أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-5-2016
2294
التاريخ: 2023-03-03
1614
التاريخ: 21-6-2018
5279
التاريخ: 25-5-2016
9397
|
تترتب على مبدأ التعويض الكامل للضرر ثلاث نتائج:
أولها: إن تقدير التعويض يجب أن يكون وفقاً لمبدأ التقدير الشخصي الواقعي لا الموضوعي المجرد ، ثانيها: إن المضرور يجب أن لا يحصل على تعويض أقل من الضرر الذي لحق به. ثالثها: أن المضرور يجب أن لا يحصل على تعويض أكثر من الضرر الذي لحق به(1). فالنتيجة الأولى: معناها تقدير التعويض بشكل واقعي بعيداً عن التقديرات المجردة التي لا تأخذ بالحسبان حقيقة ما أصاب المضرور من ضرر ، لذا يعد أمراً غير مرغوب فيه أن يقدر التعويض بمعدل واحد لأضرار تختلف من شخص لآخر ومن ظرف لآخر ، وخاصة إذا كان الضرر متغيراً فليس من العدل أن تستند المحاكم إلى جداول ثابتة تحدد مقدار التعويض الذي يستحقه المضرور .
أما النتيجة الثانية : والتي تتضمن عدم جواز حصول المضرور على تعويض أقل من الضرر الذي أصابه فتحكمها جملة محاذير ، فمن جهة لا يجوز الحكم للمضرور بمبالغ تعويض رمزية ، فالضرر أما يوجد أو لا يوجد ، وكون التعويض رمزياً يجعل حكم القاضي غير مرغوب فيه خاصة في الحالة التي لا يطلب الخصوم ذلك ، أما إذا طلب المضرور بأن يكون التعويض رمزياً فذلك أمر فيه استجابة لطلبات الخصوم التي تحكم الدعوى المدنية فالمضرور الذي يطالب بتعويض رمزي يكون قد قدر لوحده التعويض المستحق له واكتفى بأن يكون رمزياً خاصة في الأضرار الأدبية التي أصابته فيجد في نفسه الرغبة بعدم المتاجرة في شعوره وكرامته وينبغي الاستجابة إلى طلبه ، إذ سنلاحظ فيما بعد أن طلبات الخصوم تعد قيداً على سلطة القاضي في تحديد مقدار التعويض(2).
وأما النتيجة الثالثة: عدم جواز حصول المضرور على تعويض أكثر من الضرر الذي أصابه فتترتب عليها جملة من الممنوعات ، فليس للقاضي أن يأخذ الوضع المالي للأطراف بعين الاعتبار عند تقديره للتعويض بقصد الحكم بتعويض يزيد عن مدى الضرر الواقع فعلاً ، فمن مقتضيات مبدأ التعويض الكامل للضرر أن لا ينظر القاضي لفقر المضرور إذ يزيد من مقدار التعويض مراعاة لوضعه المالي السيء فعمل القاضي يجب أن يقتصر على تعويض المضرور عما أصابه من ضرر لا التكرم عليه وعلى حساب محدث الضرر ونفقته(3). وكذلك لا ينظر إلى غنى محدث الضرر إذ يُعدُّ سبباً للتشدد معه ومنح المضرور مبلغاً من التعويض يزيد عن حقيقة الضرر الواقع فعلاً فمحدث الضرر فقيراً كان أم غنياً عليه التزام واحد وهو تعويض المضرور عن الضرر الذي أصابه ولا شيء غير ذلك(4). ومن ناحية أخرى لا يجوز للقاضي أن يعتد بجسامة خطأ المسؤول ويجعل منه العامل الوحيد في تحديد مقدار التعويض ، فهدف المسؤولية المدنية هو إصلاح الضرر لا عقاب محدثه ، وتحقيقاً لما تقدم وانسجامًا مع مبدأ التعويض الكامل للضرر ، وخاصة عندما يكون هذا الأخير متغيراً ، ضرورة مراعاة وقت صدور الحكم عند تحديد مقدار التعويض (5).
________________________
1- انظر: د.طه عبد المولى إبراهيم/ مشكلات تعويض الأضرار الجسدية/ مصدر سابق/ ص186. د.عدنان إبراهيم السرحان ونوري حمد خاطر/ مصدر سابق/ ص495.
2- انظر في ذلك: المبحث الثاني/المطلب الثاني/ الفرع الأول من هذا الفصل / ص86..
3- Mozcaud et tung,Traite de Laresponsabilite civile op cit , No
4- د.عدنان إبراهيم السرحان ونوري حمد خاطر/ مصدر سابق/ ص503. وانظر: د. انور سلطان/ النظرية العامة للالتزام/ جـ1/ مصادر الالتزام/ دار المعارف/ القاهرة/ 1965/ ص535.
5- انظر: الفصل الثالث من هذه الأطروحة/ المبحث الأول/ ص125 وما بعدها..
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|