أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-27
![]()
التاريخ: 12-10-2017
![]()
التاريخ: 12-6-2016
![]()
التاريخ: 12-6-2016
![]() |
هنالك من وسائل الاثبات غير المباشرة التي لها الأثر المتميز في تكوين قناعة القاضي الإداري، تتمثل في الاستجواب والاقرار والقرائن إذ يملك فيها القاضي الحرية في اللجوء لأي من هذه الوسائل، وعليه سوف نبحث هذه الوسائل وفق الآتي:-
أولاً: الاستجواب
عادةً ما يتمثل الاستجواب في الاسئلة التي يتم طرحها من قبل القاضي على الخصوم في الجلسة أو في أثناء التحقيق في الدعوى، والهدف منه هو الحصول على الإقرار بالواقعة أو التصرف من قبل الخصم (1)، وتعتبر وسيلة الاستجواب من بين الوسائل التي يعتمد عليها القاضي الإداري في الاثبات على الرغم من ندرة لجوء القضاء الإداري إليها (2).
ويعرف الاستجواب بأنه الأسلوب الذي يعتمده قاضي المحكمة سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد الخصوم للسؤال عن وقائع محددة في الدعوى المعروضة عليه من أجل الحصول على إقرار الخصم، أو يعرف بأنه إحدى طرق تحقيق الدعوى التي تهدف المحكمة من خلالها إلى اكتشاف الحقيقة الموصلة لأثبات الحق في الدعوى (3).
ويجب أن يتم توضيح الفرق بين الشهادة والاستجواب، إذ غالباً ما تتم الشهادة في صورة استدعاء وسؤال لأشخاص من غير أطراف الدعوى، في حين يتمثل الاستجواب في شكل الاستدعاء والسؤال من أطراف الدعوى، فالطرف المستجوب لا يكون إلا الخصم في الدعوى(4).
أما ما تمت الإشارة إليه من قبل التشريع الفرنسي بخصوص وسيلة الاستجواب، فقد أقر قانون المحاكم الإدارية الصادر في تاريخ 1889/7/22 والذي عدل بالمرسوم الصادر في 1959/4/10 وسيلة الاستجواب أمام المحاكم الإدارية الفرنسية، إذ أشارت المادة (36) منه بقولها (المحكمة تستطيع سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم، أن تامر باستجواب الخصوم سواء في جلسة علنية أو في غرفة المداولة)(5).
في حين أن المشرع المصري عندما أجازه للقاضي الإداري الرجوع لوسيلة الاستجواب في الاثبات، فقد أعطى الرخصة له في قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972 المعدل عندما أشار بصورة عامة في الرجوع لوسائل التحقيق في الدعوى وذلك في المادة (27)، كذلك أشار قانون الاثبات المصري في المادة (106) من الفصل الثاني على أنه للمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمة، وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار).
أما في العراق ومن حيث الأصل العام يجوز للقاضي الإداري اللجوء إلى الاستجواب وهذه رخصة مقررة بموجب قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 في المادة (71) من الفصل الثالث، والتي نصت على أن للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تستجوب من ترى موجباً لاستجوابه من أطراف الدعوى، في الوقت نفسه أشار هذا القانون في المادة (75/ثانياً) (تستجوب المحكمة الأشخاص المعنوية عن طريق من يمثلها قانوناً في هذه المادة بين المشرع العراقي إن الأشخاص المعنوية يمكن استدعاءهم عن طريق ممثلهم القانوني حول أي واقعة تتطلب الاستجواب.
أما ما يطبقه القضاء الإداري الفرنسي بخصوص الاستجواب، فأن مجلس الدولة الفرنسي ومن خلال الاطلاع على قراراته لم يصدر أي قرار منه يبين تطبيقه لوسيلة الاستجواب، وذلك لأن المجلس مقيد بمبدأ احترام الصفة الكتابية للدعوى الإدارية، اضافة إلى احترامه لمبدأ استقلال الإدارة وتجنبه الدخول في خلاف معها، الأمر الذي قد يوقعه باشكالات كثيرة لا حصر لها (6).
أما تطبيقات القضاء الإداري المصري لوسيلة الاستجواب، فقد ورد في حيثيات أحد أحكامه قوله (لا يجوز قانوناً استجواب من ليس خصماً في الدعوى كما لا يجوز للخصم المقرر استجوابه أن ينيب عنة في الاجابة شخصاً آخر)(7).
