أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2016
485
التاريخ: 27-4-2016
572
التاريخ: 27-4-2016
623
التاريخ: 27-4-2016
514
|
أدنى التقصير أن يقصّر شيئا من شعر رأسه ولو كان يسيرا ، وأقلّه ثلاث شعرات ، لحصول الامتثال به ، هذا قول علمائنا ، وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة : الربع (2).
وقال مالك : يقصّر من جميع رأسه أو يحلقه أجمع. وبه قال أحمد في إحدى الروايتين ـ وفي الأخرى كقولنا (3) ـ لأنّ النبي صلى الله عليه وآله حلق جميع رأسه (4). ولأنّه نسك يتعلّق بالرأس ، فيجب استيعابه ، كالمسح (5).
وفعل النبي صلى الله عليه وآله بيان للحلق في الحجّ ، ونمنع حكم أصل قياسهم.
إذا عرفت هذا ، فلو قصّر الشعر بأيّ شيء كان ، أجزأه ، وكذا لو نتفه أو أزاله بالنورة.
ولو قصّر من الشعر النازل عن حدّ الرأس أو ما يحاذيه ، أجزأه.
ولو قصّر من أظفاره ، أجزأه ، وكذا لو أخذ من شاربه أو حاجبيه أو لحيته ، لأنّ الصادق عليه السلام سأله حفص وجميل وغيرهما : عن محرم يقصّر من بعض ولا يقصّر من بعض ، قال : « يجزئه » (6).
__________________
(1) الحاوي الكبير 4 : 163 ، فتح العزيز 7 : 378 ، المجموع 8 : 214 ، المغني 3 : 415، الشرح الكبير 3 : 463.
(2) بدائع الصنائع 2 : 141 ، فتح العزيز 7 : 378 ، المجموع 8 : 215 ، حلية العلماء 3 : 344.
(3) المغني 3 : 414 ـ 415 ، الشرح الكبير 3 : 463.
(4) سنن أبي داود 2 : 203 ـ 1981 ، سنن البيهقي 5 : 134.
(5) المدوّنة الكبرى 1 : 425 ، المنتقى ـ للباجي ـ 3 : 29 ، المغني 3 : 414 ـ 415 ، الشرح الكبير 3 : 463.
(6) الكافي 4 : 439 ـ 4 ، الفقيه 2 : 238 ـ 1136.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
اللجنتان العلمية والتحضيرية تناقش ملخصات الأبحاث المقدمة لمؤتمر العميد العالمي السابع
|
|
|