أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2016
1069
التاريخ: 27-4-2016
805
التاريخ: 27-4-2016
560
التاريخ: 27-4-2016
560
|
لو ترك الحاجّ أو المعتمر مفردا طواف النساء ، لم يحللن له ، ويجب عليه العود مع المكنة ليطوفه ، فإن لم يتمكّن ، أمر من يطوف عنه طواف النساء ، فإذا طاف النائب عنه ، حلّت له النساء.
ولو مات قبل طوافه ، طاف عنه وليّه بعد موته ، لأنّه أحد المناسك الواجبة ، فيأتي به.
ولأنّ معاوية بن عمّار سأل الصادق عليه السلام ـ في الصحيح ـ عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله ، قال : « يرسل فيطاف عنه فإن توفّي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليّه» (1).
وإنّما قلنا بالاستنابة مع تعذّر إمكان الرجوع ، لأنّ معاوية بن عمّار سأل الصادق عليه السلام في الصحيح ـ : عن رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة ، قال : « لا تحلّ له النساء حتى يطوف بالبيت » قلت : فإن لم يقدر؟ قال : « يأمر من يطوف عنه » (2).
وعلى تحريم النساء قبل فعله رواية معاوية بن عمّار ـ الصحيحة ـ عن الصادق عليه السلام، قال : سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله ، قال : « لا تحلّ له النساء حتى يزور البيت ، فإن هو مات فليقض عنه وليّه أو غيره ، فأمّا ما دام حيّا فلا يصحّ أن يقضى عنه، وإن نسي الجمار فليسا سواء ، لأنّ الرمي سنّة والطواف فريضة » (3).
__________________
(1) التهذيب 5 : 255 ـ 256 ـ 866 ، الاستبصار 2 : 233 ـ 808.
(2) التهذيب 5 : 256 ـ 867 ، الإستبصار 2 : 233 ـ 809.
(3) التهذيب 5 : 255 ـ 865 ، الإستبصار 2 : 233 ـ 807.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|