أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-4-2016
528
التاريخ: 28-4-2016
577
التاريخ: 28-4-2016
518
التاريخ: 28-4-2016
633
|
هدي التمتّع واجب بإجماع العلماء.
قال الله تعالى {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ } [البقرة: 196].
وروى العامّة عن ابن عمر ، قال : تمتّع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وآله بالعمرة إلى الحجّ ، فلمّا قدم رسول الله صلى الله عليه وآله قال للناس : ( من لم يسق الهدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصّر ثم ليهلّ بالحجّ ويهدي ، فمن لم يجد الهدي فليصم ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة إذا رجع إلى أهله ) (1).
ومن طريق الخاصّة : قول الباقر عليه السلام ـ في الصحيح ـ في المتمتّع « وعليه الهدي » فقلت : وما الهدي؟ فقال : « أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة وأخسّه شاة » (2).
ولا فرق بين المكّي وغيره ، فلو تمتّع المكّي ، وجب عليه الهدي ، للعموم.
وإنّما يجب الهدي على غير أهل مكّة وحاضريها ، لأنّ فرضهم التمتّع ، أمّا أهل مكّة وحاضروها : فليس لهم أن يتمتّعوا ، لأنّ فرضهم القران أو الإفراد ، فلا يجب عليهم الهدي إجماعا ، لأنّ الله تعالى قال {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 196].
وقال الصادق عليه السلام في الحسن ـ عن المفرد ، قال : « ليس عليه هدي ولا أضحية » (3).
وأمّا القارن : فإنّه يكفيه ما ساقه إجماعا ، وتستحب له الأضحية ، لأصالة براءة الذمّة.
وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة : إذا قرن بين الحجّ والعمرة ، لزمه دم (4).
وقال الشعبي : تلزمه بدنة (5).
وقال داود : لا يلزمه شيء (6).
_________________
(1) صحيح مسلم 2 : 901 ـ 1227 ، سنن أبي داود 2 : 160 ـ 1805 ، سنن النسائي 5 : 151 ، سنن البيهقي 5 : 17 و 23.
(2) التهذيب 5 : 36 ـ 107 ، وفيه : « .. وأخفضه شاة ».
(3) التهذيب 5 : 41 ـ 42 ـ 122.
(4) الامّ 2 : 133 ، الحاوي الكبير 4 : 39 ، المجموع 7 : 190 ، حلية العلماء 3 : 260 ، المدوّنة الكبرى 1 : 378 ، النتف 1 : 212.
(5) الحاوي الكبير 4 : 39 ، حلية العلماء 3 : 260.
(6) حلية العلماء 3 : 260 ، المجموع 7 : 191 ، الشرح الكبير 3 : 252.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|