المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
صلاة الليل بإشارات القرآنية
2024-04-18
الائمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
2024-04-18
معنى الصد
2024-04-18
ان الذي يموت كافر لا ينفعه عمل
2024-04-18
تحتمس الثالث الحملتان الحادية عشرة والثانية عشرة.
2024-04-18
تحتمس الثالث الحملة الثالثة عشرة السنة الثامنة والثلاثون.
2024-04-18

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الاستيلاء المؤقت  
  
6732   01:22 مساءاً   التاريخ: 8-6-2016
المؤلف : سامي حسن نجم الحمداني
الكتاب أو المصدر : اثر العقد الاداري بالنسبة للغير
الجزء والصفحة : ص91-97.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

المقصود بالاستيلاء  المؤقت هو ((الأجراء الذي تتخذه الإدارة للسيطرة على أموال الأفراد عقارية كانت أم منقولة بدون رضاهم  لاستعمالها في إشباع حاجات مستعجلة ووقتية ذات مساس  مباشر بالمصلحة العامة  )) (1). وبذلك يكون الاستيلاء المؤقت طريقاً آخر تستطيع من خلاله الإدارة شغل العقارات بصورة مؤقتة كما أن معنى الاستيلاء يتسع ليشمل فضلا عن ذلك الأموال المنقولة (2). أذن الأصل في تقرير الاستيلاء المؤقت على العقارات والمنقولات المملوكة للأفراد يكون مرهوناً في الحالات الضرورية والمستعجلة التي تواجه الإدارة وهذا ما ذهب إليه المشرع العراقي إذ قيد ممارسة سلطة الاستيلاء المؤقت على عقارات الأفراد في الحالات الاستثنائية الطارئة فقد نصت المادة (26 ) فقرة (1) من قانون الإستملاك المعّدل رقم 12 لسنة 1981  على ((لدوائر الدولة …. في الحالات الاستثنائية الطارئة كالفيضان أو تفشي وباء ان تقرر الاستيلاء المؤقت على أي عقار مدة تحدد بقرار الاستيلاء على أن لا تتجاوز سنتين من تاريخ القرار … )). بينما ذهبت تشريعات أخرى إلى ابعد من ذلك حيث لم تعد ممارسة سلطة الاستيلاء المؤقت محصورة في حالة الاستعجال والطوارئ فقط بل امتدت ممارسته حتى في الظروف العادية إذا اقتضت حاجة الإدارة ذلك ولخدمة مشروع ذي نفع عام ,هذا ما أشار إليه قانون رقم10 لسنة 1990 المصري بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة في المادة (15 ) إذ حددت حالتين للاستيلاء المؤقت (3):-

الحالة الأولى:- الاستيلاء المؤقت على العقارات اللازمة لخدمة مشروع ذي نفع عام .

الحالة الثانية :- لمواجهة حصول غرق أو تفشي وباء أو سائر الأحوال الطارئة.       

ونحن نعتقد انه كان الأحرى بالمشرع العراقي أن يوسع من نطاق الاستيلاء المؤقت ليشمل الحالتين مثلما نص عليهما المشرع المصري والسبب الذي يدفعنا إلى تأييد ذلك هو أن الإدارة قد تحتاج إلى استعمال سلطة الاستيلاء المؤقت على العقارات أو المنقولات ليس فقط قي حالة الطوارئ والظروف الاستثنائية بل تحتاجها حتى في ظل الظروف العادية خصوصاً عند إقامتها المشاريع ذات النفع العام سواء كانت الإدارة هي نفسها التي تتولى إدارة هذهِ المشاريع أو عن طريق الأفراد من خلال العقود الإدارية ،و مممارسة الإدارة لسلطة الاستيلاء المؤقت وغيرها من السلطات في الظروف الاستثنائية أصبح أمرا بديهياً وفقاً لاتجاهات القضاء الاداري الحديث الذي أجاز للإدارة التحلل مؤقتاً من قيود المشروعية التي تحكم أعمالها في الظروف العادية وتوسيع سلطاتها لمواجهة الظروف الاستثنائية وحماية النظام العام بأركانه الثلاثة الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة (4). وإذا كان القانونان العراقي والمصري لم يخولا بشكل صريح المتعاقد مع الإدارة ممارسة سلطة الاستيلاء المؤقت فأن بعض القوانين وعلى وجه التحديد قانون نزع الملكية المغربي 1983 ... قد خوّل بشكل صريح المتعاقدين مع الإدارة حق ممارسة هذهِ السلطة حيث جاء في الفصل خمسين من القانون انه (( يخوّل حق الاحتلال* المؤقت والأذن بالحيازة المؤقتة لأرض لفائدة كل منفذ لأشغال عامة ويسمح له من اجل تسهيل القيام بالأشغال العامة المعهودة إليه :-

1.إما إن يقوم في تلك الأرض بالراسيات والأعمال التحضيرية للأشغال العامة.

2.أو أما بأن يودع فيها مؤقتا الآلات والمواد أو أن يقيم فيها أوراشا أو طرقا ضرورية لإنجاز الأشغال أو منشأة أخرى .

3.وأما بأن يستخرج منها بعض المواد .))

وإذا كانت هذه المادة قد حصرت في البدء ممارسة سلطة الاستيلاء المؤقت للمقاولين في عقد الأشغال العامة أو منفذ الأشغال العامة على حد تعبير المشرع المغربي فان الأخير قد عاد ووسّع من نطاق الأشخاص الذين يحق لهم ممارسة هذه السلطة حيث نص في الفصل الحادي والخمسين من القانون ذاته انه (( يجوز لأعوان الإدارة أو الأشخاص الذين تفوض إليهم حقوقها أن يدخلوا لأجل القيام بالعمليات المنصوص عليها في الفصل خمسين إلى الأملاك الخاصة …)).فضلا عن ذلك فان هذا القانون لم يقتصر على الأذن بالاستيلاء المؤقت على العقارات فقط بل أجاز الاستيلاء على المنقولات من خلال تخويل المتعاقد حق استخراج المواد من الأرض المستولى عليها وبذلك يكون قد أعطى المعنى الكامل للاستيلاء باعتباره يتضمن السيطرة على العقارات والمنقولات في حين

 

إن القانونين العراقي والمصري المذكورين آنفا حددا الاستيلاء بالعقارات دون المنقولات . والاستيلاء المؤقت إجراء يتسم بالبساطة ويمتاز بانه يكون فوري التنفيذ ولا يحتاج إلى إخطار صاحب العقار بخلاف ما تتطلبه إجراءات نزع الملكية للنفع العام ، ويصدر عادة قرار الاستيلاء المؤقت عن طريق الإدارة صاحبة الشأن مقابل تعويض عادل لأصحاب العقارات المستولى عليها عن كل ما تعرضت له من أضرار(5). وإذا كان قانون الإستملاك العراقي لم ينص صراحة على تخويل المتعاقد مع الإدارة ممارسة سلطة الاستيلاء المؤقت الا إننا يمكن أن نستنتج ضمنياً من نصوص قانونية أخرى ذلك فقد نصت المادة (22) من الشروط العامة لمقاولات أعمال الهندسة المدنية العراقية 1988 أن المقاول (غير مسئول عن تعويض الإدارة عن أية تعويضات ناشئة عن ما يأتي :-

 

(1- استعمال أو أشغال الأراضي بصورة دائمة للأعمال أو بأي جزء منها

 2-حق صاحب العمل في تنفيذ الأعمال أو أي جزء منها على أية ارض أو فوقها أو تحتها أوفيها أو خلالها .

 3-التعرض الوقتي والدائمي لأي حق من حقوق النور أو التهوية أو المرور

 

 

أو الماء أو أية حقوق ارتفاق مما يكون نتيجة حتمية لتنفيذ الأعمال بموجب المقاولة .)). ومن ذلك يتبين أن المقاول في عقد الأشغال العامة مخّول بموجب هذا النص باستعمال سلطة الاستيلاء المؤقت على الأراضي فضلا عن تمتعه باستخدام بعض الحقوق الإرتفاقية حيث لا تستطيع الإدارة مطالبته بالتعويضات التي قررت للمتضررين من جراء تلك الحالات والسبب الذي يعفي المتعاقد في تقديرنا هوأن اصل العمل الذي  يقوم به هو لمصلحة الإدارة وبالتالي للمصلحة العامة, وهو ما قام بهذه الأعمال إلا لتسهيل تنفيذ التزامه في عقد الأشغال العامة, وقد قضى مجلس الدولة الفرنسي في هذا الصدد في 27 تموز سنة 1950 في قضية ( بو لايف) ((...انه يعد من الشروط غير المألوفة الشروط التي تمنح المتعاقد مع الإدارة في عقود الأشغال العامة سلطة شغل بعض العقارات الخاصة لمدة محددة بغير رضاء أصحابها ))(6). من جانب أخر فأن مدة الاستيلاء المؤقت ليست مفتوحة بل إنها مقيدة بفترة زمنية معينة ، ففي مصر حدد القانون رقم 10 لسنة 1990الخاص بنزع الملكية للمنفعة العامة مدة الاستيلاء المؤقت على العقارات بانتهاء الغرض من الاستيلاء على العقار أو بمرور ثلاث سنوات من تاريخ الإستيلاء الفعلي ايهما اقرب (7). وقد حدد قانون نزع الملكية المغربي لسنة 1983 مدة الإستيلاء بما لا يزيد على خمس سنوات (8).

