أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-10-2017
3824
التاريخ: 15-3-2017
2975
التاريخ: 19-3-2017
8962
التاريخ: 6-12-2017
2672
|
لقد كان من الصعب على واضعي المجموعة المدنية الفرنسية أن يتكهنوا بما ستحرزه الصناعة من تقدم فمنذ أن قامت الثورة الصناعية في القارة الأوربية بدأ التطور يظهر من الابتكارات ما لم يكن يتوقعه أحد ، وظهرت المنتجات التي أصبحت من الضرورات الأساسية التي لا يستغني عنها أحد وفي الوقت نفسه الذي ظهرت فيه الحاجة إلى هذه المنتجات ظهر معها الحاجة إلى الحماية من أضرارها نظراً لما بات ينجم عنها من أضرار لم تكن معروفة في العهود السابقة ، إذ أن هذه الأضرار أخذت شكلاً يختلف عما سبقتها من الأضرار والتي كانت تقتصر على الجدوى الاقتصادي للمنتجات والتي كانت تعالج عن طريق أحكام ضمان التعرض والاستحقاق وضمان العيوب الخفية ، أما الأضرار التي تصيب المشتري نفسه وأمواله الأخرى بسبب المبيع فلم تكن متوقعة(1). لذلك لجأ القضاء الفرنسي في رغبة منه لإيجاد الحلول إلى أحكام وقواعد ضمان العيوب الخفية ، وأحكامه لم تكن تتجاوز بأية حال من الأحوال سوى نقصان قيمة المبيع في حال استبقائه ،أو رد المبيع واسترجاع ثمنه(2). ولكنه وجد في التفرقة التي وضعها نص القانون بين البائع حسن النية وسيئ النية الذي يعلم بالعيب حلاً لمعالجة هذه الأضرار(3). وكان دواعي هذه التفرقة قائمة على أساس العدالة ، فإذا كان البائع سيئ النية فإنه يلزم بتعويض جميع ما ينتج عن المبيع المعيب أما البائع حسن النية فهو لا يلتزم إلا بتعويض ما أوجبه البيع الخسارة اللاحقة والمشتري يتحمل الكسب الفائت(4). إلا أن هذه القسمة إن كانت عادلة عند وضع القانون حيث أن الضرر كان يتمثل في مصروفات البيع إلا أنها بدت مجحفة في حق المشتري بعد ظهور الأضرار التي يحدثها المبيع بعيبه إذ تفاقمت هذه الأضرار إلى درجة أصبحت تهدد كل أفراد المجتمع سواء كان مشتريا أم من الغير ، لذلك فإنه كان من الواجب على القضاء أن يتبنى السبل الكفيلة لحل مشكلة الأضرار التي تسببها المنتجات، وهكذا أخذت بالاتساع يوماً بعد يوم لأن هذه الأضرار أصبحت تطال الأنفس والأموال ، و قد قام القضاء بالتوسع في تفسير نصوص المادتين 1646 و 1645 ثم ما لبث أن بدأ بالاعتراف باستقلالية ضمان السلامة عن ضمان العيوب الخفية.
_________________________
1- ينظر د. محمود جمال الدين زكي ، مصدر سابق ، ص410.
2- المادة 1642 من القانون المدني الفرنسي ، يقابلها نص المادة 558 / 1 مدني عراقي ، وينظر المادة 450 من القانون المدني المصري.
3- المادة 1646 من القانون المدني الفرنسي تلزم البائع حسن النية برد المصروفات التي أوجبها البيع ، أما المادة 1645 منه فإنها تلزم البائع برد كافة التعويضات إذا كان البائع سيئ النية أي عالم بالعيب.
4- د. محمود جمال الدين زكي ، مصدر سابق ، ص409.
|
|
"علاج بالدماغ" قد يخلص مرضى الشلل من الكرسي المتحرك
|
|
|
|
|
تقنية يابانية مبتكرة لإنتاج الهيدروجين
|
|
|
|
|
المجمع العلمي يطلق مشروع (حفظة الذكر) في قضاء الهندية
|
|
|