المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



التظلم الإداري الاختياري  
  
2301   11:05 صباحاً   التاريخ: 18-2-2022
المؤلف : زينب عباس محسن الابراهيمي
الكتاب أو المصدر : التظلم الإداري باعتباره شرطا من شروط قبول الدعوى امام القضاء الاداري
الجزء والصفحة : ص13-14
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

الأصل أن التظلم اختياري أمام صاحب الشأن، فله أن يتظلم إلى الإدارة، أو أن يترافع إلى القضاء ودون سبق التظلم (1) ، فهو في أساسه وسيله اختيارية يترخص الموظف في الالتجاء إليها أذا رأى وجها لذلك (2).

وبذلك يكون التظلم الإداري الاختياري هو الأصل ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، لهذا ليس للتظلم الإداري أي طابع إجباري ، وكان هذا الطابع مستمدة من تنظيم طرق الطعن بالقرارات الإدارية (3) ، وفي هذه الحالة لا يسري النص إلا على الحالات التي عينها القانون على وجه التحديد (4).

والتظلم الإداري الاختباري هو الذي يتقدم به نوي المصلحة من تلقاء نفسه إلى الإدارة، دون أن يكون ملزم بذلك من قبل المشرع، لذلك سمي هذا النوع من التظلم بالتظلم الجوازي أو التقديري (5)

وقد يلجأ الفرد اختبارات للتظلم من القرار الإداري الذي أضر بمصلحته قبل رفع دعواه إلى القضاء، وذلك حتى يوفر على نفسه مشقة التقاضي وتكاليفه، ويكون معذورا بعدها إذا لجاء للقضاء وكون التظلم اختبارية هو الأصل العام في التظلم (6).

أن التظلم الإداري الاختباري يتماشى مع اعتبارات الثقة في الإدارة واحترامها، ويتوافق مع استقلالها من خلال إعطائها الفرصة لإصلاح أخطائها بنفسها، وهذه اعتبارات هامة تزيد الإدارة هيبة وتزيد المحكومين ثقة فيها (7).

وهذا النوع من التظلم الإداري لا يشترط فيه شكلا معينة، أو إجراءات خاصة، أو مددا معينة، إلا في الحالات التي ينص فيها القانون خلاف ذلك (8) .

وتجدر الإشارة إلى أن صاحب الشأن لا يكون ملزم قانونا بتقديم التظلم الإداري، فهو الذي يقوم بتقدير ذلك حسب ما يتحقق له من مصلحة.

وفي نصوص القانون لا يوجد نص يمنع صاحب الشأن من الالتجاء إلى التظلم الإداري بجانب الطعن القضائي، وأن الالتجاء إلى أحد الطريقين لا يمنع من اللجوء إلى الطريق الأخر (9).

ومع ذلك فأن انقطاع مدة الطعن القضائي لا يشكل مانعة من لجوء الفرد إلى الإدارة في أي وقت يراه للتظلم من القرار الإداري (10).

______________

1- د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية، 1985 ، ص 327 .

2- د. طعيمه الجرف، رقابة القضاء الإداري الأعمال الإدارة العامة. قضاء الإلغاء، دار النهضة العربية، القاهرة، 1984، ص 181

3- de pouvoir(conditionsde recevablite). Jean ulemoyne de forges: recours pour exce

4- د. فؤاد العطار، القضاء الإداري، دراسة مقارنة الأصول رقابة القضاء على أعمال الإدارة ومدى تطبيقاتها في القانون الوضعي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1963 ، ص 523

5- ضامن حسين العبيدي، الضمانات التأديبية للموظف العام في العراق، رسالة دكتوراه ، جامعة بغداد، 1991،ص269

 6- د. محمد رفعت عبد الوهاب و د. أحمد عبد الرحمن شرف الدين، القضاء الإداري، المكتب العربي للطباعة، الإسكندرية،1988، ص459

7- د. مصطفى كامل وصفي، أصول إجراءات القضاء الإداري، ط2، مطبعة الأمانة، القاهرة، 1978،485

8- د. محمد رفعت عبد الوهاب و د. أحمد عبد الرحمن شرف الدين، المصدر السابق، ص459

 9- د. محمد أنس قاسم جعفر، الوسيط في القانون العام، القضاء الإداري دار النهضة العربية، القاهرة، 1981، ص357

10  - د. طعيمة الجرف، شروط قبول الدعوى في منازعات القانون الإداري، ط 1، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة، بلا سنة طبع، ص322




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .