أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-5-2017
4066
التاريخ: 29-5-2016
4144
التاريخ: 28-8-2020
5462
التاريخ: 2023-09-09
1153
|
يحدث في الحياة العملية أن يحل أجل تنفيذ العقد، ويقوم الدائن بعد ذلك باعذار مدينه كما هو مطلوب قانونا، وعلى الرغم من ذلك لا يقوم المدين بتنفيذ ما عليهن التزامات نحو المتعاقد الآخر، ففي مثل هذه الحالات -وهي كثيرة في الميدان العملي- لا يعتبر الإنذار وحده كافيا لفسخ العقد، بل لا بد إلى جانبه من أن يقوم بعد ذلك برفع دعوى يطلب فيها من القاضي فسخ العقد (1)
أولا: تعريف دعوى الفسخ
لم يعرف قانون المدني الجزائري ، دعوى الفسخ أو حتى الدعوى بصفة عامة غير أنه بين الإجراءات والشروط الواجب إتباعها في رفع الدعوى. أما الفقه فلم يتفق على تعريف واضح ومحدد للدعوى بصفة عامة، فهناك من عرفها على أنها: "سلطة الإلتجاء إلى القضاء على تقرير حق أو حمايته". كما عرفها على أنها: . "إدعاء قانوني معروض على القضاء للحصول على الحماية القانونية للحق المدعى به" (2) إستنادا إلى هذه التعاريف للدعوى بصفة عامة، يمكن إستنتاج تعريف لدعوى الفسخ على أنها: حق الدائن في الإلتجاء إلى القضاء من أجل مطالبة المدين بتنفيذ ما تضمنه العقد من إلتزامات، وحصوله على الحماية القانونية اللازمة والمستحقة في حالة إمتناع المدين عن تنفيذ إلتزاماته.
ثانيا: شروط قبول دعوى الفسخ
لكي تقبل دعوى الفسخ يجب أن تتوافر الشروط الشكلية والشروط الموضوعية.
أ- الشروط الشكلية لرفع دعوى الفسخ
ترفع الدعوى أمام المحكمة بعريضة مكتوبة وموقعة ومؤرخة تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي أو وكيله أو محاميه بعدد من النسخ يساوي عدد الأطراف، وهو ما نصت عليه المادة 14 من ق.إ.م.إ. وإن عريضة إفتتاح الدعوى يجب أن تتضمن بعض البيانات تحت طائلة عدم قبولها شكلا وقد تضمنتها المادة 15 من ق إ.م.إ وهي:
1- الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى م 15 /ف 1 من ق.إ.م.إ.
2- اسم ولقب المدعى وموطنه م 15 /ف 2 من ق.إ.م.إ
3- اسم ولقب وموطن المدعى عليه، فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن له م 15 /ف 3 من ق.إ.م.إ.
4- عرض موجز للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى م 15 /ف 5 من ق.إ.م.إ (3)
وإن الخصومة لا تنعقد إلا بتكليف المدعي عليه بالحضور. وهو ما نصت عليه المادة 18 ق.إ.م.إ، كما أن المشرع فرض على المدعي واجب إحترام المواعيد، لأجل حسن سير القضاء وضمان حرية الدفاع للخصوم، وهو ما جاءت به المادة 20 من ذات القانون التي تنص " يحضر الخصوم في التاريخ المحدد في التكليف بالحضور شخصيا، أو بواسطة محاميهم أو وكلائهم (4)
ب - الشروط الموضوعية لرفع دعوى الفسخ
لا يجوز لأحد رفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائزا لصفة وأهلية التقاضي، وله مصلحة في ذلك.
إن المشرع الجزائري إشترط توفر عنصري الصفة والمصلحة في نص المادة 13 من القانون 3/9 المتضمن ق.إ.م.إ لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة يفرضها القانون. يثير القاضي تلقائيا إنعدام الصفة في المدعى أو المدعى عليه.
كما يثير تلقائيا إنعدام الإذن إذا ما إشترطه القانون (5) فالصفة هي صلاحية الشخص لمباشرة الإجراءات القضائية سواء بنفسه باعتباره صاحب المصلحة المباشرة والشخصية في التقاضي، أو عن طريق ممثله القانوني، وذلك في حالة ما إستحال على صاحب الصفة في الدعوى مباشرتها شخصيا بسبب عذر مشروع، ففي هذه الحالة يسمح القانون لشخص آخر بتمثيله في الإجراءات، كأن يحضر المحامي نيابة عن المدعي أو يحضر شخص آخر بموجب وكالة خاصة (6) وعليه لكي تصح دعوى الفسخ يجب أن يكون طالب الفسخ ذي صفة، وصاحب حق وإلا رفضت دعواه. وإن طالب الفسخ لا تقبل دعواه إلا إذا كانت له مصلحة ومنفعة من وراء رفعها إلى القضاء، فهذه المنفعة تشكل الدافع من وراء رفع الدعوى، والهدف من تحريكها فلا دعوى من دون مصلحة تستند إلى حق أو مركز قانوني تم الإعتداء عليه (7)
أما الأهلية فقد أحالها إلى نص المادة 64 ف/ 1 من ق.إ.م.إ التي تنص " حالات بطلان العقود غير القضائية، والإجراءات من حيث موضوعها محددة على سبيل الحصر فيما يأتي:
1- إنعدام الأهلية للخصوم "
وقد نظم أحكامها في ق.م.ج في المادة 40 منه (8) وعليه فان طالب الفسخ يجب أن يتمتع بأهلية الأداء وأهلية الوجوب فأهلية الوجوب:
هي صلاحية الشخص للتمتع بالحقوق وتحمل الالتزامات التي يفرضها القانون، وأهلية الأداء: هي صلاحية الشخص لإعمال إرادته إعمالا شأنه ترتيب الأثر القانوني (9) وإن دعوى الفسخ لعدم تنفيذ العقد تسقط طبقا للقواعد العامة بمضي خمسة عشرة سنة منذ وقت ثبوت الحق في الفسخ وهو وقت الإعذار، وهو ما نصت عليه المادة 308 من ق.م.ج (10)
_____________
1- عبد الكريم بلعيور، نظرية فسخ العقد في القانون المدني الجزائري المقارن، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1986 ، ص 13
2- فضيل العيش، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، منشورات أمين، الجزائر، 2009 ، ص 39
3- عبد الرحمان بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، منشورات بغدادي، ط 2، الجزائر، 200 ، ص 60
4- المرجع نفسه، ص 60
5- قانون رقم 8-9 المؤرخ في 25 فبراير 2008 ، يتضمن ق.إ.م.إ، الجريدة الرسمية، عدد 21، 2008 .
6- عبد الرحمان بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، منشورات بغدادي، ط 2، الجزائر، 2009 ، ص 34.
7- المرجع نفسه، ص 28
8- والتي تنص على " كل شخص بلغ سن الرشد متمتع بقواه العقلية ولم يحجز عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية
9- فضيل العيش، المرجع السابق، ص 44
10- وهي نفس المدة بالنسبة للقانون المدني المصري، و 30 سنة بالنسبة للقانون المدني الفرنسي طبقا لأحكام المادة 2262 منه، أنظر في ذلك: لطيفة أمازوز، التزام البائع بتسليم المبيع في ق.م.ج، أطروحة لنيل درجة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، 2001 ، ص 453
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|