المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23



من مبادئ السلطة الدولية مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الأعضاء  
  
16830   12:00 مساءاً   التاريخ: 7-4-2016
المؤلف : قحطان عدنان عزيز
الكتاب أو المصدر : السلطة الدولية لقاع البحار
الجزء والصفحة : ص35-37
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

 تضمنت مواثيق المنظمات الدولية(1). الإشارة إلى الكثير من المبادئ التي قامت هذه المنظمات على أساسها التي مثلت في نظر واضعيها الركائز الأساسية لتحقيق أهدافها، ويعد مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الأعضاء أحد هذه المبادئ. والمقصود بمبدأ المساواة في السيادة بين الدول هو المساواة القانونية (2). فالدول جميعا تكون سواسية أمام القانون وتطبق عليها قواعد قانونية واحدة. فالمساواة القانونية هي النتيجة المنطقية لسيادة كل منها واستقلالها وعدم خضوع أية واحدة منها لغيرها، وهذه المساواة حق ثابت بين الدول مهما اختلف بعضها عن بعض تبعا لاختلاف مساحة الأرض وعدد السكان ودرجة التقدم العلمي واختلاف الموارد الطبيعية وعدد القواعد العسكرية وغير ذلك من الاعتبارات والظروف (3). والسلطة كغيرها من المنظمات الدولية نصت الاتفاقية المنشاة لها على هذا المبدأ. فقد جاء في الفقرة (3) من المادة (157) ، على ان (تقوم السلطة على مبدأ تساوي جميع اعضائها في السيادة) ، كما نصت الفقرة (1 ) من المادة (152) ، على هذا المبدأ وبطريقة اخرى بقولها (تتحاشى السلطة التمييز في ممارستها لصلاحياتها ووظائفها بما في ذلك التمييز في منح الفرص للقيام بالأنشطة في المنطقة). ان ما ورد في هذه المواد لا يعني وجود المساواة المطلقة في الحقوق والواجبات بين أعضاء السلطة جميعا ، فهناك لا مساواة واضحة بين الدول بخصوص الإمكانيات الممنوحة إليها للقيام بالنشاطات المختلفة في المنطقة، ومثال ذلك المعاملة الخاصة التي تمنحها السلطة إلى الدول النامية والدول التي   لا تتمتع  بموقع جغرافي متميز بما في ذلك الدول المتقدمة(4). ويترتب على مبدأ المساواة هذا مراعاة مصالح الدول جميعا وعدم تحكم أية دولة بأخرى حيث يجب ان تسعى السلطة الى تحقيق نوع من التوازن المعقول بين الحقوق القانونية ومصالح الدول جميعا، ويترتب على ذلك أيضا محافظة السلطة على علاقتها مع الدول الاعضاء وكذلك توزيع الإيرادات المتحصلة من أنشطة استكشاف المنطقة واستثمارها بين الدول توزيعا عادلا(5). .وتظهر المساواة بين الدول في الطريقة التي تسهم فيها تلك الدول في تكوين السلطة الدولية وتنظيم أعمالها، فأعضاء السلطة جميعهم موجودون داخل الجمعية، بحيث تتألف الجمعية من اعضاء السلطة جميعا ويكون لكل عضو ممثل واحد في الجمعية(6). كما يكون لكل عضو في الجمعية صوت واحد(7). أما بالنسبة للمجلس فان أعضاء السلطة لا يمكنهم جميعاً الوجود فيه بصورة متزامنة بسبب طبيعة تشكيله، إلا أن ذلك لا ينفي وجود هذه المساواة. فالدول المكونة للمجلس يتم انتخابهم حسب المجموعات الجغرافية المكونة للمجتمع الدولي إضافة الى المجموعات ذات المصالح الخاصة، وعلى النحو الذي سيتم تفصيله عند عرضنا لتشكيل مجلس السلطة لاحقا. كما ان إجراءات تبني القرارات تضمن أيضا المساواة بين الأعضاء جميعا ، وليس هناك فيتو عند التصويت على اتخاذ القرارات (8). وهو إجراء من شانه ان يسمح للعضو بمنع تبني أي قرار يعترض عليه في بعض الحالات، وذلك لان القاعدة العامة في اتخاذ القرارات في أجهزة السلطة تكون بتوافق الآراء وإذا لم يتم التوصل الى قرار بتوافق الآراء تتخذ القرارات بالأغلبية(9).  وقد بدأت سهام النقد تنهال على مبدأ المساواة منذ مطلع القرن العشرين وشكك بعضهم في جدوى جعل هذا المبدأ من المبادئ الأساسية للقانون الدولي، ولذا ينبغي البحث عن فكرة جديدة للمساواة بين الدول من ناحية نفوذ كل منها وقدراتها وإمكانياتها في تحقيق المصالح الدولية ودورها في إرساء وتفسير قواعد القانون الدولي إلى غير ذلك من الاعتبارات، لذا فان فهم مبدأ المساواة على إنها مساواة نسبية هو أمر تقتضيه مبادئ العدالة الدولية (10) . وبشرط ان لا يكون ذلك أداة للضغط على الدول الأخرى والمساس بسيادتها .ويذكر ان السلطة الدولية قد أخذت بمبدأ المساواة النسبية من خلال انتخاب أعضاء المجلس استناداً الى اعتبارات معينة وردت في الفقرة (1) من المادة (161) من الاتفاقية، التي عدلت بموجب الفقرة (15) من الفرع الثالث من الاتفاق مما يعطي حضوراً دائماً لعدد محدد ومعين من الدول على حساب الأخرى على الرغم من اختيارهم بصورة متساوية بحسب المجموعات الجغرافية والمصالح الخاصة(11).

