المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

Chalcopyrite
19-10-2017
الاهمية الرئيسية للبوتاسيوم في تغذية النبات
20-11-2017
رواد النانو
2023-09-28
القول في معنى العدل‏ والحسن والواجب
12-08-2015
القرن التاسع عشر و مأسسة العلم العسكري
28-7-2016
السيد حسين بن إبراهيم بن حسين بن زين العابدين بن علي
18-5-2017


أحكام الاشتراط لمصلحة الغير  
  
7597   10:47 صباحاً   التاريخ: 13-4-2016
المؤلف : سامي حسن نجم الحمداني
الكتاب أو المصدر : اثر العقد الاداري بالنسبة للغير
الجزء والصفحة : ص62-64
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-8-2020 4151
التاريخ: 11-3-2017 4714
التاريخ: 9-8-2021 3205
التاريخ: 22-5-2016 5026

رتب على تحقق الاشتراط لمصلحة الغير قيام ثلاثة علاقات قانونية تتعلق بأشخاص ثلاثة هم المشترط والمتعهد والمنتفع ,لذلك ينبغي لنا عرض أحكام العلاقة بين الأشخاص الثلاثة على النحو الآتي:

أولا: العلاقة بين المشترط والمتعهد

يعد المشترط والمتعهد طرفا العلاقة العقدية في الاشتراط لمصلحة الغير , فهما اللذان ابرما العقد المتضمن للاشتراط وبالتالي فان علاقتهما يحكمها العقد المبرم بينهما شأنه شأن أي عقد آخر يرتب آثاره بين أطرافه , فإذا كان العقد من العقود الملزمة للجانبين كعقد التأمين  فإن آثار هذا العقد تسري  على طرفيه ما عدا الحق المشترط للغير , و بذلك يمكن لكليهما مطالبة الآخر بتنفيذ التزاماته  ,فإذا امتنع احدهما عن ذلك جاز للطرف الآخر طلب تنفيذه جبرا وله أيضا حق فسخ العقد (1). من جانب آخر يمكن للمشترط بما له من مصلحة شخصية في إيصال الحق الذي اشترطه للمنتفع أن يراقب تنفيذ المتعهد لالتزامه وله أن يرفع دعوى باسمه شخصيا إذا كان حق المطالبة مقصورا عليه ,كما لو اشترطت الحكومة في عقود الامتياز شروطا لمصلحة المنتفعين من الجمهور و احتفظت لنفسها فقط بحق المطالبة في تنفيذ هذه الشروط (2). خلاصة القول أن العلاقة بين المشترط والمتعهد يحكمها العقد المتضمن للاشتراط لمصلحة الغير .

ثانيا : العلاقة بين المشترط والمنتفع .

لا يبدو من ظاهر الأمر وجود أي علاقة إلزام بين المشترط والمنتفع ولكن الأمر في حقيقته لا يخلو من علاقة خصوصا ان عقد الاشتراط لمصلحة الغير هو اشتراط الحق للمنتفع من قبل المشترط لمصلحة معينة (3). وتتحدد هذه العلاقة بحسب قصد المشترط من العقد , فإذا أراد المشترط

من عقد الاشتراط التبرع للمنتفع كانت العلاقة تبرعا ,وإذا قصد من ذلك الحصول على مقابل كانت العلاقة معاوضة(4).

ثالثا: العلاقة بين المتعهد والمنتفع .

تظهر فكرة الاشتراط لمصلحة الغير بوضوح في علاقة المتعهد بالمنتفع فالأخير يعتبر من الغير بالنسبة لعقد الاشتراط ولكنه يكسب حقا مباشرا من العقد ويكون دائنا للمتعهد استثناءا من قاعدة نسبية آثار العقد التي تقضي باختصار آثاره على طرفيه (5). و اكتساب الغير حقا من عقد لم يكن طرفا فيه جعل الفقهاء يحاولون إرجاع أساس حق المنتفع إلى أفكار عديدة كفكرة الحوالة والإيجاب الجديد والفضالة وجميع هذه الأفكار لا تصلح لتفسير ذلك و الفكرة الراجحة اليوم هي أن المنتفع يستمد الحق المشترط له من العقد مباشرة (6).

___________________

1- د. ياسين الجبوري ,المصدر السابق,ص187 .

2- د. عبد المنعم فرج الصدة, المصدر السابق ,ص463 .    

3- المصدر نفسه,ص464 .

4- د. عبد المجيد الحكيم, المصدر السابق ,ص323.

5- د.ياسين الجبوري , المصدر السابق,ص191.

6- للمزيد من التفاصيل عن هذه الأفكار راجع الدكتور السنهوري ,الوسيط في شرح القانون المدني ,الجزء الأول , دار النهضة العربية, القاهرة1964, ص646 ,وكذلك د. عبد المجيد الحكيم ,المصدر السابق ,ص325.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .