المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

Ball
6-4-2020
أهل الذكر هم الأئمة من أهل البيت.
28-5-2022
مفهوم الحرارة عند ابن رشد (القرن 9هـ/12م)
2023-04-17
الجمع التصويري والثورة الجديدة
23-7-2020
F_sigma Set
20-7-2021
نظرة إيراتوستينس (القرن 2 ق.م) إلى ظاهرة المد والجزر
2023-07-05


التعريف بالتظلم وبيان شروطه  
  
23802   02:32 مساءاً   التاريخ: 8-6-2016
المؤلف : صعب ناجي عبود الدليمي
الكتاب أو المصدر : الدفوع الشكلية امام القضاء الاداري في العراق
الجزء والصفحة : ص67-79.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

التظلم الإداري وسيلة يلجأ اليها المتضرر من القرار الإداري اذ يطلب بمقتضاه من الجهة الادارية التي اصدرت القرار العدول عن قرارها، لكي تكفيه بذلك عناء الالتجاء الى القضاء للمطالبة بالغاء القرار المتظلم منه(1). كما عرفه المستشار عبد الوهاب البزاري بأنه (وسيلة ادارية للمتضرر من القرار الإداري يقدمه الطاعن الى الجهة الادارية عسى أن تعدل عن قرارها فتسحبه وتكفي الطاعن مؤونة الالتجاء الى التقاضي طلباً لألغاء القرار الإداري(2). أما الدكتور زهدي يكن فقد عرفه بأنه (العريضة الاسترحامية التي يتقدم بها صاحب العلاقة الى الموظف أو الهيئة الأدارية التي صدر عنها العمل بالتماس الرجوع عنه أو التعويض مما نجم عنه من أضرار(3). أما الدكتور مصطفى كمال فيقول بان التظلم الإداري هو عرض الفرد حالة على الإدارة طالباً انصافه(4). ولنا على هذه التعاريف الملاحظات التالية :  فقد أشار المستشار عبد الوهاب البغدادي، على انه وسيلة ادارية لمتضرر من القرار الإداري. في حين هو وسيلة قانونية اذ أن المشرع قد نظمه بموجب القانون ونص عليه ولم يترك للادارة السلطة والحرية في تنظيمه أو تحديد مدته أو طريقة تقديمه.

