أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-4-2016
![]()
التاريخ: 24-4-2016
![]()
التاريخ: 24-4-2016
![]()
التاريخ: 25-4-2016
![]() |
يتخيّر الحاجّ بين الحلق والتقصير أيّهما فعل أجزأه ، عند أكثر علمائنا (1) ـ وبه قال أبو حنيفة (2) ـ لقوله تعالى {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} [الفتح: 27] والجمع غير مراد ، فيتعيّن التخيير.
وما رواه العامّة من أنّه كان مع النبي صلى الله عليه وآله من قصّر ولم ينكر عليه السلام عليه (3).
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام في الصحيح ـ : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الحديبية : اللهم اغفر للمحلّقين ، مرّتين ، قيل : وللمقصّرين يا رسول الله؟ قال : وللمقصّرين » (4).
وقال الشيخان رحمهما الله : إن كان الحاجّ صرورة ، وجب الحلق ، وكذا من لبّد شعره في الإحرام وإن لم يكن صرورة (5). وبه قال الحسن البصري ومالك والشافعي والنخعي وأحمد وإسحاق (6) ، لما رواه العامّة : أنّ النبي صلى الله عليه وآله قال : ( من لبّد فليحلق ) (7).
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام: « على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصّر ، إنّما التقصير لمن حجّ حجّة الإسلام » (8).
وهو محمول على الندب.
وقال ابن عباس : من لبّد أو ضفر أو عقّد أو فتل أو عقص فهو على ما نوى ، يعني أنّه إن نوى الحلق فليحلق ، وإلاّ فلا يلزمه (9).
وتلبيد الشعر في الإحرام : أن يأخذ عسلا أو صمغا ، ويجعله في رأسه لئلاّ يقمل أو يتّسخ.
إذا عرفت هذا ، فالحلق أفضل إجماعا ، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله قال : ( رحم الله المحلّقين ) ثلاثا ، ثم قال : ( والمقصّرين ) مرّة (10). وزيادة الترحّم تدلّ على الأولويّة.
والحلق للملبّد والصرورة آكد فضلا من غيرهما.
والمرأة لا حلق عليها ، ويجزئها من التقصير قدر الأنملة ، لما رواه العامّة عن علي عليه السلام ، قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن تحلق المرأة رأسها » (11).
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام: « تقصّر المرأة من شعرها لمتعتها مقدار الأنملة » (12).
ويجزئ من التقصير ما يقع عليه اسمه ، لأصالة براءة الذمة ، وسواء قصّر من شعر رأسه أو من لحيته أو من شاربه.
_________________
(1) منهم ابن إدريس في السرائر : 141 ، والمحقّق في المختصر النافع : 92.
(2) المغني 3 : 467 ، الشرح الكبير 3 : 464.
(3) صحيح البخاري 2 : 213 ، صحيح مسلم 2 : 945 ـ 1301 ، سنن الترمذي 3 : 256 ـ 913 ، سنن البيهقي 5 : 103.
(4) التهذيب 5 : 243 ـ 822.
(5) المقنعة : 66 ، النهاية : 262 ـ 263.
(6) المغني 3 : 467 ، الشرح الكبير 3 : 464 ، المدوّنة الكبرى 1 : 402 ، المنتقى ـ للباجي ـ 3 : 34 ، المجموع 8 : 206 و 218.
(7) المغني 3 : 467 ، الشرح الكبير 3 : 464 ، سنن البيهقي 5 : 135 ، الكامل ـ لابن عدي ـ 5 : 1870.
(8) الكافي 4 : 503 ـ 7 ، التهذيب 5 : 243 ـ 819.
(9) المغني 3 : 467 ، الشرح الكبير 3 : 464.
(10) صحيح مسلم 2 : 946 ـ 318 ، سنن ابن ماجة 2 : 1012 ـ 3044.
(11) سنن الترمذي 3 : 257 ـ 914 ، سنن النسائي 8 : 130.
(12) التهذيب 5 : 244 ـ 824.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|