أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-4-2016
351
التاريخ: 25-4-2016
284
التاريخ: 25-4-2016
324
التاريخ: 25-4-2016
285
|
يجب الإتيان إلى منى لقضاء المناسك بها من الرمي والذبح والحلق أو التقصير.
وينبغي أن يأخذ على الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى ، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله سلكها (1).
وحدّ منى من العقبة إلى وادي محسّر ، لقول الصادق عليه السلام: « حدّ منى من العقبة إلى وادي محسّر » (2).
وهو قول عطاء والشافعي (3).
[و] لا يشترط في الرمي الطهارة وإن كانت أفضل ، فيجوز للمحدث والجنب والحائض وغيرهم الرمي إجماعا ، لما رواه العامّة عن النبي صلى الله عليه وآله أنّه أمر عائشة بالإتيان بأفعال الحجّ سوى الطواف ، وكانت حائضا (4).
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام في الحسن ـ : « ويستحب أن يرمي الجمار على طهر » (5).
ويجوز الرمي راجلا وراكبا ، والأوّل أفضل ، لما رواه العامّة عن النبي صلى الله عليه وآله أنّه كان لا يأتيها ـ يعني جمرة العقبة ـ إلاّ ماشيا ذاهبا وراجعا (6).
ومن طريق الخاصّة : قول الكاظم عليه السلام ـ في الصحيح ـ عن آبائه : ، قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله يرمي الجمار ماشيا » (7).
وقد روى العامّة عن جعفر الصادق عليه السلام عن أبيه الباقر عليه السلام عن جابر ، قال : رأيت النبي صلى الله عليه وآله يرمي على راحلته يوم النحر ، ويقول : ( لتأخذوا عنّي مناسككم فإنّي لا أدري لعلّي لا أحجّ بعد حجّتي هذه ) (8).
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام ـ في الصحيح ـ وقد سأله معاوية بن عمّار عن رجل رمى الجمار وهو راكب ، فقال : « لا بأس به » (9).
ويستحب أن يرفع يده في الرمي حتى يرى بياض إبطه ، قاله بعض العامّة (10) ، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله فعله (11).
وأنكر ذلك مالك (12).
ويستحب أن لا يقف عند جمرة العقبة ، ولا نعلم فيه خلافا ، لأنّ ابن عباس وابن عمر رويا أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا رمى جمرة العقبة انصرف ولم يقف (13).
ومن طريق الخاصّة : قول الرضا عليه السلام : « ولا تقف عند جمرة العقبة » (14).
_________________
(1) صحيح مسلم 2 : 891 ـ 892 ـ 1218 ، سنن ابن ماجة 2 : 1026 ـ 3074 ، سنن أبي داود 2 : 186 ـ 1905 ، سنن الدارمي 2 : 49 ، سنن البيهقي 5 : 129.
(2) الفقيه 2 : 280 ـ 1375.
(3) المغني 3 : 456 ، الشرح الكبير 3 : 455 ، الام 2 : 215 ، الحاوي الكبير 4 : 183 ، المجموع 8 : 130.
(4) صحيح البخاري 1 : 84 ، صحيح مسلم 2 : 873 ـ 874 ـ 119 ـ 121 ، سنن ابن ماجة 2 : 988 ـ 2963 ، سنن الترمذي 3 : 281 ـ 945 ، سنن الدارمي 2 : 44.
(5) الكافي 4 : 478 ـ 479 ـ 1 ، التهذيب 5 : 198 ـ 661.
(6) سنن أبي داود 2 : 200 ـ 201 ـ 1969 ، سنن الترمذي 3 : 244 ـ 245 ـ 900 ، سنن البيهقي 5 : 131.
(7) التهذيب 5 : 267 ـ 912 ، الاستبصار 2 : 298 ـ 106.
(8) صحيح مسلم 2 : 934 ـ 1297 ، سنن أبي داود 2 : 201 ـ 1970 ، سنن النسائي 5 : 270 ، سنن البيهقي 5 : 130.
(9) التهذيب 5 : 267 ـ 911 ، الإستبصار 2 : 298 ـ 1065.
(10) المغني 3 : 461 ، الحاوي الكبير 4 : 195 ، المجموع 8 : 170.
(11) صحيح البخاري 2 : 219.
(12) المدوّنة الكبرى 1 : 423.
(13) صحيح البخاري 2 : 218 ، سنن ابن ماجة 2 : 1009 ـ 3032 و 3033.
(14) الكافي 4 : 478 ـ 7 ، التهذيب 5 : 197 ـ 656.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|