أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-4-2016
12740
التاريخ: 1-5-2022
1961
التاريخ: 14-4-2016
2914
التاريخ: 13-4-2016
3132
|
أمر عمر وهو بمنى أنسا أن يشتري له إبلا فاشتراها له وكان عليها أحلاس وأقتاب فأرادها عمر فامتنع عليه الاعرابي وقال : إنّما بعتك الإبل مجرّدة عليها.
وتحاكما عند الإمام فقال : إن كنت اشترطت عليه أقتابها وأحلاسها فهي لك وإن لم تشترط فهي له .
فقال عمر : لم اشترط فأمر عمر بدفع الأقتاب والأحلاس للأعرابي .
وروي انه جيء لعمر بمال فقسّمه بين المسلمين ففضلت منه فضلة فاستشار أصحابه فيها فأشاروا عليه بأخذها لأنّها لو قسّمت بين المسلمين لم يصبهم منها إلاّ اليسير فأنكر الإمام ذلك وقال لعمر : أقسمها عليهم أصابهم من ذلك ما أصابهم فالقليل في ذلك والكثير سواء .
وكانت هذه السياسة المشرقة في تقسيم أموال الفيء هي التي سار عليها الإمام حينما آلت الخلافة إليه فإنّه لم يترك قليلا ولا كثيرا في بيت المال إلاّ وزّعه على المسلمين ولم يصطف لنفسه ولا لأهله أي شيء منه .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|