المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

اذكر مثالا لسلسلة غذائية للادغال؟
31-12-2021
العلاقة بين لهجة الحجاز ولهجة تميم
18-7-2016
معبد آخر بالقرب من الأقصر.
2024-05-21
Neon: Occurrence
24-10-2018
الضمائر
16-10-2014
لكل أُمّة رسول
9-10-2014


نتائج مبدأ التعويض الكامل للضرر.  
  
3928   01:31 مساءاً   التاريخ: 17-5-2016
المؤلف : حسن حنتوش رشيد الحسناوي
الكتاب أو المصدر : الضرر المتغير وتعويضه في المسؤولية التقصيرية
الجزء والصفحة : ص77-78.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

تترتب على مبدأ التعويض الكامل للضرر ثلاث نتائج:

أولها: إن تقدير التعويض يجب أن يكون وفقاً لمبدأ التقدير الشخصي الواقعي لا الموضوعي المجرد ، ثانيها: إن المضرور يجب أن لا يحصل على تعويض أقل من الضرر الذي لحق به. ثالثها: أن المضرور يجب أن لا يحصل على تعويض أكثر من الضرر الذي لحق به(1). فالنتيجة الأولى: معناها تقدير التعويض بشكل واقعي بعيداً عن التقديرات المجردة التي لا تأخذ بالحسبان حقيقة ما أصاب المضرور من ضرر ، لذا يعد أمراً غير مرغوب فيه أن يقدر التعويض بمعدل واحد لأضرار تختلف من شخص لآخر ومن ظرف لآخر ، وخاصة إذا كان الضرر متغيراً فليس من العدل أن تستند المحاكم إلى جداول ثابتة تحدد مقدار التعويض الذي يستحقه المضرور .

أما النتيجة الثانية : والتي تتضمن عدم جواز حصول المضرور على تعويض أقل من الضرر الذي أصابه فتحكمها جملة محاذير ، فمن جهة لا يجوز الحكم للمضرور بمبالغ تعويض رمزية ، فالضرر أما يوجد أو لا يوجد ، وكون التعويض رمزياً يجعل حكم القاضي غير مرغوب فيه خاصة في الحالة التي لا يطلب الخصوم ذلك ، أما إذا طلب المضرور بأن يكون التعويض رمزياً فذلك أمر فيه استجابة لطلبات الخصوم التي تحكم الدعوى المدنية فالمضرور الذي يطالب بتعويض رمزي يكون قد قدر لوحده التعويض المستحق له واكتفى بأن يكون رمزياً خاصة في الأضرار الأدبية التي أصابته فيجد في نفسه الرغبة بعدم المتاجرة في شعوره وكرامته وينبغي الاستجابة إلى طلبه ، إذ سنلاحظ فيما بعد أن طلبات الخصوم تعد قيداً على سلطة القاضي في تحديد مقدار التعويض(2).

وأما النتيجة الثالثة: عدم جواز حصول المضرور على تعويض أكثر من الضرر الذي أصابه فتترتب عليها جملة من الممنوعات ، فليس للقاضي أن يأخذ الوضع المالي للأطراف بعين الاعتبار عند تقديره للتعويض بقصد الحكم بتعويض يزيد عن مدى الضرر الواقع فعلاً ، فمن مقتضيات مبدأ التعويض الكامل للضرر أن لا ينظر القاضي لفقر المضرور إذ يزيد من مقدار التعويض مراعاة لوضعه المالي السيء فعمل القاضي يجب أن يقتصر على تعويض المضرور عما أصابه من ضرر لا التكرم عليه وعلى حساب محدث الضرر ونفقته(3). وكذلك لا ينظر إلى غنى محدث الضرر إذ يُعدُّ سبباً للتشدد معه ومنح المضرور مبلغاً من التعويض يزيد عن حقيقة الضرر الواقع فعلاً فمحدث الضرر فقيراً كان أم غنياً عليه التزام واحد وهو تعويض المضرور عن الضرر الذي أصابه ولا شيء غير ذلك(4). ومن ناحية أخرى لا يجوز للقاضي أن يعتد بجسامة خطأ المسؤول ويجعل منه العامل الوحيد في تحديد مقدار التعويض ، فهدف المسؤولية المدنية هو إصلاح الضرر لا عقاب محدثه ، وتحقيقاً لما تقدم وانسجامًا مع مبدأ التعويض الكامل للضرر ، وخاصة عندما يكون هذا الأخير متغيراً ، ضرورة مراعاة وقت صدور الحكم عند تحديد مقدار التعويض (5).

________________________

1-  انظر:  د.طه عبد المولى إبراهيم/ مشكلات تعويض الأضرار الجسدية/ مصدر سابق/ ص186. د.عدنان إبراهيم السرحان ونوري حمد خاطر/  مصدر سابق/ ص495.

2-  انظر في ذلك: المبحث الثاني/المطلب الثاني/ الفرع الأول من هذا الفصل / ص86..  

3- Mozcaud et tung,Traite de Laresponsabilite civile op cit , No

4-  د.عدنان إبراهيم السرحان ونوري حمد خاطر/ مصدر سابق/ ص503.  وانظر: د. انور سلطان/ النظرية العامة للالتزام/ جـ1/ مصادر الالتزام/ دار المعارف/ القاهرة/ 1965/ ص535.

5-  انظر: الفصل الثالث من هذه الأطروحة/ المبحث الأول/  ص125 وما بعدها..

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .