أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2016
623
التاريخ: 27-4-2016
503
التاريخ: 27-4-2016
842
التاريخ: 27-4-2016
703
|
إذا قضى الحاجّ مناسكه بمنى من رمي جمرة العقبة وذبح الهدي والحلق أو التقصير، رجع إلى مكّة لطواف الزيارة ، وسمّي بذلك ، لأنّه يرجع من منى لزيارة البيت ، ولا يقيم بمكّة ، بل يرجع منها إلى منى ، وهو ركن في الحجّ ، ويسمّى طواف الحجّ ، ولا يتمّ إلاّ به إجماعاً.
قال الله تعالى {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29].
وروى العامّة عن عائشة قالت : حججنا مع النبي صلى الله عليه وآله فأفضنا يوم النحر فحاضت صفيّة ، فأراد النبي صلى الله عليه وآله ما يريد الرجل من أهله ، فقلت : يا رسول الله إنّها حائض ، قال : ( أحابستنا هي؟ ) قالوا : يا رسول الله إنّها قد أفاضت يوم النحر ، قال : ( اخرجوا ) (1) فدلّ على وجوب هذا الطواف وأنّه حابس لمن لم يأت به.
ويسمّى أيضا طواف الإفاضة ، لقولهم : إنّها قد أفاضت يوم النحر ، يعني طافت طواف الزيارة. وسمّي بذلك ، لأنّه يأتي به عند إفاضته من منى إلى مكة.
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام: « وزر البيت وطف به أسبوعا تفعل كما صنعت يوم قدمت مكة » (2).
ولأنّ الحجّ أحد النسكين ، فوجب فيه طواف ، كالعمرة.
وهذا الطواف ـ كالأوّل ـ تجب فيه الطهارة ، والنيّة شرط فيه ، كما هي شرط في طواف القدوم وفي كلّ عبادة ـ وبه قال إسحاق وابن المنذر (3) ـ لأنّه عبادة وعمل وقد قال الله تعالى {مُخْلِصِينَ} [البينة: 5].
وقال عليه السلام : ( الأعمال بالنيّات وإنّما لامرئ ما نوى ) (4).
وقال عليه السلام : ( الطواف بالبيت صلاة ) (5).
وقال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي : يجزئه وإن لم ينو الفرض الذي عليه (6).
ويستحبّ الإتيان به يوم النحر بعد قضاء مناسك منى ، لما رواه العامّة عن جابر في صفة حجّ رسول الله صلى الله عليه وآله يوم النحر : فأفاض إلى البيت فصلّى بمكة الظهر (7).
ومن طريق الخاصّة : قول الباقر عليه السلام ـ في الصحيح ـ وقد سأله محمد بن مسلم عن المتمتّع متى يزور؟ قال : « يوم النحر » (8).
وفي الصحيح عن الصادق عليه السلام، قال : « لا يبيت المتمتّع يوم النحر حتى يزور » (9).
ولو أخّره إلى الليل ، جاز ، لما رواه العامّة : أنّ النبي صلى الله عليه وآله أخّر طواف الزيارة إلى الليل (10).
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام ـ في الصحيح ـ : « ينبغي للمتمتّع أن يزور البيت يوم النحر ومن ليلته لا يؤخّر ذلك اليوم » (11).
[و] أوّل وقت هذا الطواف : طلوع الفجر من يوم النحر ـ وبه قال أبو حنيفة (12) ـ لوجوب فعله بعد أداء المناسك المتعلّقة بيوم النحر ، فلا يتحقّق له وقت قبله.
وآخر وقته : اليوم الثاني من أيّام النحر للمتمتّع ، عند علمائنا ، ولا يجوز له التأخير عن ذلك.
وقال أبو حنيفة : آخر وقته آخر أيّام النحر (13).
وقال باقي العامّة : لا تحديد لآخره (14).
وقال الشافعي : أوّل وقته من نصف ليلة النحر (15).
ولنا : أنّه نسك في الحجّ ، فكان آخره محدودا ، كالوقوف والرمي.
وسأل معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ الصادق عليه السلام: عن المتمتّع متى يزور البيت؟ قال : « يوم النحر أو من الغد ، ولا يؤخّر ، والمفرد والقارن ليسا سواء موسّع عليهما » (16).
ولو أخّر المتمتّع زيارة البيت عن اليوم الثاني من يوم النحر ، أثم ولا كفّارة عليه ، وكان طوافه صحيحا.
أمّا القارن والمفرد : فيجوز لهما تأخير طواف الزيارة والسعي إلى آخر ذي الحجّة ، لأنّ إسحاق بن عمّار سأل الكاظم عليه السلام : عن زيارة البيت تؤخّر إلى اليوم الثالث ، قال : « تعجيلها أحبّ إليّ ، وليس به بأس إن أخّره » (17).
وفي رواية أخرى : « موسّع للمفرد أن يؤخّره » (18).
إذا عرفت هذا ، فقد وردت رخصة في جواز تقديم الطواف والسعي على الخروج إلى منى وعرفات ـ وبه قال الشافعي (19) ـ لما رواه العامّة عن النبي صلى الله عليه وآله ، قال : ( من قدّم شيئا قبل شيء فلا حرج ) (20).
ومن طريق الخاصّة : رواية يحيى الأزرق (21) أنّه سأل أبا الحسن عليه السلام : عن امرأة تمتّعت بالعمرة إلى الحجّ ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر ، أيصلح لها أن تعجّل طوافها طواف الحجّ قبل أن تأتي منى؟ قال : « إذا خافت أن تضطرّ إلى ذلك فعلت » (22).
إذا ثبت هذا ، فالأولى التقييد للجواز بالعذر.
__________________
(1) أوردها كما في المتن ابنا قدامة في المغني 3 : 473 ، والشرح الكبير 3 : 475 ، وبتفاوت في اللفظ في صحيح البخاري 2 : 220 ، وسنن أبي داود 2 : 208 ـ 3003 ، وسنن البيهقي 5 : 162 ، والموطّأ 1 : 412 ـ 225.
(2) التهذيب 5 : 250 ـ 848.
(3) المغني 3 : 474 ، الشرح الكبير 3 : 474 ـ 475.
(4) صحيح البخاري 1 : 2 ، و 9 : 29 ، صحيح مسلم 3 : 1515 ـ 1516 ـ 1907 ، سنن أبي داود 2 : 262 ـ 2201 ، سنن ابن ماجة 2 : 1413 ـ 4227 ، سنن النسائي 1 : 58 ـ 59 ، و 7 : 13 ، مسند أحمد 1 : 25 ، بتفاوت يسير.
(5) سنن النسائي 5 : 222 ، سنن البيهقي 5 : 87 ، سنن الدارمي 2 : 44 ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ 11 : 34 ـ 10955.
(6) المغني 3 : 474 ، الشرح الكبير 3 : 475.
(7) صحيح مسلم 2 : 892 ـ 1218 ، سنن أبي داود 2 : 186 ـ 1905 ، سنن ابن ماجة 2 : 1027 ـ 3074.
(8) التهذيب 5 : 249 ـ 841 ، الاستبصار 2 : 290 ـ 1030.
(9) التهذيب 5 : 249 ـ 842 ، الاستبصار 2 : 290 ـ 291 ـ 1031.
(10) سنن ابن ماجة 2 : 1017 ـ 3059 ، سنن الترمذي 3 : 262 ـ 920.
(11) التهذيب 5 : 249 ـ 843 ، الإستبصار 2 : 291 ـ 1032.
(12) بدائع الصنائع 2 : 132 ، المغني 3 : 474 ، الشرح الكبير 3 : 476 ، حلية العلماء 3 : 345 ، المجموع 8 : 282.
(13) بدائع الصنائع 2 : 132 ، المغني 3 : 474 ، الشرح الكبير 3 : 476.
(14) المغني 3 : 474 ، الشرح الكبير 3 : 476 ، حلية العلماء 3 : 345 ، المجموع 8 : 220 ، بدائع الصنائع 2 : 132.
(15) الحاوي الكبير 4 : 192 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 237 ، المجموع 8 : 220 و 282 ، حلية العلماء 3 : 345 ، المغني 3 : 474 ، الشرح الكبير 3 : 476 ، بدائع الصنائع 2 : 132.
(16) التهذيب 5 : 249 ـ 844 ، الاستبصار 2 : 291 ـ 1036.
(17) التهذيب 5 : 250 ـ 845 ، الإستبصار 2 : 291 ـ 1033.
(18) الكافي 4 : 511 ـ 4 ، التهذيب 5 : 251 ـ 252 ـ 853 ، الإستبصار 2 : 292 ـ 1037.
(19) المغني 3 : 481 ، الشرح الكبير 3 : 472.
(20) أورده ابنا قدامة في المغني 3 : 481 ، والشرح الكبير 3 : 472 نقلا عن سعيد في سننه.
(21) في المصدر : صفوان بن يحيى الأزرق.
(22) التهذيب 5 : 398 ـ 1384.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
اللجنتان العلمية والتحضيرية تناقش ملخصات الأبحاث المقدمة لمؤتمر العميد العالمي السابع
|
|
|