أما بالنسبة لتعريف الدكتور زهدي يكن والذي أشار فيه الى انه استرحام أو عريضة استرحامية. فيمكن القول أن التظلم لايمكن أن يكون استرحاماً أو استعطافاً من قبل المتضرر وانما هو حق وواجب له فهو حق اذ يستطيع بمقتضاه أن يعترض على قرار الإدارة والذي مس مصلحته أو يعتقد أن القرار مس مصلحته وهو واجب اذ أن المتضرر من القرار الإداري لا يمكن له الطعن أمام القضاء الا بعد استيفاء التظلم من القرار الإداري أي انه اجراء شكلي لابد من استيفاءه. ومن خلال ما تقدم يمكن استخلاص تعريفاً للتظلم. ( بأنه وسيلة قانونية يطلب بمقتضاها المتضرر من القرار الإداري من الجهة الادارية العدول عن قرارها المتخذ بحقه وخلال المدة القانوني وبعكسه يتم اللجوء للقضاء لطلب الغاء القرار الإداري) ومن الجدير بالذكر أن أهمية التظلم الإداري تبرز بان الإدارة تستطيع أن تعدل عن القرار أو تلقيه لمجرد عدم ملائمته على خلاف الرقابة القضائية والتي هي رقابة مشروعية(5). وكما تأتي أهمية التظلم الإداري بقطعه مدة التقادم، اذ يحافظ على بقاء المدة مفتوحة أمام الأفراد ولا يفوت عليهم فرص الطعن القضائي، وبذلك فان اشتراط التظلم يؤدي بالادارة الى فحص مشروعية العمل الإداري ومدى ملائمته لظروف الأفراد حيث يشكل هذا الأمر رقابة متكاملة ودائمة من خلال متابعة الرؤساء الاداريين لاعمال مرؤسيهم(6).   ويحتل التظلم الإداري في العراق أهمية خاصة بسبب اشتراط المشرع العراقي على المتضرر من القرار الإداري سلوك هذا الطريق قبل الأقدام على تقديم الطعن أمام محكمة القضاء الإداري. استنادا الى أحكام المادة سابعاً / ثانيا/ وبخلافه يتم رد الدعوى شكلاً لعدم استيفاء الشكلية التي نص عليها القانون، ومن التطبيقات القضائية على ذلك قرار محكمة القضاء الإداري بتاريخ 25/7/1996 والذي جاء فيه ( من خلال سير المرافعة ثبت للمحكمة بان المدعي يعمل موظفاً في الشركة العامة للصناعات الكيمياوية وقد قدم طلباً لا حالته على التقاعد الا أن المدعي عليه مدير عام الشركة إضافة لوظيفته قد رفض طلبه وعلق الموافقة على الطلب بتنازله عن قطعة الأرض الممنوحة له بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 41 لسنة 1992 ولعدم قناعة المدعي بقرار مدير عام الشركة إضافة لوظيفته طعن به أمام محكمة القضاء الإداري. وقد لاحظت المحكمة ان المدعي لم يقدم للمحكمة ما يثبت كونه قد تظلم من القرار الإداري وحيث أن الفقرة (و) من المادة (7) من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 106لسنة 1989. اوجبت على صاحب الطعن تقديم تظلم لدى الجهة الادارية المختصة قبل تقديم الطعن لدى محكمة القضاء الإداري وحيث ثبت للمحكمة أن المدعي لم يقدم التظلم المنصوص عليه بموجب أحكام الفقرة المشار اليها أعلاه فتكون دعوى المدعي واجبة الرد شكلاً )(7). وإذا كانت الغاية من التظلم الإداري التعبير عن عدم الرضا من القرار الإداري الصادر من الإدارة ويقدم الى الإدارة للعدول عن قرارها لذلك فلا يشترط فيه شكلية معينة الا في المجالات التي يتطلب القانون فيها شكلية والتظلم قد يكون شفهياً أو مكتوباً ولا يشترط فيه أن يكون على صيغة معينة، كما لايشترط فيه أن يذكر فيه رقم القرار وتاريخه كما انه ليس هناك طريق محدد لعرض محتويات القرار وانما يتم عرضه بأي طريقة بالشكل الذي يدل على علم المتظلم من القرار الإداري لاحتساب مدة الطعن(8). وقد يقوم المتظلم بتسليمه باليد الى الاداراة أو رسالة بالبريد أو بشكل انذار رسمي أو عن طريق مبلغ(9). والمهم هو تسليمه خلال المدة المحددة للتظلم في حالة تحديد مدة أما في حالة عدم تحديد مدة فستبقى المدة مفتوحة للمتظلم اذ يستطيع تقديمه في أي وقت يشاء ومما تجدر الإشارة اليه أن التظلم إذا أقدم شفهياً فيجب على المتظلم أن يثبت بأنه قد اعلم الإدارة وانه قد تظلم من القرار خلال المدة المحددة. ومع ذلك نلاحظ المشرع العراقي قد حدد في بعض الحالات شكلية معينة اذ اشترط أن يكون التظلم مكتوباً في قانون ضريبة الدخل في المادة (33) والتي اشارت الى أن المكلف له بعد تبليغه بالدخل المقدر والضريبة المترتبة عليه تقديم اعتراضاً خطياً الى السلطة المالية التي بلغته بالتقدير(10). وايضا ما ورد في قانون التنفيذ على أن المتظلم على قرارات المنفذ العدل يتم من خلال عريضة يقدمها اليه المتظلم خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه بقراره(11). ونرى أن التظلم المكتوب هو افضل من التظلم الشفهي لما يحتاجه الأخير من جهد لا ثباته في حين أن التظلم المكتوب يكون اثباته اسهل بكثير لذا كان من الأفضل لو أن المشرع العراقي جعل الكتابة شرطاً لصحة التظلم لا سيما أن المشرع العراقي قد جعل التظلم من القرار الإداري امراً وجوبياً وكذلك أن التظلم يسهل على الإدارة الإقرار على حد سواء كثيراً من الإجراءات ويعمل على تقليل النفقات التي يتطلبها اللجوء الى القضاء من دفع رسوم ومصاريف الدعوى وتوكيل محامي للدفاع عن حقوق الأفراد وكذلك أشغال المحاكم في تحضير الدعوى ومستلزماتها من وثائق وسندات ثبوتية. هذا وان التظلم من القرار الإداري قد يكون وجوبياً أو جوازياً فمتى ما نص المشرع على جعل اللجوء الى التظلم الإداري وجوبياً فأنه ليس أمام صاحب المصلحة الا اللجوء الى الإدارة اولاً لاستيفاء هذا الطريق الذي رسمه المشرع والا فان دعواه سوف ترد لعدم استيفائها الإجراءات التي نص عليها القانون، ونجد بان المادة 12 من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972 نصت على عدم قبول الطلبات المقدمة رأساً على القرارات الادارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة العاشرة وذلك قبل التظلم منها الى الهيئة الادارية التي اصدرت القرار أو الهيئة الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم له أهميته في احتساب المدة اذ تحتسب منذ اليوم الأول الذي يقدم فيه التظلم والادارة بعد تقديم التظلم أما أن تقبل التظلم وتنظر فيه أو ترفضه أو تسكت الإدارة وعند رفض الإدارة للتظلم أو سكوتها عن البت فيه فأن المتظلم يستطيع أن يلجأ الى القضاء، وفي العراق فان قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 جعل التظلم من القرار الصادر بفرض العقوبة وجوباً لدى الجهة الادارية التي اصدرت القرار خلال ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة وعلى الإدارة أن تبت بالتظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وعند عدم البت فيه برغم انتهاء هذه المدة يعدّ. ذلك رفضاً للتظلم(12). أما بالنسبة لمحكمة القضاء الإداري العراقي فهي ايضاً اشترطت التظلم من القرار الإداري الطعن فيه أمام المحكمة فقد جاء في الفقرة و/ البند ثانياً من المادة السابعة من قانون مجلس شورى الدولة المعدل لايشترط قبل تقديم الطعن أمام محكمة القضاء الإداري أن تبت بالتظلم وفقاً للقانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل التظلم لديها وعند عدم البت في التظلم أو رفضه تقوم محكمة القضاء الإداري بتسجيل الطعن لديها بعد استيفاء الرسم القانوني. وبذلك يكون القضاء الإداري قد جعل التظلم الوجوبي شرطاً للطعن امامه وذلك له أهمية لان الإدارة سوف تطلع على التظلم ومن ثم تستطيع أن تتراجع عن قرارها وتعمل على تعديله إذا ما كان هناك خطأ من جانبها. أما بالنسبة للتظلم الاختياري فهو ذلك التظلم الذي يتقدم به صاحب المصلحة من تلقاء نفسه الى الإدارة دون أن يكون هناك الزام له من قبل المشرع ولا يتطلب هذا النوع من التظلم شكلاً معيناً اجراءات خاصة او مدد معينة الا في الحالات التي ينص فيها القانون على اتباع شكلية معينة(13). ولذا فان الأفراد بامكانهم اللجوء الى الإدارة للتظلم من قراراتها بأي وقت يرونه مناسباً ذلك أن الإدارة تستطيع أن تبت بهذه الطلبات وتتخذ القرارات بشأنها. اذ لا ترتب هذه القرارات اثرا على المدد التي مضت(14).  