المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

Weighted Tree
8-5-2022
الصحافة المرئية
3-10-2020
عوامل تقدم السياحة - تسهيلات الإقامة
30-11-2017
تشجيع اطفالنا على تقييم انفسهم
11-9-2016
الدعوي البولصية
28-8-2020
المدبر واحد هو الله
9-06-2015


أصل عقد البيع  
  
13196   12:00 مساءاً   التاريخ: 13-4-2016
المؤلف : سعيد مبارك – طة الملا حويش – صاحب الفتلاوي
الكتاب أو المصدر : الوجيز في العقود المسماة
الجزء والصفحة : ص6-10
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

أصل عقد البيع هو المقايضة، والمقايضة هي المبادلة سلعة بسلعة أخرى، إلا أن تعدد الروابط الاجتماعية ازدياد حاجات الناس أظهر عجز هذه الوسيلة وعدم كفايتها في اشباع تلك الحاجات لأن من يريد الحصول على سلعة قلما يجد مالكاً راغباً فيما هو زائد عن حاجته، ولذلك بحث الانسان عن سلعة أخرى ذات منفعة عامة تنسب إليها قيم باقي السلع، وتوصل إلى المعادن، ثم تولت الدولة سبك هذه المعادن، وحددت حجمها ووزنها مقدماً، وظهرت أخيراً النقود الورقية التي حلت محل المعادن في التداول. وهكذا ظهر البيع بمعناه الحديث من تاريخ ظهور النقود.

1ـ البيع في القانون الروماني

وكان عقد البيع عند الرومان من عقود التراضي، إلا أنه لم يكن ناقلاً للملكية، بل كان يلزم البائع بتمكين المشتري من وضع يده على المبيع وحيازته حيازة هادئة ولاقتصار حق التملك والزام الغير على الرومان وحدهم، ولما كانت، الضرورات تستلزم التعامل مع غير الرومان ولما كان الأجانب لا يمكنهم أن يتعاملوا على شراء شيء من دون أن يلتزم البائع بأي التزام، فقد اضطر المشرع الروماني، بموجب قانون الشعوب، إلى أن يرتب البيع أثراً واحداً هو التزام البائع بتمكين المشتري من وضع اليد وفي الحيازة الهادئة حتى يتيسر للرومان التعامل مع الأجانب. ومع ذلك كان للمشتري الاشتراط في العقد على البائع أن ينقل له ملكية البيع، لأن هذا الشرط لا يتعارض مع طبيعة البيع. إلا أنه كان يمتنع على البائع أن يشترط عدم نقل الملكية إلى المشتري لتعارض الشرط الأخير مع طبيعة عقد البيع.

2ـ البيع في القانون الفرنسي:

أما القانون المدني الفرنسي فإنه وإن كان قد تخلص من الصيغ والرموز المعروفة عند الرومان، إلا أنه أبقى على التسليم واعتبره الطريق المعتاد لنقل الملكية. ولكن تطور هذا القانون أدى إلى أن ينتهي الأمر به بالاكتفاء بالتسليم الصوري. فقد كان يكفي لاعتبار تمام التسليم مجرد ذكر أن التسليم قد وقع في العقد، وأن كان هذا البيان مخالفاً للحقيقة. واختلف الفقه حول تفسير المادة 1582 التي تعرف البيع بقولهـ إنه هو (عقد يلتزم به أحد الطرفين بتسليم الشيء ويلتزم الآخر بدفع الثمن ويجوز أن يتم بعقد رسمي أو عرفي) (1582م فرنسي). البعض منهم يرى أن عقد البيع لا ينقل الملكية إلى المشتري، لأن المادة أعلاه يلزم البائع بتسليم المبيع. ويذهب الرأي الراجع إلى أن المواد الأخرى من القانون الفرنسي تكمل نصل المادة 1582 وتقطع في أن عقد البيع ناقل للملكية كالمادة 1138 التي تقرر أن الالتزام بنقل الملكية يتم بمجرد اتحاد إرادة الطرفين والمادة 1538 التي تقرر انتقال الملكية إلى المشتري من وقت اتفاق الطرفين على المبيع والثمن، حتى ولو لم يسلم المبيع إليه أو يدفع الثمن إلى البائع.

3ـ البيع في الشريعة الاسلامية والقانون المدني المصري والعراقي:

تعرف المادة 105 من المجلة عقد البيع بأنه (مبادلة مال بمال ويكون منعقداً وغير منعقد) وتعرف المادة 34 من مرشد الحيوان بقولها (عقد البيع البائع مالاً للمشتري بمال يكون ثمنا للبيع). فالشريعة الاسلامية تقرر انتقال الملكية بالعقد وبصورة مباشرة. ولهذا يشترط فقهاء الشريعة لنفاذ البيع عند جمهورهم ولانعقاده عند بعضهم، أن يكون البائع مالكاً للمبيع، مما يعني أن بيع ملك الغير موقوف على إجازة المالك حسب الرأي الأول، وباطل حسب الرأي الثاني(1) وعلى الرأيين لا أثر لبيع الفضولي ولا يحل ما لا قبل الاجازة(2).

ويعرفه القانون المدني المصري الجديد في المادة 418 منه بقوله (البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي).

وينتقد بعض الفقهاء هذا التعريف لأنه لا يشير إلى انتقال الملكية بمجرد ابرام العقد(3).

كما أنه يتكلم عن نقل الملكية باعتباره أثراً من الآثار التي تترتب على عقد البيع(4).

وتعرف المادة 506 من القانون المدني العراقي عقد البيع بأنه هو (مبادلة مال بمال). (105م المجلة).

والتعريف أعلا لا يقتصر على البيع، بل يشمل المقايضة والصرف. كما أنه لا يشير إلى انتقال الملكية إلى المشتري بمجرد تمام البيع وضرورة كون الثمن الذي يلتز به المشتري مبلغاً من النقود(5).ولذلك فأننا نفضل التعريف الوارد في المشروع الأول والذي وضعه المرحوم الاستاذ السنهوري، إذ أنه عرفه بأنه (مبادلة نقد بغيره من المال). ومع ذلك يعتبر البيع في التشريع العراقي ناقلاً للملكية المبيع المعين بالذات مجرد انعقاد العقد (531م مدني). وإذا كان المبيع عقاراً، وجب لانعقاد البيع تسجيله في دائرة التسجيل العقاري. فالعقد لا ينعقد كما أن الملكية لا تنتقل إلا بتسجيل العقد في الدائرة المذكورة (508م مدني و3 تسجيل عقاري).

________________________

1- احمد أبو الفتح ـ المعاملات في الشرع الاسلامي ـ ج2 ص24. احمد ابراهيم المعاملات الشرعية المالية 1936 ص115 وما بعدها.

2- علي الخفيف ـ محاضرات في فقه الكتاب والسنة ص115.

3- سليمان مرقس ومحمد علي إمام، عقد البيع 1952 ص23 وخلاف هذا الرأي السنهوري ج ص22 هامش رقم (1).

4- محمد لبيب ـ عقد البيع ـ 1966 ص7.

5- عباس الصراف ـ البيع والإيجار ص30 غني حسون طه ـ البيع ـ 1970 ص22 سعدون العامري، البيع والإيجار، 1970 ص12 حسن علي الذنون البيع ـ ص18.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .