة وجود نوع من الرقابة القضائية أقرتها المحكمة في قضية بعض نفقات الأمم المتحدة لعام 1962 عندما أكد القاضي Bustamente في رأيه المنفصل، في الفتوى الذي رفض فيه أي احتمال للغياب الكامل لمسألة الرقابة القضائية حيث ذكر ((انه لا يمكن التمسك بأن قرارات أي جهاز من اجهزة الأمم المتحدة هي ليست عرضة للرقابة القضائية، إلا أن الأمر سيقود إلى إعلان عدم جدوى الميثاق او تهميشه من كل مضمون، وهذا غالبا ما يضعف أجهزة المنظمة))(2). من ناحية أخرى ذهبت المحكمة إلى البحث عن مشروعية الهدف اكثر من عدم مشروعية التصرف نفسه وهي هنا تتخذ موقفا جريئا حيثما أكدت على مشروعية النفقات، طالما لم تتعارض مع أهداف المنظمة. والأمثلة عديدة سوف نتناولها في المبحث القادم بتفاصيل اكثر خاصة بعد التغييرات التي حصلت مؤخرا في آراء قضاة محكمة العدل الدولية في قضية لوكر بي والبوسنة التي تشكل تحذيرات للمجلس من مغبة تعرض قراراته للأبطال وهذه التلميحات التي صدرت من المحكمة والقضاة تؤكد الافتراض بان المحكمة قد تكون مستعدة للارتباط بنوع من أنماط الرقابة القضائية(3). شبيهة بقضية ماربوري ضد ماديسون السالفة الذكر على الرغم من عدم وجـود نص في الميثاق ينـص صراحة عـلى تقـرير هذه السلـطة لمحكمة العدل الدولية(4). لهذا ذهبت بعض الآراء الفقيه للبحث عن الأساس القانوني لسلطة الرقابة القضائية على مشروعية قرارات مجلس الأمن في نصوص الميثاق والنظام الأساسي للمحكمة. وذلك لان الميثاق بوضعه دستور المنظمة وفيه صلاحيات محددة قننت في نظام قانوني معين عبر أحكامه وفقراته. إشارة ميثاق الأمم المتحدة إلى محكمة العدل الدولية في الفقرة الأولى من المادة (7) بوصفها أحد الأجهزة الأساسية لمنظمة، من ثم خصص لها الفصل الرابع عشر منه الذي تناول بالتحديد السلطات المخولة إلى المحكمة ولهذا يرى هذا الرأي بان الفصل المذكور هو المكان الصحيح للبدء بالبحث عن سلطة الرقابة القضائية. وتنبني المادة (92) من الميثاق على ان ((محكمة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، وتقوم بعملها وفق نظامها الأساسي الملحق بهذا الميثاق، والذي يشكل جزء لا يتجزأ منه)) وبموجب المادة (94) (1) يلتزم أعضاء الأمم المتحدة بالتعهد ان ينزلوا على حكم محكمة العدل الدولية في آية قضية يكونون طرفا فيها، كما تخول الشروط الأخرى الواردة في الفصل (14) الدول الأعضاء باللجوء إلى  محاكم دولية أخرى، وتخول كذلك مجلس الأمن، والجمعية العامة او وكالات الأمم المتحدة الأخرى بطلب الرأي الاستشاري من المحكمة في أي مسألة قانونية(5). إذا كان من الواضح عدم وجود أساس مباشر لسلطة المحكمة في الرقابة القضائية في أحكام الفصل (14) من الميثاق، مع ذلك هناك رأي يجادل استنادا إلى حجج مستمدة من أحكام الميثاق تدفع باتجاه القول بوجود نوع من الرقابة القضائية مثبتة في الميثاق للمحكمة وهي :

الحجة الأولى: مستمدة من نص المادة (92) حيث دار جدل مفاده ان مصطلح "الجهاز القضائي الرئيسي" الذي ورد ذكره في هذه المادة يمكن ان يتضمن من حيث معناه او مضمونه الحق في ممارسة نوع من الرقابة القضائية من جانب المحكمةThe term principal judicial organ in”" وذلك حيث "article 92 might imply a power of judicial review" ان معظم الدول المعاصرة قبلت بضرورة ان تكون هناك هيئة قضائية تمتلك سلطة  اختصاص الرقابة على شرعية وصحة أعمال الأجهزة الأخرى في الحكومة(6). ان هذه الموافقة ستكون واضحة بشكل اكبر في الدول التي تملك هيأة أو أجهزة قضائية وطنية او محلية "Domestic judicial body" ذات سلطات رقابية، كما في النظام اللامركزي في المحاكم ذات السلطة القضائية العامة، كما هو الحال في الولايات المتحدة او ان تكون هيأة مركزية غير متخصصة كالمجلس الدستوري في فرنسا، من الممكن ان الولايات المتحدة ودولة أوربية مثل فرنسا قد تفسر الميثاق على نحو مختلف. ان الدستور الأمريكي بصفة خاصة لا ينص صراحة على تقرير سلطة الرقابة القضائية، إلا أن المحكمة العليا في الولايات المتحدة تفاخرت بمنح نفسها هذه السلطة في قضية ماربوري ضد ماديسون. بالعكس فان فرنسا مخولُ لها صراحة ممارسة سلطة الرقابة الدستورية.

"وفي ظل عدم وجود دليل قوي يستند لوجود نوع من الاتفاق الدولي بخصوص هذه الحجة، بالتالي سيكون من غير الوارد بان المادة (92) يمكن ان تستخدم كأساس قانوني لموضوع الرقابة القضائية(7). بعد ان تأكد عدم وجود أساس لسلطة الرقابة صريحة او ضمنية في الفصل (14) يصبح من الضروري البحث عنها في نصوص أخرى من الميثاق.

الحجة الثانية: هذه الحجة مستمدة من أحكام الميثاق على وجه التحديد الفصل الخامس الذي يتناول تركيب ووظائف وسلطات مجلس الأمن، فالأساس القانوني لخضوع مجلس الأمن للرقابة القضائية في ممارسته لسلطاته هو الميثاق وبمقتضى هذا الميثاق الذي منح المجلس هذه السلطة فانها غالبا ليست مطلقة وانما تخضع حتما بوصفه الجهة الممنوحة لهذه السلطة لنوع من الرقابة تختلف من حيث مداها ونوعها والجهة التي تمارسها وفقا لاحكام الميثاق (8). الذي يعد هو دستور منظمة الأمم المتحدة، فمجلس الأمن هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية، ويقوم بأداء واجباته وفقا لاحكام الميثاق وبالشكل الذي يرسمه له(9). طالما أنه  يمارس سلطة مقيدة فانه ينبغي ان يخضع للرقابة القضائية خاصة فيما يتعلق بسلطته بموجب الفصل السابع من الميثاق، وذلك لأنها تتعلق بأخطر أهداف الأمم المتحدة وهو حفظ السلم والأمن الدوليين، وبوصفها إجراءات تمس مباشرة سادة دول الأعضاء(10). لهذا تستند هذه الحجة إلى أحكام المادة (24) والمادة (25) من الميثاق، فالمادة (24/1) عندما عهدت بهذه المهمة لمجلس الأمن بينت العلة في هذا التخويل، لكي يكون العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة سريعا وفعالا فقط(11). كما بينت الفقرة الثانية من هذه المادة "ان سلطة المجلس مقيدة يجب ممارستها وفقا لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، ان هذه الغايات والمبادئ تناولها الفصل الأول من الميثاق بتوسع وتشكل إحدى التحديات الخاصة، عندما يباشر المجلس اختصاصه الأساسي في حفظ السلم والأمن الدوليين فان سلطته هذه مقيدة بهذه المبادئ والأهداف الواردة في الفقرة الأولى من المادة الأولى من الميثاق "والتي تقيم علاقة وثيقة بين التدابير الجماعية التي تتخذها الأمم المتحدة وبين وجوب توافق هذه التدابير مع مبادئ العدل والقانون الدولي، "التي تدعو للتذرع بالوسائل السلمية لحل المنازعات الدولية". عليه إلا أن  هذه التدابير على غير ما تقضي به هذه المبادئ والمقاصد والأحكام تعني اعتبارها تدابير غير شرعية، وعلى الرغم من ان هذه المواد لم تشر صراحة إلى مجلس الأمن إلا انه الجهاز المعني بضرورة مراعاة العلاقة بين هذه التدابير وتلك المبادئ بوصفه المسؤول ألا ساس عن المحافظة عن الأمن والسلم الدوليين(12). إذ يرى بعض المحللين ان الميثاق قد زود المجلس بسلطات تقديرية واسعة لتمكينه من اتخاذ قرارات ملزمة ونافذة في المنازعات الدولية استنادا إلى أحكام الفصل السابع من الميثاق(13). وقد نصت المادة (25) من الميثاق على الاساس لهذه السلطة وذلك (بتعهد الدول أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق". وقد أوضح بعض الشراح بان هذه المادة تؤكد ((التلازم بين مسؤولية مجلس الأمن وسلطته حيث لا يستقيم وجود إحداهما دون اقترانه بوجود الأخرى))(14).

"وفي ظل كثر لجوء مجلس الأمن في الفترة التالية لحرب الخليج إلى التعامل مع النزاعات الدولية استنادا إلى أحكام الفصل السابع من الميثاق، وأذ وجد الفرصة سانحة لإصدار العديد من القرارات ضد العراق كما أشرنا أليها سابقا، ثم تتابعت قرارات المجلس المستندة الأحكام ذات الفصل ضد الصومال وليبيا ويوغسلافيا السابقة وأفغانستان، معظم هذه القرارات كانت وراء العديد من العمليات العسكرية التي تم تنفيذها في تلكم الدول المذكورة والتي تتجاوز كثيرا العمليات المعتادة لحفظ السلم والأمن الدوليين(15). لا ريب ان هذا الوضع يمثل تطوراً كبيراً في مسيرة عمل مجلس الأمن وجدير بإثارة الاهتمام والتساؤل حول مدى حدود إمكانية تقيد هذه السلطة، وخضوعها للرقابة القضائية من حيث مراعاتها لقيود التي يفرضها الميثاق على المجلس عند إصدار قراراته بحيث يستتبع الخروج عليها وصف هذه القرارات بعدم الشرعية(16). بهذا يرى أنصار هذه الحجة أن نصوص المواد (24) و (25) من الميثاق تشكل الأساس القانوني للرقابة كما أوضحت بعض تحليلاتهم "Some analysts" التي قد افترضت بان هذا النص سوف يسمح للمحكمة بان لا تأخذ بنظر الاعتبار أو تقبل "Disregard " قرارات المجلس التي لا تنسجم في مضمونها او فحواها مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وهذا قد يجعل ان المحكمة تمتلك القدرة على ممارسة نوع من الرقابة على قرارات المجلس لتحديد فيما إذا كانت هذه القرارات لا تتعارض وأحكام الميثاق أم لا   In order to determine"  "whether or not  they are Intra vires    (17). اذا كان يبدو تدخل مجلس الأمن في بعض النزاعات متسقاً وقواعد القانون الدولي وأحكام الميثاق، فإن تدخله في نزاعات أخرى قد يبدو متعارضاً وتلكم القواعد والأحكام ومتجاوزا حدود اختصاصاته الأساسية في المحافظة على السلم والأمن الدوليين، لتحقيق أغراض أخرى، مما يثير الشك حول شرعيتها فان ذلك ما أطلق عليه الشراح بعيب التعسف في استعمال السلطة او الانحراف بالسلطة"Detournement du Pouvoir" (18). لقد أشارت محكمة العدل الدولية عام 1948 بشأن قبول عضو جديد بالأمم المتحدة إلى الطبيعة الدستورية لميثاق الأمم المتحدة، وعلى ذلك فان الميثاق يعد بمثابة الدستور مما يترتب الاعتراف له بنوع من العلو أو السمو تجاه الأعمال القانونية التي تصدرها أجهزة الأمم المتحدة ومن بينها بطبيعة الحال مجلس الأمن وان العلاقة بين الميثاق والأعمال القانونية من (قرارات – توصيات) يتم تحديدها بذات الطريقة التي تنظم بها العلاقة بين دساتير الدول المختلفة والقواعد القانونية الآخر السارية بها(19). ويلاحظ ان التلميحات Cues"التي صدرت من المحكمة والقضاة في قضية لوكربي، تعد واحدة من أدوات الضغط "enforcement tools" القليلة المتيسرة عموماً في مواجهة مجلس الأمن. إن المحكمة تؤدي دوراً ذا صلة بعمل المجلس ولكنه متميز حتى تؤيد عمل المجلس، وفي بعض القضايا كما لاحظ شراح القانون الدستوري في تعهد المحكمة الدستورية بالتعبير عن أهداف المجتمع"express community goals". ان بعض الآراء الدستورية لا تطلب فقط مجرد التلميح لتعاون الأجهزة الدستورية، لكنها تبتغي او تأمل كذلك ان تكون تلك رؤيا الناس لدستورهم وأنفسهم(20). ان المحكمة الدولية تتحدث من خلال وظيفتها التعبيرية  Expressive" function” إلى المجتمع الدولي بأسره ان اكثر الحالات فاعلية في نظام الأمن الجماعي للأمم المتحدة ليست ناتجة عن التهديد الحقيقي باستخدام قوة الأمم المتحدة، لكن