أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2016
![]()
التاريخ: 26-4-2016
![]()
التاريخ: 27-4-2016
![]()
التاريخ: 27-4-2016
![]() |
لو وطئ [المحرم] فيما دون الفرج وأنزل ، وجب عليه بدنة ، ولا يفسد حجّه وإن كان قبل الموقفين ـ وبه قال أحمد في إحدى الروايتين (1) ـ لأنّه جماع ، فوجبت الفدية ، كالفرج.
ولأنّ معاوية بن عمّار سأل الصادق عليه السلام ـ في الصحيح ـ عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج ، قال : « عليه بدنة ، وليس عليه الحجّ من قابل » (2).
وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام: في المحرم يقع على أهله ، قال : « إن كان أفضى إليها ، فعليه بدنة ، والحجّ من قابل ، وإن لم يكن أفضى إليها ، فعليه بدنة ، وليس عليه الحجّ من قابل » (3).
ولأنّه استمتاع لا يجب بنوعه الحجّ ، فلم يفسد الحج ، كالتقبيل.
وقال أحمد في الرواية الأخرى : تجب عليه بدنة ، ويفسد حجّه ـ وبه قال الحسن وعطاء ومالك وإسحاق ـ لأنّها عبادة يفسدها الوطء ، فأفسدها الإنزال عن مباشرة ، كالصيام (4).
والفرق : أنّ الصوم يخالف الحجّ في المفسدات.
وقال الشافعي وأصحاب الرأي : عليه شاة ، لأنّه مباشرة فيما دون الفرج ، فأشبه القبلة (5).
والفرق : أنّه أفحش ذنبا من القبلة ، فالعقوبة فيه أشدّ.
ولو لم ينزل ، قال العامّة : تجب الشاة (6).
__________________
(1) المغني 3 : 331 ، الشرح الكبير 3 : 328.
(2) التهذيب 5 : 318 ـ 319 ـ 1097 ، الإستبصار 2 : 192 ـ 644.
(3) الكافي 4 : 373 ـ 374 ـ 3 ، التهذيب 5 : 319 ـ 1098 ، الإستبصار 2 : 192 ـ 645.
(4) المغني 3 : 330 ـ 331 ، الشرح الكبير 3 : 328 ، بداية المجتهد 1 : 371 ، حلية العلماء 3 : 315 ، فتح العزيز 7 : 480.
(5) الحاوي الكبير 4 : 223 ، فتح العزيز 7 : 480 ، حلية العلماء 3 : 315 ، المجموع 7 : 291 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 120 ، المغني 3 : 331 ، الشرح الكبير 3 : 328.
(6) المغني 3 : 330.
|
|
كل ما تود معرفته عن أهم فيتامين لسلامة الدماغ والأعصاب
|
|
|
|
|
ماذا سيحصل للأرض إذا تغير شكل نواتها؟
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تناقش تحضيراتها لإطلاق مؤتمرها العلمي الدولي السادس
|
|
|