واذا كانت القاعد العامة في التظلم الاختياري أن يقدم دون أن يخضع لمواعيد. معينة الا أن المشرع قد يتدخل فيحدد مدة معينة تطول أو تقصر يجيز خلالها للأفراد أن يتقدموا بتظلماتهم للادارة ويعد القرار الصادر بالتظلم نهائياً وباتاً(15). ومثال ذلك في التشريع المصري القانون رقم 56 لسنة 1954 الذي رسم طريق التظلم من القرار الصادر بفرض الغرامة لعدم الاخبار البناء الى المدير العام وذلك خلال 90 يوماً من تاريخ تكليف المالك أو المنتفع بالاخبار ويكون قرار المدير العام بشأن التظلم نهائياً(16). ومثالها في التشريع العراقي في قانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها رقم 48 لسنة 1976 الذي رسم طريق التظلم من قرار المؤسسة العامة للأسماك بإلغاء الإجازة (اجازة تربية الأسماك لدى وزير الزراعة خلال خمسة عشر يوماًَ ويكون قرار الوزير بشأن التظلم قطعياً(17). ويثار التساؤل هنا حول عبارة قطعي هل إنها تعني عدم السماح للمحاكم من سماع الدعاوي ام إنها تعني أن القرار اصبح بصيغته النهائية أي انه اصبح قابلاً للتنفيذ دون أن يتوقف على اجراء آخر فيمكن القول بخصوص التشريعات العراقية التي عدت القرارات الادارية الصادرة بشأن التظلم من القرارات الناجمة من تطبيقها دون أن تنص على منع المحاكم من سماع الدعوى بشأنها، فذهب المشتغلون في مجال القانون، من محامين وقضاة الى أن المراد بالقطعية هو منع المحاكم من النظر في الدعاوي الناشئة عن تطبيقها. أما بالنسبة للباحثين في مجال القضاء الإداري فيذهبون الى رأي مغاير فيشير الاستاذ الدكتور عصام البرزنجي (الذي يفهم من هذه التشريعات أن القرارات الصادرة بالتظلم بموجبها بالرغم من صيغتها القطعية لا تدل على منع المحاكم من سماع الدعاوى بشأنها سواء في ذلك دعاوي الالغاء أو منع المعارضة أو التعويض أما النص الذي ورد فيها الا من باب تنظيم سبيل التظلم الإداري من القرارات الادارية من حيث الجهة الادارية التي تتولى النظر بالتظلم ومن حيث المدة التي يجوز تقديمه خلالها ونص القانون باعتبار القرار الصادر بشأن التظلم قطعياً لا يعني غلق باب التظلم الإداري مجداً(18).ونحن نؤيد رأي أستاذنا الدكتور عصام البرزنجي حيث أن المشرع العراقي إذا أراد منع المحاكم من سماع الدعوى الناشئة عن تطبيق قانون معين يورد عبارة (وتمنع المحاكم من سماع الدعاوي الناشئة عند تطبيق هذا القانون ) ولقد جاء قصد المشرع هذا واضحاً في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 137 لسنة 1994 والمعدل بالقرار 100 في 22/6/1996 والذي يقضي بعدم سماع الدعاوي الناشئة عن التضمين بسبب الإهمال المتعمد أو غير المتعمد والذي يؤدي الى ضياع أموال الدولة وكذلك قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 117 في 5/8/2000 المنشور في الوقائع العراقية العدد 3839 في 14/8/2000 والذي يقضي بسحب الأراضي ضمن حدود البلديات وتسجيلها باسم البلدية واشارت الفقرة الأخيرة ( تمتنع المحاكم عن النظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القرار ) ومع ذلك فالمشرع العراقي لم يأخذ بالتظلم الاختياري أو الجوازي وانما أوجب التظلم من القرارات الادارية تمهيداً للطعن بها أمام محكمة القضاء الإداري ونحن نتفق مع ما ذهب اليه المشرع العراقي بجعل التظلم وجوباً وذلك لان الإدارة بسبب اتساع نشاطها قد تقع في الكثير من الأخطاء والتظلم سوف يجعل الادارة تعيد النظر بقراراتها وقد تعمل على الغائها أو تعديلها وكذلك سوف يخفف عن القضاء عبء النظر في كثير من المنازعات الادارية. ولكي يكون التظلم منتجاً لاثاره القانونية، فان هناك شروطاً يجب أن تجتمع لكي يرتب التظلم أثاره القانونية، وهذه الشروط تتعلق بنهائية القرارات الادارية المتظلم منها، ويتعلق بعضها الآخر بمصلحة المتظلم ومدى توافرها ومنها ما يتعلق بمدد التظلم المحددة قانوناَ، وكذلك الجهة الادارية التي تقدم اليها التظلمات، وسوف نبحث هذهِ الموضوعات وفق مايلي :

اولاً.     أن يكون التظلم ضد قرار أداري نهائي.

يقصد بنهاية القرار الإداري أن يكون قابلاً للتنفيذ دون الحاجة للتصديق عليه من جهة اخرى، وهناك من يطلق عليه القرار التنفيذي بدلاً من نهائي- لأنها تعطي المعنى الحقيقي لصفة القرار الذي يكون قابلاً للتظلم منه أمام الإدارة والطعن به أمام القضاء(19). ولكي يكون التظلم مستوفياً لشروطه يجب أن ينصب على قرار أداري نهائي سواء اكان قراراً صريحاً أو ضمنياً وبذلك لا يعتد بالتظلم المقدم قبل صدور القرار النهائي من الإدارة ومن قرارات محكمة القضاء الإداري بهذا الخصوص قرار محكمة القضاء الإداري بتاريخ 5/8/93 والذي جاء فيه (أن المدعي عليه مدير بلدية المنصور إضافة لوظيفته يمتنع عن الكشف على العقار الواقع على القطعة 1772وزيرية/غزالية لغرض اصدار اجازة البناء بدون وجه حق وبرغم التظلم لديه. فطلب جلبه للمرافعة والزامه باجراء الكشف والتصديق على اجازة البناء، ومن خلال سير المرافعة وأفادة الممثل القانوني لدائرة المدعي عليه تبين بان هذا الادعاء غير صحيح وانما يتم تحديد مواعيد لاجراء الكشوفات وحسب الاسبقية. وهكذا يتضح للمحكمة أن مديرية بلدية المنصور لم تتخذ قراراً نهائياً وباتاً بصدد معاملة المدعي ولم تقرر رفضها وانما حددت له موعداً مؤجلاً لغرض الكشف، وان ذلك لا يعتبر قراراً نهائياً وباتاً، برفض التصديق على الاجازة وبذلك فان موضوع الطعن يخرج عن اختصاصات هذه المحكمة والتي حددت اختصاصاتها بموجب الفقرة (د) من البند ثانياً من المادة (7) من القانون رقم 65 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1989 لذا قررت المحكمة برد الدعوى شكلاً(20). وقد صدق القرار من قبل الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة اذ جاء في قرارها (أن الطعن لكي يكون مستوفياً شروطه الشكلية يجب أن ينصرف الى قرار أداري نهائي وان ما ينطبق على الطعن أمام المحكمة ينسحب على التظلم من القرار أمام الجهة الادارية. ولعدم استيفاء التظلم والطعن ما أورده القانون من شكلية لذا قرر تصديق قرار المحكمة. برد الدعوى شكلاً )(21).

ثانياً.     أن يقدم التظلم من صاحب العلاقة

لكي يكون التظلم الإداري مقبولاً فلا بد أن يتقدم به صاحب المصلحة الذي اثر القرار على مركزه القانوني أو مس مصلحة له، أي أن يكون المتظلم في حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المتظلم منه بحيث يكون لهذا القرار أن يؤثر في مصلحته الذاتية(22). وان لم يكن القرار قد مس حقاً له ولا يعني كون المصلحة شخصية أن تكون مقتصرة على المتظلم ذاته دون أن يشاركه فيها آخرون، كما هو الحال بالنسبة للتظلم الذي يتقدم به أحد المنتفعين من مرفق عام، فالمصلحة تعود عليه من الغاء القرار قبل التظلم لا تقتصر عليه بل تتعداه الى غيره من المنتفعين(23). وبما أن دفع المصلحة هو من الدفوع الشكلية .

ثالثاً. أن يقدم التظلم الى الجهة الادارية المختصة

أن المشرع عادة يرسم طريق التظلم الإداري فانه يبين الجهة التي يقدم اليها التظلم وفي حالة عدم قيام المشرع بتحديد الجهة الادارية المختصة، فان هذه الجهة غالباً ما تكون الجهة الي اصدرت القرار أو جهتها الرئاسية اذ لافرق بينها في قبول التظلم. وقد أشار المشرع المصري في المادة 12 من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972 الى ذلك ( لاتقبل الطلبات المقدمة رأساً بالطعن في القرارات الادارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً من المادة العاشرة وذلك قبل التظلم منها الى الهيئة الادارية التي اصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم)(24).  أما مجلس الدولة الفرنسي قد جرى ولمدة من الزمن على أن التظلم الذي يقطع المدة هو التظلم الرئاسي وحده الذي يفيد معنى الرقابة، أما التظلم لمصدر القرار القرار فلا يحمل هذا المعنى، ولكنه عدل عن هذه التفرقة وساوى بين نوعي التظلم الولائي والرئاسي منذ حكمه الشهير في قضية مارشيال. أما المشرع العراقي فقد أشار الى ضرورة تقديم التظلم الى الجهة الادارية المختصة في الفقرة و البند ثانياً المادة (7) من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل. اذ نصت ( يشترط قبل تقديم الطعن الى محكمة القضاء الإداري أن يتظلم صاحب الطعن لدى الجهة الادارية المختصة.. ) ومن الملاحظ أن المشرع لم يحدد ماهية الجهة الادارية المختصة، هل إنها الجهة الادارية التي اصدرت القرار الإداري ام يقصد بها الجهة الرئاسية. ونرى أن المشرع قد اورد العبارة مطلقة والمطلق يجري على اطلاقه مالم يوجد نص يقيده وبذلك سواء قدم التظلم الى الجهة الادارية مصدرة القرار ام الجهة الرئاسية فانه يعتبر مستوفياً للشكلية ومن ثم يكون قابلاً للطعن. ومن قرارات مجلس الانضباط العام بهذا الشأن قراره المؤرخ في 28/7/1994 اذ جاء فيه ( أن المدعية قد تظلمت من قرار رفض الترقية الصادر من مديرية صحة بعقوبة أمام وكيل وزارة الصحة وبما أن الفقرة و البند ثانيا - المادة 7 من قانون مجلس شـــورى الدولة رقم 65 اسنة 1979 لم تحدد الجهة الادارية المختصة بنظر التظلم لذا يكون التظلم مستوفياً الشروط الشكلية لذا تقرر قبول الدعوى شكلاً )(25).

 رابعاً. تقديم التظلم خلال المدد المحددة

إذا ما حدد المشرع مدداً معينة للتظلم فانه يجب مراعاتها وعدم اتباعها يؤدي الى انتفاء وعدم تحقق الغاية التي شرعت من اجلها وفي ذلك تقول المحكمة الادارية العليا في مصر ( إذا ما تضمن قانون ما اجراءات التظلم من قرار أداري معين ورتب نتائج على هذا التظلم فانه لا مناص من التقيد بهذا الوضع القانوني الخاص دون الرجوع الى أي قانون آخر )(26). وقد نصت المادة 24 من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972 على أن (ميعاد الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري في الجريدة الرسمية أو في النشر التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الى الهيئة الادارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية)(27). أما المشرع الفرنسي فقد حدد مدد التظلم بشهرين من تاريخ نشر القرار أو العلم به(28). أما بالنسبة للمشرع العراقي فانه أشار في المادة 15/ثانياً من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل الى انه (يشترط قبل تقديم الطعن لدى مجلس الانضباط العام على القرار الصادر بفرض العقوبة التظلم من القرار لدى الجهة الادارية التي اصدرته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة وعلى الجهة المذكورة أن تبت في هذا التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه وعند عدم البت فيه رغم انتهاء المدة يعتبر ذلك رفضاً للتظلم. أما بالنسبة للطعن أمام محكمة القضاء الإداري فلم يشترط المشرع مدة معينة للغرض التظلم وانما ترك ذلك مفتوحاً وكان الأجدر به أن يحدد مدة معينة وذلك لاستقرار القرارات الادارية لان عدم تحديد مدة للتظلم يجعلها عرضة للنقض في أي وقت يشاؤه المتظلم. ومن قرارات مجلس الانضباط العام التي تتعلق بالمدة والتي تقضي بضرورة تقديم التظلم خلال المدة القانونية المحددة له أن تاريخ الاعتراض يعتبر اساساً لاحتساب المدة المقررة للاعتراض أمام مجلس الانضباط العام القرار الذي أشار الى ( أن اعتراض المدعي على الأمر الإداري موضوع الدعوى لدى دائرته ومن ثم اقامة الدعوى أمام مجلس الانضباط العام فان اعتراض الأول يعتبر أساساً لحساب المدة القانونية المقررة للاعتراض أمام مجلس الانضباط العام(29).