_______________________________

[1]- ومنها الفقرة (1) من المادة (2) من ميثاق الأمم المتحدة  والفقرة (1) من المادة (3) من ميثاق الاتحاد الافريقي.

2- هناك فرق بين المساواة في الواقع ( الواقعية ) والمساواة في القانون ( القانونية ) ، فالمساواة الواقعية غير موجودة لأن الدول ليست متساوية في الواقع ، فهي تختلف من حيث المساحة والسكان والموارد الطبيعية والقوة العسكرية ، وعليه فان ما ينطوي عليه الحق في المساواة هو حق الدول في المساواة أمام القانون . انظر: د. عبد الكريم علوان خضير ، القانون الدولي العام ، المنظمات الدولية ، الكتاب الرابع، مكتبة دار الثقافة والنشر والتوزيع ، عمان الأردن ، 1997 ، ص 89 .

3- د. يوسف محمد عطاري ، المصدر السابق ، ص27. و د. محمد صالح المسفر، منظمة الأمم المتحدة، خلفيات النشأة والمبادئ، الطبعة الاولى، مطابع قطر الوطنية، الدوحة، قطر، 1997،ص178-179، و د. عبد الكريم علوان خضير ، المصدر السابق ، ص88.

4- الفقرة (2) من المادة (152) من الاتفاقية.

5- د. يوسف محمد عطاري، المصدر السابق، ص208-209.

6- الفقرة (1) من المادة (159) والفقرة (1) من المادة (160) من الاتفاقية.

7- الفقرة (6) من المادة (159) من الاتفاقية.

8- . Paolillo, op, cit, p 617.

أي لا يوجد هناك حق نقض للقرارات الصادرة (الفيتو) ، ولا يوجد هناك امتلاك لعدد من الاصوات بحسب ما تمتلكه الدولة في المنظمة من ميزات ايا كان نوعها. ويظهر ذلك مثلا في بعض المنظمات الاقتصادية كالبنك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولي، حيث تسيطر الدول الغربية عليهما بفضل ما تمتلكه من حصص ومن ثم ترجيح أصواتهم على أصوات الدول الاخرى.

9- الفقرتين (2،3) من الفرع الثالث من الاتفاق.

0[1]- لمزيد من التفصيلات انظر د. محمد سعيد الدقاق، التنظيم الدولي، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، 1982، ص149-152.

[1]1- وفي هذا الخصوص فان الأمم المتحدة ذهبت إلى ابعد من ذلك، فبعد ان أعلنت ان مبدأ المساواة في السيادة من مبادئها الرئيسة فأنها ناقضت ذلك بان أعطت مجموعة من الدول وضعاً خاصاً في هيئتها  الجديدة فـ (الصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية ) تتمتع كل منها بعضوية دائمة في مجلس الأمن الفقرة (1) من المادة (23) كما إنها تتمتع بالعضوية الدائمة في مجلس الوصاية الفقرة (1/ب) من المادة (86). كما ان تعديل الميثاق لا يتم إلا برضاها الفقرة (2) من  المادة (108). كما ان لها حق ليس لسواها من الدول وهو حق النقض ( الفيتو Veto ) في مجلس الأمن بخصوص القرارات الصادرة من المجلس.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .