أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-4-2016
436
التاريخ: 26-4-2016
406
التاريخ: 25-4-2016
348
التاريخ: 27-4-2016
390
|
يجوز للمحرم أن يبطّ خراجه ويشقّ الدمل إذا احتاج إلى ذلك ، ولا فدية عليه إجماعا ، لما رواه العامّة عن النبي صلى الله عليه وآله أنّه احتجم وهو محرم (1).
ومن طريق الخاصّة : رواية معاوية بن عمّار ـ الصحيحة ـ عن الصادق عليه السلام، قال : سألته عن المحرم يعصر الدمل ويربط عليه الخرقة ، فقال : « لا بأس » (2).
وروى هشام بن سالم ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام، قال : « إذا خرج بالمحرم الخراج والدمل فليبطّه وليداوه بزيت أو بسمن » (3).
ولأنّه في محلّ الحاجة ولا يستتبع ترفّها ، فكان سائغا ، كشرب الدواء.
ويجوز أن يقلع ضرسه مع الحاجة إليه ، لأنّه تداو ، وليس بترفّه ، فكان سائغا ، كشرب الدواء.
ولما رواه الحسن الصيقل أنّه سأل الصادق عليه السلام: عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه؟ قال: « نعم لا بأس به » (4).
ولو لم يحتج إلى قلعه ، كان عليه دم.
__________________
(1) صحيح البخاري 3 : 19 ، صحيح مسلم 2 : 862 ـ 1202 ، سنن الترمذي 3 : 199 ـ 839 ، سنن أبي داود 2 : 167 ـ 168 ـ 1835 و 1836 ، سنن ابن ماجة 2 : 1029 ـ 3082 ، سنن النسائي 5 : 193 ، سنن البيهقي 5 : 64 و 65 ، الموطّأ 1 : 349 ـ 74.
(2) الكافي 4 : 359 ـ 5 ، الفقيه 2 : 222 ـ 1038.
(3) الفقيه 2 : 222 ـ 1040 ، التهذيب 5 : 304 ـ 1036.
(4) الفقيه 2 : 222 ـ 1036.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|