المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



حالات بقاء الشخصية المعنوية وجواز خصم الخسائر الضريبية  
  
1899   12:49 مساءاً   التاريخ: 11-4-2016
المؤلف : حيدر نجيب احمد فائق سعيد المفتي
الكتاب أو المصدر : الخسائر الضريبية في قانون ضريبة الدخل العراقي
الجزء والصفحة : ص101-103
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

نتكلم في هذا الموضوع  عن بعض الحالات التي لا تؤدي إلى تغيير الشخصية المعنوية وبالتالي إمكانية الاستمرار بخصم الخسائر الضريبية، وهذه الحالات هي :

أولاً: اندماج الشخص المعنوي بالضم :

سنحول في هذا النوع من الاندماج بيان موقف الفقه والتشريع والسلطة المالية حول اثر اندماج الشخص المعنوي بالضم على خصم الخسائر. فمن الناحية الفقهية يحصل هذا النوع من الاندماج عندما ينشأ اتفاق بين شركتين على أن تندمج وتنظم الواحدة بالأخرى بحيث يترتب على ذلك زوال اسم الشركة المندمجة أو المنظمة إلى الشركة الأم واتساع نطاق الشركة الدامجة أو الضامة وزيادة رأسمالها نتيجة إضافة أموال ورأسمال الشركة المنضمة إلى رأسمال الشركة الدامجة(1).فهذا النوع من الاندماج لا يؤدي الى انقضاء الشخصية المعنوية للشركة المندمجة وان الذي يحصل في هذه الصورة هو اتحاد للذمة المالية لكل من الشركتين(2). اما من الناحية التشريعية فنلاحظ ان قانون ضريبة الدخل وكما هو الحال في حالة الاندماج للشركات بالمزج لم يتضمن ايضاً نص خاص يحكم اثر اندماج الشركات بالضم

ثانياً: تحويل الشخص المعنوي من شكل إلى آخر تحويلاً مصرحاً به

هذا النوع من التحويل يكون عادة مصرحاً به للشخص المعنوي استناداً إلى نص قانوني أو بند في العقد أو النظام القانوني للشخص المعنوي على أن يتم إعلام مسجل الشركات به. ومن المستقر عليه بالنسبة للتحويل المصرح به إن الشخص المعنوي الجديد يكون امتداداً للشخص المعنوي القديم، فلا تنقضي الشخصية المعنوية في هذا التحويل وبالتالي جواز الاستمرار بترحيل الخسائر وخصمها(3).

ثالثاً: إعادة تنظيم الشخص المعنوي(4). تحصل إعادة تنظيم الشخص المعنوي عادة عندما يكون رأسمال الشخص المعنوي قد تعرض إلى الانحسار وأصبح عاجزاً عن الوفاء بالتزامات الشخص المعنوي (كالشركة مثلاً)، أو عاجزاً عن تحقيق الأرباح المنشودة من ممارسة النشاط الاقتصادي لهذا الشخص المعنوي. وقد تكون إعادة التنظيم بإجراء تقدير جديد للأصول والأموال المملوكة للشخص المعنوي، وفي حالة القيام بإعادة تنظيم الشخص المعنوي لا يزول ولا ينقض الشخص المعنوي وإنما يبقى قائماً ومستمراً، وكل ما في الأمر يتم وضع تنسيق في هيكلية رأس المال من جديد وبما يحقق الوفاء بالالتزامات المتعلقة بأعمال الشخص المعنوي وبما يحقق الأهداف والأرباح المقصودة من ممارسة النشاط الاقتصادي، وبالتالي جواز الاستمرار بخصم وترحيل الخسائر.

رابعاً: تحويل جزء من رأسمال المنشأة(5). تعتبر هذه الصورة إحدى صور التأميم التي تتضمن نقل ملكية الأسهم لمشروع معين إلى ملكية الدولة، وقد يكون هذا النقل للملكية لجميع الأسهم أو البعض منها. ويلاحظ إن هذا التأميم لا يؤدي إلى زوال الشخصية المعنوية للشركة أو المنشأة مثلاً والتي كانت تملك الأسهم ، وإنما تبقى هذه الشخصية قائمة ومستمرة مع احتفاظ الشركة المؤممة بالنظام والشكل القانوني وكذلك تبقى محتفظة بالذمة المالية الخاصة بها من دون أن تندمج بذمة الدولة.  وعلى أساس ما تقدم وطالما كانت شخصية الشركة قائمة من دون أن تتغير فيكون حق ترحيل أو خصم الخسائر مستمراً أيضاً.

_______________________

1- مدحت عباس أمين، نظرية التكاليف، مصدر سابق، ص570-571.

  • د. علي حسين يونس، الشركات التجارية، مصدر سابق، ص147.

2- مدحت عباس أمين، نفس المصدر السابق، ص571.

-  د. علي حسين يونس، نفس المصدر السابق، ص148-149-150.

وتجدر الملاحظة إلى أن هناك قرار صادر عن لجنة التدقيق الثالثة رقم (30) الصادر بتاريخ 15/5/1974 والذي يؤكد عدم انقضاء الشخصية المعنوية للشركة المندمجة في حالة الاندماج بالضم مع جواز ترحيل وخصم خسائر الشركة المندمجة من أرباح الشركة الدامجة، وقد جاء في ملخص القضية والقرار ما يلي : إن السلطة المالية قامت بتقدير أرباح الشركة المستأنفة، إلا أن الشركة المستأنفة اعترضت على التقدير مطالبة بخصم الخسائر التي تعرضت لها الشركة (س) من أرباح الشركة المستأنفة ، حيث كانت الشركة (ص) قد اندمجت بالشركة المستأنفة، وكانت السلطة المالية في تقديرها قد احتجت بأن الدمج أدى إلى تغيير مصدر الدخل مع زوال الشخصية المعنوية للشركة (ص) ، كما أن التزامات الشركة (ص) قد آلت التزاماتها إلى الدولة وليس للشركة المستأنفة الدامجة، إلا أن اللجنة قامت بالاطلاع على أوراق القضية ولدى التدقيق والمداولة قررت الآتي : ( وعليه ولهذه الأسباب قررت اللجنة أحقية المستأنفة في استئنافها وذلك بقبول تنـزيل الخسارة التي حلت بشركة )ص) من أرباح الشركة المستأنفة وهي الخسارة المقبول تنـزيلها قانوناً وعدم تأييد السلطة المالية في قرارها المستأنف القاضي برفض تنـزيلها وصدر القرار بالاتفاق في 15/5/1974). مشار إلى ذلك في مجموعة القرارات الضرائبية الصادرة من محكمة التمييز في العراق ولجان التدقيق من سنة 1959 إلى سنة 1978، مصدر سابق، ص182 183 184.

3- د. علي حسن يونس، نفس المصدر السابق، ص183.

- مدحت عباس أمين، نظرية التكاليف، نفس المصدر السابق، ص569.

4 مدحت عباس أمين، نظرية التكاليف، مصدر سابق، ص569-570.

5- فتحي عبد الصبور، مصدر سابق، ص39-40.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .