أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-4-2016
508
التاريخ: 28-4-2016
574
التاريخ: 27-4-2016
626
التاريخ: 28-4-2016
491
|
يجوز الاستئجار على الحجّ ، وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايتين (1)، ومنع في الرواية الأخرى منه ومن الاستئجار على الأذان وتعليم القرآن والفقه ونحوه ممّا يتعدّى نفعه ويختصّ فاعله أن يكون من أهله القربة (2).
وجوّز ذلك كلّه الشافعي ومالك ، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله قال : ( أحقّ ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ) (3).
وأخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وآله الجعل على الرقية بكتاب الله ، وأخبروا النبي صلى الله عليه وآله بذلك فصوّبهم.
ولأنّه تجوز النفقة عليه فجاز الاستئجار عليه كبناء المساجد والقناطر (4).
واحتجّ المانعون : بأنّ عبادة بن الصامت كان يعلّم رجلا القرآن ، فأهدى له قوسا ، فسأل النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك ، فقال له : ( إن سرّك أن تتقلّد قوسا من نار فتقلّدها ) (5).
وقال النبي صلى الله عليه وآله لعثمان بن أبي العاص : ( واتّخذ مؤذّنا لا يأخذ على أذانه أجرا) (6).
ولأنّها عبادة يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة ، فلم يجز أخذ الأجرة عليها ، كالصلاة والصوم.
والرقية قضية في عين ، فتختص بها.
وأمّا بناء المساجد فلا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة ، ويجوز أن يقع قربة وغير قربة ، فإذا وقع بأجرة لم يكن قربة ولا عبادة ، ولا يصح هنا أن يكون غير عبادة ، ولا يجوز الاشتراك في العبادة ، فمتى فعله من أجل الأجرة خرج عن كونه عبادة ، فلم يصح.
ولا يلزم من جواز أخذ النفقة جواز أخذ الأجرة ، كالقضاء والشهادة والإمامة يؤخذ عليها الرزق من بيت المال ، وهو نفقة في المعنى ، ولا يجوز أخذ الأجرة عليها (7).
ونمنع أنّه إذا فعل من أجل أخذ الأجرة خرج عن كونه عبادة ، وإنّما يتحقّق ذلك لو لم يقصد سوى أخذ الأجرة ، أمّا إذا جعله جزءا لمقصود فلا.
وفائدة الخلاف : أنّه متى لم يجز أخذ الأجرة عليها فلا يكون إلاّ نائبا محضا ، وما يدفع إليه من المال يكون نفقة لطريقة ، فلو مات أو أحصر أو مرض أو ضلّ الطريق ، لم يلزمه الضمان لما أنفق ، لأنّه إنفاق بإذن صاحب المال ، قاله أحمد (8) ، فأشبه ما لو أذن له في سدّ بثق فانفتق ولم ينسد.
وإذا ناب عنه آخر ، فإنّه يحجّ من حيث بلغ النائب الأول من الطريق ، لأنّه حصل قطع هذه المسافة بمال المنوب عنه ، فلم يكن عليه الإنفاق دفعة اخرى ، كما لو خرج بنفسه فمات في بعض الطريق ، فإنّه يحجّ عنه من حيث انتهى ، وما فضل معه من المال ردّه إلاّ أن يؤذن له في أخذه ، وينفق على نفسه بقدر الحاجة من غير إسراف ولا تقتير ، وليس له التبرّع بشيء منه إلاّ أن يؤذن له في ذلك.
وعلى القول بجواز الاستئجار للحجّ يجوز أن يدفع إلى النائب من غير استئجار ، فيكون الحكم فيه على ما مضى.
وإن استأجره ليحجّ عنه أو عن ميت ، اعتبرت فيه شرائط الإجارة من معرفة الأجرة وعقد الإجارة ، وما يأخذه أجرة له يملكه ويباح له التصرّف فيه والتوسّع في النفقة وغيرها ، وما فضل فهو له.
وإن أحصر أو ضلّ الطريق أو ضاعت النفقة منه ، فهو في ضمانه ، والحجّ عليه ، وإن مات ، انفسخت الإجارة ، لأنّ المعقود عليه تلف فانفسخ العقد ، كما لو ماتت البهيمة المستأجرة ، ويكون الحجّ أيضا من موضع بلغ إليه النائب.
وما يلزمه من الدماء فعليه ، لأنّ الحجّ عليه.
__________________
(1) الكافي في فقه أهل المدينة : 166 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 271 ، الام 2 : 124 ، فتح العزيز 7 : 49 ، الحاوي الكبير 4 : 14 و 257 ، المجموع 7 : 120 و 139 ، المغني والشرح الكبير 3 : 186.
(2) المغني 3 : 186 ، الشرح الكبير 3 : 185 ، فتح العزيز 7 : 49.
(3) صحيح البخاري 3 : 121 ، سنن البيهقي 1 : 430.
(4) الام 2 : 124 ، فتح العزيز 3 : 198 و 7 : 49 ، المجموع 3 : 127 و 7 : 120 و 139 ، الحاوي الكبير 4 : 257 ، المدوّنة الكبرى 1 : 62 و 4 : 419 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 166 و 374 و 375 ، المغني والشرح الكبير 3 : 186.
(5) أورده ابن قدامة في المغني 3 : 186 ، وفي سنن البيهقي 6 : 125 ، ومسند أحمد 5 : 315 ، وتفسير القرطبي 1 : 335 بتفاوت.
(6) سنن أبي داود 1 : 146 ـ 531 ، سنن الترمذي 1 : 409 ـ 410 ـ 209 ، سنن النسائي 2 : 23 ، سنن البيهقي 1 : 429 ، المستدرك ـ للحاكم ـ 1 : 199 ، مسند أحمد 4 :21.
(7) المغني 3 : 186 ـ 187 ، الشرح الكبير 3 : 186.
(8) المغني 3 : 187 ، الشرح الكبير 3 : 186.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|