أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-4-2016
279
التاريخ: 14-4-2016
374
التاريخ: 14-4-2016
308
التاريخ: 14-4-2016
338
|
إذا تحلّل وفاته الحجّ ، وجب عليه القضاء في القابل إن كان الحجّ الفائت واجبا ، كحجّة الإسلام والنذر وغيره ، ولا يجب قضاء النفل عند علمائنا. وكذا العمرة يجب قضاء الواجب منها ، كعمرة الإسلام والنذر وغيره ، ولو كانت نفلا ، لم يجب القضاء ، لأصالة براءة الذمّة.
وقال الشافعي : لا قضاء عليه بالتحلّل ، فإن كانت حجّة تطوّع أو عمرة تطوّع ، لم يلزمه قضاؤها بالتحلّل ، وإن كانت حجّة الإسلام أو عمرته وكانت قد استقرّت في ذمّته قبل هذه السنة، فإذا خرج منها بالتحلّل ، فكأنّه لم يفعلها ، وكان باقيا في ذمّته على ما كان عليه ، وإن وجبت في هذه السنة ، سقط وجوبها ولم يستقرّ ، لفقدان بعض شرائط الحجّ ، فحينئذ التحلّل بالصدّ لا يوجب القضاء بحال (1). وبه قال مالك وأحمد في إحدى الروايتين (2).
وقال أبو حنيفة : إذا تحلّل ، لزمه القضاء ، ثم إن كان إحرامه بعمرة مندوبة ، قضاها واجبا ، وإن كان بحجّة مندوبة فأحصر ، تحلّل ، وعليه أن يأتي بحجّة وعمرة ، وإن كان قرن بينهما فأحصر وتحلّل ، لزمه حجّة وعمرتان : عمرة لأجل العمرة ، وحجّة وعمرة لأجل الحجّ (3).
ويجيء على مذهبه : إذا أحرم بحجّتين ، فإنّه ينعقد بهما ، وإنّما ينتقص عن أحدهما إذا أخذ في السير ، فإن أحصر قبل أن يسير ، تحلّل منهما ، ولزمه حجّتان وعمرتان (4).
_______________
(1) فتح العزيز 8 : 56 ـ 57 ، المجموع 8 : 306 ، روضة الطالبين 2 : 450 ، حلية العلماء 3 : 358 ، المغني 3 : 375 ، الشرح الكبير 3 : 536 ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 426 ، المسألة 319.
(2) المغني 3 : 375 ، الشرح الكبير 3 : 536 ، فتح العزيز 8 : 56 ، المجموع 8 : 355.
(3) بدائع الصنائع 2 : 182 ـ 183 ، فتح العزيز 8 : 56 ، المجموع 8 : 355 ، حلية العلماء 3 : 358 ، الحاوي الكبير 4 : 352 ، المغني 3 : 375 ، الشرح الكبير 3 : 536 ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 426 ، المسألة 319.
(4) كما في الخلاف 2 : 426 ، المسألة 319.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|