__________________

- د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص325.

2- المستشار عبد الوهاب البندراي، طرف الطعن في العقوبات التأديبية أدارياً وقضائياً، دار الفكر العربي، ص8.

3- زهدي يكن، القضاء الإداري، في لبنان وفرنسا، دار الثقافة ببيروت، بدون سنة طبع، ص84.

4- د. مصطفى كمال، أصول اجراءات القضاء الاداري، عالم الكتب، الطبعة الثانية، 1978، ص170.

5- ماهر صالح علاوي، غلط الإدارة المبين في تقدير الوقائع معياره ورقابة القضاء عليه، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، المجلد التاسع العددان 1-2 لسنة 1990، بغداد، ص118.

6- د. حنا ابراهيم ندى ، القضاء الإداري في الاردن، 1972، ص323.

7- قرار محكمة القضاء الإداري المرقم 635 في 25/7/2996 غير منشور.

8- زهدي يكن، القضاء الإداري في لبنان وفرنسا، مرجع سابق، ص84.

9-عبد الوهاب البندراي، مصدر سابق، ص10.

0- المادة (33) من قانون ضريبة الدخل رقم 123 لسنة 1982 المعدل.

1- المادة 120 من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1986.

2- المادة 15/ ثانياً من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991.

3- طعيمة الجرف، شروط قبول الدعوى، مرجع سابق، ص 324.

4- طعيمة الجرف، المصدر ذاته، ص327.

5- هاشم حمادي عيسى، النظام القانوني للتظلم الإداري، المرجع السابق، ص71.

6- سمير صادق، المرجع السابق، ص162.

7- المادة 54 من قانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء وحمايتها رقم 48 لسنة 1976.

8- د. عصام عبد الوهاب البرزنجي، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة وافاق تطورها، المرجع السابق، ص175.

9- د. سليمان الطماوي، الوجيز في القضاء الإداري، بدون سنة طبع، دار الفكر العربي، ص332.

20- قرار محكمة القضاء الإداري المرقم 427 / قضاء أداري في 5/8/1993 غير منشور.

2- قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة المرقم 352 / تمييز في 5/10/1993 غير منشور.

وكذلك قرار مجلس الانضباط العام الذي يشير ( بان تقديم طلب منح الاجازة تمهيداً للاستقالة لا يعني تقديم طلب الاستقالة ) قرار مجلس الانضباط العام رقم 9/1973 منشور في جريدة العدالة العدد الأول 175، ص250..

22- حمدي ياسين عكاشة، القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة 1987، مرجع سابق، ص235.

23- ماجد راغب الحلو، القضاء الاداري في فرنسا ومصر، مرجع سابق.، ص213.

24-  د. مصطفى كمال وصفي، أصول اجراءات القضاء الاداري، مرجع سابق، ص189.

25- قرار مجلس الانضباط العام المرقم 782في 8 /7/1994 غير منشور.

26- المستشار عبد الوهاب البندراي، مرجع سابق، ص87.

27- نفس المرجع.

28-  د. سليمان الطماوي، قضاء الالغاء، مرجع سابق، ص722.

29- قرار مجلس الانضباط العام رقم 575/1978 في 27/12/1987 منشور في مجلة العدالة العدد الأول، 1979، ص215.  




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .