المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



الفصل بين سلطتي الاتهام والحكم  
  
2494   02:03 مساءاً   التاريخ: 9-6-2016
المؤلف : احمد محمود الربيعي
الكتاب أو المصدر : التحقيق الاداري في الوظيفة العامة
الجزء والصفحة : ص102-104.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

الفصل العضوي بين الجهة التي تمارس الاتهام وجهة فرض الجزاء يتأثر بشكل مطرد بالنظام السائد في كل دولة (1). ففي النظام الرئاسي الذي غالبا ما يكون فيه الرئيس الاداري محققا وقاضيا في الوقت نفسه ، فان ضمانة الحيدة يكون مجال اعمالها ضيقا جدا أو منعدما بجمع الرئيس الاداري في يديه سلطتي الاتهام والتحقيق وفرض الجزاء، الا ان مجال اعمال هذه الضمانة يكون بشكل افضل في ظل هذا النظام عندما تختص جهة معينة باجراء التحقيق وتبقى للرئيس الاداري (جهة الاتهام) الكلمة الاخيرة في فرض الجزاء (2). اما الحال في النظام شبه القضائي فانه يختلف عما هو عليه الحال في النظام الرئاسي، إذ ان الرئيس الاداري يلزم (باستثناء بعض العقوبات التي يستأثر بها) باستشارة هيئة معينة (يطلق عليها غالبا بالمجلس التأديبي) والتي قد يكون رأيها استشارياً له أو ملزماً في بعض البلدان ، كما ان الرئيس الاداري في ظل هذا النظام قد يتقاسم الجزاءات مع المجلس التأديبي(3). فيختص هو بايقاع بعض الجزاءات الخفيفة منها وما عدا ذلك يختص به مجلس التأديب ، وهذا النظام يكفل ضمانة الحيدة بشكل يفوق النظام الرئاسي ، نتيجة الفصل بين جهتي الاتهام والحكم في غالب الامر (4) . وبقي ان نشير إلى النظام القضائي الذي يعتبر الامثل من بين الانظمة الاخرى بشأن كفالة الحيدة المطلوبة في جهة فرض الجزاء (المحكمة التأديبية) والتي تستقل عن جهة الاتهام (الادارة بصورة عامة) . ونرى ان النظام الاخير هو افضل الانظمة بصدد كفالة ضمانة الحيدة للانفصال التام بين جهتي الاتهام والحكم ، فالقاضي الاداري شخص مستقل تماماً عن جهة الادارة اكثر من اعضاء مجالس التأديب الذين قد يكونوا اقل تجردا من القاضي نتيجة خضوعهم لتأثيرات الرؤساء الاداريين . ووفقا لما تقدم فان (الفصل بين سلطتي الاتهام والحكم) غير متوافرة في العراق إذ ان الرئيس الاداري يجمع بين يديه سلطتي الاتهام وفرض الجزاء ، فانه وان لم يجرِ احيانا (5). التحقيق مع الموظف المخالف بل تجريه لجنة تحقيقية ، فهو الذي يحيل الموظف إلى هذه اللجنة فيصبح لديه تصور سابق عن موضوع التهمة يمنعه من البت فيها بحسب المنهج الصحيح والمتبع قاعدةً عامة ومن ثم يعود ليفرض جزاء على الموظف المخالف وما يعزز سلطة الرئيس الاداري هو ان اللجنة التحقيقية لا تملك سوى اقتراح توصية غير ملزمة له وهذا ما يدفع إلى القول بان النظام المتبع في العراق هو نظام رئاسي(6). ونرى ان على المشرع العراقي ان يعيد النظر في هذا الامر ، ولا نريد الاطالة .

_____________________________

1- انظر بهذا الشأن : د. مليكة الصروخ ، التأديب بين الفاعلية الادارية وضمان الموظفين ، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد ، العدد الاول ، 1985 ، ص51 وما بعدها.

2-  إذ ان مصر تتبع هذا النظام فضلاً عن النظام القضائي ، انظر : د. سليمان محمد سليمان محمد الطماوي ، المصدر السابق ، ص569-571.

3- وهذا ما كان يعمل به في ظل قانون الانضباط العراقي الملغي لسنة 1936 ، انظر : المادة (20/أ) منه.

4-  انظر : د. محمد عصفور ، نحو نظرية عامة في التأديب ، مصدر سابق ، ص148 وما بعدها . كذلك انظر : بحث المعهد الدولي للعلوم الادارية – دراسة مقارنة في مسائل التنفيذ على الدولة والقضاء التأديبي ومسؤولية السلطة العامة ، منشور في مجلة العلوم الادارية ، ع1 ، س2 ،  حزيران ، 1960 ، ص276 ، كذلك د. احمد عودة الغويري ، سلطة التأديب في نظام الخدمة المدنية الاردني – دراسة مقارنة ، بحث منشور في مجلة مؤتة ، المجلد السابع ، عدد2 ، 1992 ، ص94 .

5- انظر : نص المادة العاشرة – ف1 من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي النافذ المرقم 14 سنة 1991، كذلك الفقرة الرابعة من المادة نفسها التي تشير إلى امكان استجواب الموظف المخالف دون احالته إلى اللجنة التحقيقية .

6- ذهب إلى المعنى نفسه ، عدنان عادل عبيد ، المصدر السابق ، ص69 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .