أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-4-2016
1633
التاريخ: 21-4-2016
451
التاريخ: 21-4-2016
343
التاريخ: 21-4-2016
453
|
المواقيت المذكورة[للحج] مواقيت لأهلها ولمن مرّ بها ممّن يريد الحجّ أو العمرة ، فإذا حجّ الشامي من المدينة فجاز على ذي الحليفة ، أحرم منها ، وإن حجّ من اليمن ، فميقاته يلملم ، وإن حجّ من العراق ، فميقاته العقيق ، وكذا غيرها ، ولا نعلم فيه خلافا ، لما روى العامّة أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ( هنّ لهنّ ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ ممّن أراد الحجّ والعمرة ) (1).
ومن طريق الخاصة : قول الكاظم عليه السلام : « من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلاّ من المدينة » (2).
ولأنّ التكليف بالمضيّ إلى ميقات بلده ضرر ، فيكون منفيّا.
__________________
(1) صحيح البخاري 2 : 166 ، سنن البيهقي 5 : 29.
(2) التهذيب 5 : 57 ـ 58 ـ 179.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|