بالنجاح في الاعتناق لأفكار ومبادئ السلام والاستقلال "decolonization" وحقوق الإنسان، والأكثر أهمية بشأن هذه الأفكار ان تعمل الاجهزة الدولية وفقا لقواعد القانون. ان الأمم المتحدة وأجهزتها الأساسية وان المحكمة والمجلس كلاهما أجهزة رئيسية يعبر من خلالهما المجتمع الدولي عن هذه الأفكار، ان قضية البوسنة كشفت عن محاولة الوظيفة التعبيرية للمحكمة خاصة في الآراء الفردية لبعض القضاة تبين المحاولة من التعبير عن مشاعر المجتمع الدولي بمعارضة التطهير العرفي بشأن الإبادة الجماعية التي حصلت في يوغسلافيا السابقة ودول صربيا الأخرى متحملين درجة عالية من المسؤولية الدولية عن هذه الإبادة(21). وان الآراء الفردية للقضاة في قضية لوكربي والبوسنة تفترض ان تكون المحكمة مستعدة للارتباط بهذا النمط المعبر عن الرقابة القضائية حتى لو كانت سابقة او خارجة عن تصور او احتمال بعض أعضاء الأمم المتحدة(22). فان هذا النمط من الرقابة يبدو منسجما مع أسلوب الرقابة القضائية السائد في المحاكم الأمريكية، وفقا لهذا الرأي فان الرقابة القضائية قد أسست على مسلك وممارسات المحاكم وحدها، خلافا للمشرعين والأجهزة التنفيذية عن إصدار القرارات، عليه يرى الأستاذ وايت White ان القرار القضائي صنع كأداة نقل للحوار الجماعي الذي لم يتوقف حول قيم المجتمع السياسية(23). من هذه النظرة ان ميثاق الأمم المتحدة، كما هو حال الدستور الأمريكي. وفقا لرأي وايت ان محكمة العدل الدولية يمكن رؤيتها القيم الوحيد القادر على شرح الميثاق بطريقة خالصة ونزيهة كما يتطلب الميثاق نفسه ذلك، طالما استطاعت المحكمة بمفردها الاقتناع بتقديم اللغة والثقافة التي يقوم عليها الميثاق(24). في الرأي المخالف لهذه الحجة يؤكد بان النصوص الواردة في الميثاق التي بنيت عليها هذه الحجة وان كانت تتوفر فيها بعض القيود الموضوعية والإجرائية ولكن مسألة الرقابة على قرارات المجلس الملزمة بموجب الفصل السابع سوف تكون الحالة الأكثر صعوبة في الميثاق، خاصة ان المادة (39) من الميثاق، التي تجعل من المجلس صاحب السلطة الحقيقية في تكييف الوضع او الحالة من خلال الوقائع ليقرر ما إذا كانت تشكل او لا تشكل تهديدا للسلم او إخلالا به، او تمثل عملا من أعمال العدوان، عليه وفقا لهذه المادة مجلس الأمن اصبح يتمتع بسلطة تقديرية واسعة، لهذا يرى هذا الرأي من الناحية الواقعية ان سلطات المجلس بموجب الفصل السابع من الميثاق لا ترد عليها أي قيود حقيقية تعوق عمل المجلس ، ان فرض أي قيود لا تعد اكثر من مجرد رغبة للمفسر السياسي اكثر منها الى وجود قيود حقيقية (25). لذا ان غياب أي قيود خاصة في نطاق الميثاق الذي بدوره قد منح الكثير من السلطات إلى مجلس الأمن، التي يمكن ان تفسر على أنها إحدى أقوى الحجج ضد وجود وظيفة الرقابة القضائية(26). هكذا تظل فرصة إمكانية الرقابة القضائية على اعمال المجلس محدودة جداً والتي يمكن ان نلجأ إليها في الحالات او المواقف التي لا يتخذ فيها المجلس قرارات ملزمة، اي مجرد إصدار توصيات وفقا لاحكام الفصل السادس، كما هو الحال في دور المجلس المنصوص عليه من المادة 36/3 من الميثاق لصالح محكمة العدل الدولية بشأن المنازعات القانونية، وعليه تنص الفقرة الثالثة من المادة (36) من الميثاق "على مجلس وهو يقدم توصياته وفقا لهذه المادة ان يراعى أيضا ان المنازعات القانونية يجب على أطراف النزاع –بصفة عامة- ان يعرضوها على محكمة العدل الدولية وفقا لاحكام النظام الاساسى لهذه المحكمة".

_____________________

1-Quincy.Wright: “ Responsibilities for injuries to UN officials ” . A.J.I.L.1949.p.95-104.

2- Certain Expenses case, 1962,I.C.J. at 304 (dissenting opinion of Judge Bustamente)

3- ALVAREZ: p.31

4-Ibid. P.28 “stated” As softly affirming that the court is authorized in an appropriate case  (L

ockerbie) to engage in Marbury. Style review over the council.

5- Ken Roberts: p.4.

6- Ibid.: P.4.

7- KenRobert.p.4.

8-Turkkaya Atov.pp.27-28.

فخري رشيد المهنا: المرجع السابق، ص157.

9- نزار جاسم العنبكي: قرارات مجلس الأمن (أزمة الخليج) المرجع السابق، ص70.

0-  فخري رشيد المهنا: المرجع السابق، ص157.

11-  Ken Roberts: 1.p.4.

12-  Ken Robert: 1d.p.4 -5.

3-حسام احمد هنداوي: المرجع السابق، ص96.

     في الموضوع ذاته محمد عاشور مهدي: ميثاق الأمم المتحدة بين التأويل والتسخير: المرجع السابق، ص381.

4-  نزار جاسم العنبكي: قرارات مجلس الأمن (أزمة الخليج) المرجع السابق، ص69-70.

5-  حسام احمد هنداوي: المرجع السابق، ص94.

16- Turkkaya, Atov: Id. P.27-28.

 17-Ebere Osicke p. 248.

 18-L. cavare: les sanctions, ibid. P. 171

في ذات الموضوع أشار نزار العنبكي: المرجع السابق ص58 إلى الأستاذ فاوست في سياق مقاله عن الاعتراف بالسلطة من قبل المنظمات الدولية.

9- حسام احمد هنداوي : المرجع السابق ص95-96 وقد أشار لرؤية القاضي الفاريز Alvarcz الانفرادي الذي ألحقه في الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية عام 1948 بشأن قبول عضو جديد بالأمم المتحدة إلى الطبيعة الدستورية لميثاق الأمم المتحدة.

20-Jose E.Alvarez: 1d.p.31. “Shape people’s vision of their constitution and of themselves”.

21-Jose.E.Alvarez: 1d.p.31 “to express community sentiments in opposition to “ethnic cleansing” to his end, portions of both orders imply that genocide had occurred in the former Yugoslavia.

22- Ibid.p.32 “The judges individual opinions in the lockerbie &Bosnia cases, suggest a court that is ready to engage in this expressive mode of judicial review”.

23- Ibid.p.32.33.

24-  1.p.33.

25- Michael Reisman: The constitutional crisis in the U.N. A.J.I.L. vol.87.1993.p.94-96.

26- ken. Roberts: 1d.p.5. “The absence of any specific restrains”.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .