أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-4-2016
139
التاريخ: 19-4-2016
179
التاريخ: 19-4-2016
178
التاريخ: 19-4-2016
156
|
لو نصب المحرم شبكة في الحلّ أو في الحرم ، أو نصب المحلّ شبكة في الحرم ، فتعقّل بها صيد وهلك ، ضمن ، لأنّه تلف بسببه ، فكان عليه ضمانه ، كما يضمن الآدمي.
ولا فرق بين أن ينصب في ملكه أو ملك غيره ، لأنّه نصب الشبكة يقصد بها الاصطياد ، فهو بمنزلة الأخذ باليد.
ولو نصب شبكة قبل إحرامه فوقع فيها صيد بعد إحرامه ، لم يضمنه ، لأنّه لم يوجد منه بعد إحرامه سبب الإتلاف ، فكان كما لو صاده قبل الإحرام وتركه في منزله ، فتلف بعد إحرامه ، أو باعه وهو حلال ، فذبحه المشتري.
ولو جرح صيدا فتحامل فوقع في شيء تلف به ، ضمنه ، لأنّ الإتلاف بسببه ، وكذا لو نفّره فتلف في حال نفوره.
ولو سكن في مكان وأمن من نفوره ثم تلف فهل يضمنه؟ قال بعض العامّة : لا يضمنه ، لأنّ التلف ليس منه ولا بسببه (1).
وقال بعضهم : يضمنه (2).
ولو أمسك صيدا له طفل فتلف بإمساكه ، ضمن.
وكذا لو أمسك المحلّ صيدا له طفل في الحرم فهلك الطفل ، ضمن ، لأنّه سبب في إتلافه ، ولا ضمان عليه في الأم لو تلفت.
أمّا لو أمسكها المحلّ في الحرم فتلفت وتلف فرخها في الحلّ ، قال الشيخ : يضمن الجميع (3).
__________________
(1 و 2) المغني 3 : 552 ، الشرح الكبير 3 : 366.
(3) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 347.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|