أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-4-2016
102
التاريخ: 18-4-2016
123
التاريخ: 18-4-2016
156
التاريخ: 18-4-2016
122
|
من ملك صيدا في الحلّ وأدخله الحرم ، وجب عليه إرساله ، وزال ملكه عنه ، ولو تلف في يده أو أتلفه ، كان عليه ضمانه ـ وبه قال ابن عباس وعائشة وابن عمر وعطاء وطاوس وإسحاق وأحمد وأصحاب الرأي (1) ـ لأنّ الحرم سبب محرّم للصيد ، ويوجب ضمانه ، فيحرم استدامة إمساكه ، كالإحرام.
ولأنّ محمد بن مسلم روى ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام، قال : سألته عن ظبي دخل الحرم ، قال : « لا يؤخذ ولا يمسّ ، إنّ الله تعالى يقول {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا } [آل عمران: 97](2).
وسأل بكير بن أعين الباقر عليه السلام عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم ، فقال : « إن كان حين أدخله خلّى سبيله فلا شيء عليه ، وإن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء » (3).
وقال الشافعي : لو أدخل الحرم صيدا مملوكا له ، كان له أن يمسكه ، ويذبحه كيف شاء ، كالنعم، لأنّه صيد الحلّ دون الحرم (4).
وليس بجيّد.
ولو كان مقصوص الجناح ، أمسكه حتى ينبت ريشه ويخلّي سبيله ، أو يودعه من ثقة حتى ينبت ريشه ، لأنّ حفظه واجب وإنّما يتمّ بذلك.
ولما رواه الحكم بن عتيبة ، قال : سألت الباقر عليه السلام: ما تقول في رجل اهدي له حمام أهلي ـ وهو في الحرم ـ [ من غير الحرم ] ؟ فقال : « أمّا إن كان مستويا خلّيت سبيله ، وإن كان غير ذلك أحسنت إليه حتى إذا استوى ريشه خلّيت سبيله » (5).
ولأنّ تخليته تتضمّن إتلافه ، لأنّه لا يتمكّن من الامتناع عن صغار الحيوان.
__________________
(1) المغني 3 : 352 ، الشرح الكبير 3 : 307 ، فتح العزيز 7 : 509 ، بدائع الصنائع 2 : 208.
(2) التهذيب 5 : 362 ـ 1258 ، والآية 97 من سورة آل عمران.
(3) التهذيب 5 : 362 ـ 1259.
(4) فتح العزيز 7 : 509 ، المجموع 7 : 442 و 491 ، المغني 3 : 353 ، الشرح الكبير 3 : 307.
(5) التهذيب 5 : 348 ـ 1207.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|