أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-4-2016
282
التاريخ: 25-4-2016
301
التاريخ: 25-4-2016
282
التاريخ: 25-4-2016
288
|
[قال العلامة] إنّما يجوز النفير في النفر الأوّل لمن اتّقى النساء والصيد في إحرامه ، فلو جامع في إحرامه أو قتل صيدا فيه ، لم يجز له أن ينفر في الأوّل ، ووجب عليه المقام بمنى والنفر في الثالث من أيّام التشريق ، لأنّه تعالى شرط الاتّقاء (1).
ولقول الصادق عليه السلام: « من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الأوّل » (2).
وفي الصحيح عن الصادق عليه السلام، في قوله تعالى {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى } [البقرة: 203] قال : « يتّقي الصيد حتى ينفر أهل منى في النفر الأخير » (3).
وفي رواية عن الباقر عليه السلام أنّه (لِمَنِ اتَّقَى) الرفث والفسوق والجدال وما حرّم الله عليه في إحرامه » (4).
إذا عرفت هذا ، فإذا نفر في الأوّل نفر بعد الزوال ، ولا ينفر قبله ، إلاّ لضرورة أو حاجة ، لقول الصادق عليه السلام في الصحيح ـ : « إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس ، وإن تأخّرت إلى آخر أيّام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أيّ ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده » (5).
والأقرب أنّه على الاستحباب.
أمّا النفر الثاني : فيجوز قبل الزوال إجماعاً.
وإنّما يجوز النفر في الأوّل إذا لم تغرب الشمس وهو بمنى ، فإن غربت يوم النفر الأوّل وهو بمنى ، وجب عليه المبيت تلك الليلة بمنى ، عند علمائنا ـ وبه قال ابن عمر وجابر بن زيد وعطاء وطاوس ومجاهد وأبان بن عثمان ومالك والشافعي والثوري وإسحاق وأحمد وابن المنذر (6) ـ لقوله تعالى : {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ} [البقرة: 203] واليوم اسم النهار ، فمن أدركه الليل لم يتعجّل في يومين.
وما رواه العامّة عن عمر : من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر الناس (7).
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام في الصحيح ـ : « إذا جاء الليل بعد النفر الأوّل فبتّ [ بمنى ] فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح » (8).
وقال أبو حنيفة : له أن ينفر ما لم يطلع فجر اليوم الثالث ، لأنّه لم يدخل وقت رمي اليوم الأخير ، فجاز له النفر ، كما قبل الغروب (9).
والفرق أنّه قبل الغروب يتعجّل في اليومين ، وهاهنا بعد خروجهما.
ولو دخل عليه وقت العصر ، جاز له أن ينفر في الأوّل.
ومنع الحسن البصري منه (10). وليس بجيّد.
ولو رحل من منى فغربت الشمس وهو راحل قبل انفصاله منها ، فالأقرب : عدم وجوب المبيت، لمشقّة الرفع والحطّ. ولو كان مشغولاً بالتأهّب فغربت الشمس ، فالأقرب : لزوم المقام.
ولو رحل قبل الغروب ثم عاد لأخذ متاع ، أو اجتياز ، أو زيارة ، لم يلزمه المقام ، فلو بات بمنى ، احتمل لزوم الرمي ، لدخوله عليه فيها.
ويجوز لمن نفر في الأوّل إتيان مكّة والإقامة بها ، لعموم الترخّص.
وقول الصادق عليه السلام في الصحيح ـ : « لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأوّل ثم يقيم بمكّة » (11).
وينبغي للإمام أن ينفر قبل الزوال في النفر الأخير ، ويصلّي الظهر بمكّة ليعلم الناس كيفية الوداع ، ولا بأس أن يقيم الإنسان بمنى بعد النفر ، لأنّه فرغ من أداء مناسكه ، ولا يلزمه إتيان مكّة ، لكن يستحب ليطوف للوداع. وإذا نفر في الأوّل ، سقط عنه رمي الثالث إجماعاً.
ويستحب له دفن الحصى المختصّ بذلك اليوم بمنى.
وأنكره الشافعي (12).
_________________
(1) البقرة : 203.
(2) الكافي 4 : 523 ـ 11 ، التهذيب 5 : 273 ـ 932.
(3) الفقيه 2 : 288 ـ 1415.
(4) الفقيه 2 : 288 ـ 1416.
(5) الكافي 4 : 520 ـ 3 ، الفقيه 2 : 287 ـ 288 ـ 1414 ، التهذيب 5 : 271 ـ 926 ، الاستبصار 2 : 300 ـ 1073.
(6) المغني 3 : 487 ، الشرح الكبير 3 : 497 ، المجموع 8 : 249.
(7) فتح العزيز 7 : 396 ، المجموع 8 : 284 ، المغني 3 : 487 ، الشرح الكبير 3 : 498 وفيها : .. حتى ينفر مع الناس.
(8) الكافي 4 : 521 ـ 7 ، التهذيب 5 : 272 ـ 930.
(9) المغني 3 : 487 ، الشرح الكبير 3 : 497.
(10) المجموع 8 : 284.
(11) الكافي 4 : 521 ـ 6 ، الفقيه 2 : 289 ـ 1425 ، التهذيب 5 : 274 ـ 938.
(12) فتح العزيز 7 : 396 ، المجموع 8 : 249.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|