 

اما في العراق فقد حدد قانون الإستملاك النافذ مدة الإستيلاء بما لا يتجاوز السنتين من تاريخ صدور قرار الإستيلاء وذلك في المادة 26 المذكورة آنفا, وحسناً فعل المشرع العراقي عندما حدد مدة الإستيلاء بسنتين وهي مدة قصير بالقياس للمدد الطويلة التي حددها القانونان المصري والمغربي وبذلك يمنع الإدارة والمتعاقد معها من التعسف في استعمال هذه السلطة التي ينعكس ضررها على أصحاب الأراضي المستولى عليها . خلاصة القول نرى إمكانية ممارسة المتعاقد لسلطة الإستيلاء المؤقت بشرط الحصول على تخويل الإدارة ، وممارسة المتعاقد لهذهِ السلطة لا تخرج عن الضوابط التي حددتها القوانين المقرر لذلك,و القول بذلك لا يعني ان مصدر ممارسة المتعاقد لسلطة الاستيلاء المؤقت هو القانون بل ان العقد الاداري هو المصدر المباشر اما القانون المنظم لهذه السلطة يكون مؤكدا لها.

 

________________________________

1- د.عبد الباقي نعمة عبد الله, نزع الملكية-امتياز مقرر للإدارة ,بحث منشور في مجلة العلوم القانونية و السياسية, المجلد الثاني, العددان الأول و الثاني سنة 1978 ,ص176.

2- د. خالد رشيد الدليمي, المصدر السابق,ص31.

3- د. عبد العليم عبد المجيد, المصدر السابق, ص   .

4- د. ماهر علاوي الجبوري, المصدر السابق, ص115.

5- نص  قانون الاستملاك العراقي النافذ في المادة 26 فقرة 3 على ((تتولى هيئة التقدير المنصوص عليها في هذا القانون تقدير التعويض المناسب الذي يستحقه صاحب العقار المستولى عليه مدة الاستيلاء المؤقت ...)) , وبالنسبة لمسالة إصدار قرار الاستيلاء المؤقت يكون لدوائر الدولة كما جاء في المادة 26 الفقرة 1 المذكورة آنفا, بينما يكون الحال مختلفاً في قانون نزع الملكية المصري رقم10 لسنة 1990 إصدار قرار الاستيلاء فقط لرئيس الجمهورية أو من يفوضه حق إصدار ذلك القرار و استثنى حالة واحدة هي انه يمكن الوزير أن يأمر بالاستيلاء المؤقت بناءا على طلب الجهة المختصة في حالة حصول غرق أو تفشي وباء, د. عبد العليم عبد المجيد, المصدر السابق, ص   .           

6-اورده عن مازن ليلو ماضي, دور الشروط الاستثنائية في تمييز العقد الإداري , رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون جامعة بغداد سنة2000 ,ص136 .

7- د. عبد العليم عبد المجيد, المصدر السابق, ص74.

8- نص الفصل السابع و الخمسون من القانون المغربي على انه(( لا يمكن الإذن في الاحتلال المؤقت المنصوص عليه في الفصل 52 لمدة تتجاوز خمس سنوات و إذا امتد الاحتلال إلى ما فوق المدة المذكورة و لم يحصل اتفاق وجب على الإدارة القيام بنزع الملكية )).

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم الشؤون الفكرية يصدر العدد الثامن والثلاثين من مجلة دراسات استشراقية
مجمع أبي الفضل العباس (عليه السلام) يستقبل الطلبة المشاركين في حفل التخرج المركزي
جامعة الكفيل تحيي ذكرى هدم مراقد أئمة البقيع (عليهم السلام)
الانتهاء من خياطة الأوشحة والأعلام الخاصة بالحفل المركزي لتخرج طلبة الجامعات