المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8076 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



رجوع الحاج إلى مكة لطواف الزيارة بعد قضاء مناسكه بمنى.  
  
787   10:19 مساءاً   التاريخ: 27-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج8 ص347-351.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / احكام الطواف والسعي والتقصير /

إذا قضى الحاجّ مناسكه بمنى من رمي جمرة العقبة وذبح الهدي والحلق أو التقصير، رجع إلى مكّة‌ لطواف الزيارة ، وسمّي بذلك ، لأنّه يرجع من منى لزيارة البيت ، ولا يقيم بمكّة ، بل يرجع منها إلى منى ، وهو ركن في الحجّ ، ويسمّى طواف الحجّ ، ولا يتمّ إلاّ به إجماعاً.

قال الله تعالى {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29].

وروى العامّة عن عائشة قالت : حججنا مع النبي صلى الله عليه وآله فأفضنا يوم النحر فحاضت صفيّة ، فأراد النبي صلى الله عليه وآله ما يريد الرجل من أهله ، فقلت : يا رسول الله إنّها حائض ، قال : ( أحابستنا هي؟ ) قالوا : يا رسول الله إنّها قد أفاضت يوم النحر ، قال : ( اخرجوا ) (1) فدلّ على وجوب هذا الطواف وأنّه حابس لمن لم يأت به.

ويسمّى أيضا طواف الإفاضة ، لقولهم : إنّها قد أفاضت يوم النحر ، يعني طافت طواف الزيارة. وسمّي بذلك ، لأنّه يأتي به عند إفاضته من منى إلى مكة.

ومن طريق الخاصّة : قول  الصادق عليه السلام: « وزر البيت وطف به أسبوعا تفعل كما صنعت يوم قدمت مكة » (2).

ولأنّ الحجّ أحد النسكين ، فوجب فيه طواف ، كالعمرة.

وهذا الطواف ـ كالأوّل ـ تجب فيه الطهارة ، والنيّة شرط فيه‌ ، كما هي شرط في طواف القدوم وفي كلّ عبادة ـ وبه قال إسحاق وابن المنذر (3) ـ لأنّه عبادة وعمل وقد قال الله تعالى {مُخْلِصِينَ} [البينة: 5].

وقال عليه السلام : ( الأعمال بالنيّات وإنّما لامرئ ما نوى ) (4).

وقال عليه السلام : ( الطواف بالبيت صلاة ) (5).

وقال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي : يجزئه وإن لم ينو الفرض الذي عليه (6).

ويستحبّ الإتيان به يوم النحر بعد قضاء مناسك منى ، لما رواه العامّة عن جابر في صفة حجّ رسول  الله صلى الله عليه وآله يوم النحر : فأفاض إلى البيت فصلّى بمكة الظهر (7).

ومن طريق الخاصّة : قول الباقر عليه السلام ـ في الصحيح ـ وقد سأله محمد بن مسلم عن المتمتّع متى يزور؟ قال : « يوم النحر » (8).

وفي الصحيح عن الصادق عليه السلام، قال : « لا يبيت المتمتّع يوم النحر حتى يزور » (9).

ولو أخّره إلى الليل ، جاز ، لما رواه العامّة : أنّ النبي صلى الله عليه وآله أخّر طواف الزيارة إلى الليل (10).

ومن طريق الخاصّة : قول  الصادق عليه السلام ـ في الصحيح ـ : « ينبغي للمتمتّع أن يزور البيت يوم النحر ومن ليلته لا يؤخّر ذلك اليوم » (11).

[و] أوّل وقت هذا الطواف : طلوع الفجر من يوم النحر‌ ـ وبه قال أبو حنيفة (12) ـ لوجوب فعله بعد أداء المناسك المتعلّقة بيوم النحر ، فلا يتحقّق له وقت قبله.

وآخر وقته : اليوم الثاني من أيّام النحر للمتمتّع ، عند علمائنا ، ولا يجوز له التأخير عن ذلك.

وقال أبو حنيفة : آخر وقته آخر أيّام النحر (13).

وقال باقي العامّة : لا تحديد لآخره (14).

وقال الشافعي : أوّل وقته من نصف ليلة النحر (15).

ولنا : أنّه نسك في الحجّ ، فكان آخره محدودا ، كالوقوف والرمي.

وسأل معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ  الصادق عليه السلام: عن المتمتّع متى يزور البيت؟ قال : « يوم النحر أو من الغد ، ولا يؤخّر ، والمفرد والقارن ليسا سواء موسّع عليهما » (16).

ولو أخّر المتمتّع زيارة البيت عن اليوم الثاني من يوم النحر ، أثم ولا كفّارة عليه ، وكان طوافه صحيحا.

أمّا القارن والمفرد : فيجوز لهما تأخير طواف الزيارة والسعي إلى آخر ذي الحجّة ، لأنّ إسحاق بن عمّار سأل الكاظم عليه السلام : عن زيارة البيت تؤخّر إلى اليوم الثالث ، قال : « تعجيلها أحبّ إليّ ، وليس به بأس إن أخّره » (17).

وفي رواية أخرى : « موسّع للمفرد أن يؤخّره » (18).

إذا عرفت هذا ، فقد وردت رخصة في جواز تقديم الطواف والسعي على الخروج إلى منى وعرفات ـ وبه قال الشافعي (19) ـ لما رواه العامّة عن  النبي صلى الله عليه وآله ، قال : ( من قدّم شيئا قبل شي‌ء فلا حرج ) (20).

ومن طريق الخاصّة : رواية يحيى الأزرق (21) أنّه سأل أبا الحسن  عليه السلام : عن امرأة تمتّعت بالعمرة إلى الحجّ ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر ، أيصلح لها أن تعجّل طوافها طواف الحجّ قبل أن تأتي منى؟ قال : « إذا خافت أن تضطرّ إلى ذلك فعلت » (22).

إذا ثبت هذا ، فالأولى التقييد للجواز بالعذر.

__________________

(1) أوردها كما في المتن ابنا قدامة في المغني 3 : 473 ، والشرح الكبير 3 : 475 ، وبتفاوت في اللفظ في صحيح البخاري 2 : 220 ، وسنن أبي داود 2 : 208 ـ 3003 ، وسنن البيهقي 5 : 162 ، والموطّأ 1 : 412 ـ 225.

(2) التهذيب 5 : 250 ـ 848.

(3) المغني 3 : 474 ، الشرح الكبير 3 : 474 ـ 475.

(4) صحيح البخاري 1 : 2 ، و 9 : 29 ، صحيح مسلم 3 : 1515 ـ 1516 ـ 1907 ، سنن أبي داود 2 : 262 ـ 2201 ، سنن ابن ماجة 2 : 1413 ـ 4227 ، سنن النسائي 1 : 58 ـ 59 ، و 7 : 13 ، مسند أحمد 1 : 25 ، بتفاوت يسير.

(5) سنن النسائي 5 : 222 ، سنن البيهقي 5 : 87 ، سنن الدارمي 2 : 44 ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ 11 : 34 ـ 10955.

(6) المغني 3 : 474 ، الشرح الكبير 3 : 475.

(7) صحيح مسلم 2 : 892 ـ 1218 ، سنن أبي داود 2 : 186 ـ 1905 ، سنن ابن ماجة 2 : 1027 ـ 3074.

(8) التهذيب 5 : 249 ـ 841 ، الاستبصار 2 : 290 ـ 1030.

(9) التهذيب 5 : 249 ـ 842 ، الاستبصار 2 : 290 ـ 291 ـ 1031.

(10) سنن ابن ماجة 2 : 1017 ـ 3059 ، سنن الترمذي 3 : 262 ـ 920.

(11) التهذيب 5 : 249 ـ 843 ، الإستبصار 2 : 291 ـ 1032.

(12) بدائع الصنائع 2 : 132 ، المغني 3 : 474 ، الشرح الكبير 3 : 476 ، حلية العلماء 3 : 345 ، المجموع 8 : 282.

(13) بدائع الصنائع 2 : 132 ، المغني 3 : 474 ، الشرح الكبير 3 : 476.

(14) المغني 3 : 474 ، الشرح الكبير 3 : 476 ، حلية العلماء 3 : 345 ، المجموع 8 : 220 ، بدائع الصنائع 2 : 132.

(15) الحاوي الكبير 4 : 192 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 237 ، المجموع 8 : 220 و 282 ، حلية العلماء 3 : 345 ، المغني 3 : 474 ، الشرح الكبير 3 : 476 ، بدائع الصنائع 2 : 132.

(16) التهذيب 5 : 249 ـ 844 ، الاستبصار 2 : 291 ـ 1036.

(17) التهذيب 5 : 250 ـ 845 ، الإستبصار 2 : 291 ـ 1033.

(18) الكافي 4 : 511 ـ 4 ، التهذيب 5 : 251 ـ 252 ـ 853 ، الإستبصار 2 : 292 ـ 1037.

(19) المغني 3 : 481 ، الشرح الكبير 3 : 472.

(20) أورده ابنا قدامة في المغني 3 : 481 ، والشرح الكبير 3 : 472 نقلا عن سعيد في سننه.

(21) في المصدر : صفوان بن يحيى الأزرق.

(22) التهذيب 5 : 398 ـ 1384.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.