أما في العراق وعند استقرائنا لقرارات محاكم مجلس الدولة نجد أن هذه المحاكم تعزف عن اللجوء لهذه الوسيلة؛ لأنها تتعارض وطبيعة الاجراءات في الدعوى الإدارية، ولأن القاضي الإداري يستطيع أن يكلف الإدارة بتقديم المستندات خاصة وإنّها طرف دائم الحضور في الدعوى دون الحاجة بتوجيه الاستجواب لها.
وخلاصة القول إن وسيلة الاستجواب وإن أعطى المشرع للقاضي الإداري الرخصة في الأخذ بها، إلا أن مكانتها في تكوين قناعة القاضي الإداري ليست تلك المكانة المتميزة مقارنة مع الوسائل الأخرى، والواضح أن هذا الأمر متأتي كما سبق القول من طبيعة الدعوى الإدارية ولما تتميز به اجراءاتها من الصفة الكتابية، وعليه تكون مشاركتها في وضوح معالم الاقتناع لدى القاضي الإداري ليست بالمشاركة المعول عليها كثيراً.
ثانياً: الإقرار
يعرف الإقرار بأنه اعتراف الشخص بحق عليه لأخر من حيث قصد أن يرتب هذا الإقرار الحق في ذمة المقر أو لم يقصد ذلك (8).
وللإقرار شروط لابد من توفرها لكي يكون مناسباً للعمل في المجال الإداري وهو أن يكون الإقرار صحيحاً ولا يحتمل أكثر من تأويل، كذلك يجب أن يصدر دون ضغط أو اكراه، مع الإشارة إلى أن الإقرار يكون على نوعين إقرار قضائي واقرار غير قضائي (9)، إذ لا يعتبر الإقرار في المسائل الادارية دليلاً منفصلاً عن قناعة القاضي الإداري، بل يملك القاضي الحرية في الأخذ أو عدم الأخذ به(10).
ويلاحظ أن التشريع الفرنسي واجازته للقاضي الإداري بالرجوع لوسيلة الإقرار ومن خلال البحث والتقصي لم تجد الباحثة نصاً قانونياً يجيز للقاضي استخدام هذه الوسيلة في نطاق الدعوى الإدارية من أجل أن يصل إلى قناعة تمكنه من إصدار الحكم في الدعوى، وعليه فالواضح أن المشرع الفرنسي قد هجر هذه الوسيلة لكفاية الوسائل الأخرى في ايضاح الصورة امام القاضي الإداري عند بحثه للدعوى.
أما ما لوحظ بالنسبة للمشرع المصري، فأنه أشار إلى الإقرار في الباب الخامس في الفصل الأول في المادة (104) من القانون الاثبات النافذ بقولة ( الإقرار حجة قاطعة على المقر، ولا يتجزأ الاقرار على صاحبة إلا اذا أنصب على وقائع متعددة...).
في حين أن المشرع العراقي وفي إطار إجازته للقاضي الإداري للرجوع لوسيلة الاقرار في الدعوى الإدارية، فقد بين قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل في الفصل الثاني في المادة (59/ أولاً) بقوله (الاقرار القضائي هو إخبار الخصم أمام المحكمة بحق عليه لأخر)، كذلك أشارت المادة (60/ ثانياً) من القانون نفسه على أنه لا يصح اقرار الموظف أو المكلف بخدمة عامة ما لم يكن مأذوناً بذلك).
أما القضاء الإداري الفرنسي وتطبيقه لهذه الوسيلة، فمن الواضح أن أحكام مجلس الدولة الفرنسي تنحصر في مجال إقرار الافراد فقط دون إقرار الإدارة، ففي قضية ينظرها المجلس تعلقت بمعاش، إذ قضى المجلس أنه يمكن أن يثبت إقرار أو اعتراف صاحب الشأن من تاريخ اخطاره بالقرار الإداري (11).
إما تطبيق القضاء الإداري المصري لوسيلة الإقرار ، فقد ورد في حيثيات إحدى قرارات المحكمة الإدارية العليا أن الاعتراف الذي يجيز التعويل عليه واعتباره دليلاً من أدلة الاثبات هو الإقرار الذي يصدر دون اكراه أو قسر ، وأن القاضي يجيز له أن يأخذ بهذا الاعتراف متى اطمأنت إليه نفسه ووافق ظاهر الحال(12).
أما وسيلة الإقرار في القضاء الإداري العراقي، فقد جاء في إحدى قرارته أن المحكمة قد وجدت أن وكيل المدعى عليه الأول قد اقر بأن هناك اجتماع لمجلس المحافظة لم يحصل في بناية المجلس كما كان مقرر له؛ لأن المبنى العائد لمجلس المحافظة كان محاصراً من قبل المتظاهرين، فحصل الاجتماع في بناية المحافظة وتم انتخاب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ ونائبة، فيكون تغيير مكان الاجتماع ثابتاً بإقرار من قبل وكيل المدعى عليه الأول(13).
وصفوة القول أن وسيلة الإقرار تعد من الوسائل التي من الممكن أن تكون لها مشاركة متميزة في تكوين قناعة القاضي الإداري إذا ما صدر هذا الإقرار ضمن ضوابط محددة تكون متوافقة مع طبيعة الدعوى الإدارية.
ثالثاً: القرائن
تعرف القرائن بأنّها ما قد يستنتج من واقعة معروفة واقعة أخرى غير معروفة، قد ترتبط بها ارتباطاً وثيقاً مستمدة قوتها الاثباتية من القانون، وهناك نوعان من القرائن: قرائن قانونية، قرائن قضائية (14)، فالقرائن القانونية تكون قاطعة في الاثبات ترد في نصوص القانون، بينما القرينة القضائية تعتبر قوتها محددة في الاثبات، لذا يعطي للقاضي الإداري في مجال القرائن القضائية الحرية الكبيرة في أن يكون قناعته، إذ من الممكن أن يقتنع بقرينة واحدة قوية الدلالة، وقد لا يقتنع بقرائن أخرى مجتمعة لكنها ضعيفة في دلالتها، لذلك غالباً ما تلعب القرائن القضائية الأثر الحاسم والأساس في قناعة القاضي الإداري(15).
وتأتي القرائن القضائية في مقدمة طرق الإثبات أمام القضاء الإداري وما المستندات وغيرها من الأوراق الإدارية إلا قرائن مكتوبة تقبل اثبات العكس بكل طرق الاثبات، إذ تأتي أهميتها من باب تخفيف عبء الإثبات الذي يتحمله الطرف الأضعف في الدعوى وعلى الأخص عندما يكون من المتعذر أن يتم الحصول مسبقاً على أدلة الاثبات في الدعوى الادارية (16).
وفي أشارت المشرع الفرنسي لوسيلة ،القرائن، فقد نصت المادة (51) من الأمر الصادر في 31 يوليو 1945 والمتعلق بمجلس الدولة، على أن الطلب بالطعن في القرار الإداري يعتبر بمثابة قرار ضمني بالرفض بعد فوات مدة أربعة أشهر على تقديم التظلم للإدارة وذلك من غير أن يصدر قرار بشأنه (17).
أما ما أشارة إليه المادة (100) من قانون الاثبات المصري بشأن وسيلة القرائن، فقد بينت بأن يترك لتقدير القاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون ولا يجوز الاثبات بهذه القرائن إلا في الأحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود، والواضح أن المشرع المصري قد أشار في هذه المادة إلى القرائن القضائية والتي يتمتع القاضي في نطاقها بحرية كبيرة، وتمثل في نفس الوقت المجال الخصب لقناعة القاضي الإداري، إلا أن المشرع قد حددها بنطاق ما يمكن اثباته بشهادة الشهود، أما غير ذلك فليس للقاضي الإداري الحق في الاثبات بالقرائن القضائية.
وفي هذا الصدد قضت المادة (102) من قانون الاثبات العراقي النافذ قولها (أولاً- القرينة القضائية هي استنباط القاضي أمرا غير ثابت من أمر ثابت لدية في الدعاوى المنظورة. ثانياً- للقاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون وذلك في نطاق ما يجوز اثباته بالشهادة).
وفيما يتعلق بالقرائن القضائية التي طبقها مجلس الدولة الفرنسي، إذ صدر عن المجلس قرار يقضي بأن امتناع الإدارة عن الاستجابة لما طلبته المحكمة الإدارية بشأن تقديم بعض المستندات والتي يفترض وجودها في ملف المدعي عند نظر الطعن في قرار العقوبة الصادر ضده، قرينة على صحة الوقائع التي يدعي بها صاحب الشأن (18).
في حين ما اعتمد من القرائن القضائية من قبل القضاء الإداري المصري، فقد اعتبر أن ملف خدمة الموظف الخالي من الشوائب قرينة لصالحه كافيه لكي تنقل عبء الإثبات إلى عاتق الإدارة، والتي يتوجب عليها أن تثبت الأسباب القانونية التي استند إليها القرار الإداري المطعون فيه (19).
أما ما ذهب إليه القضاء الاداري في العراق، فقد ورد في حيثيات إحدى القرارات الصادرة عنه قوله .... وحيث أن المدعي قد تم ترفيعه بالراتب إلى راتب الدرجة السادسة فأن هذا دليل على أن شروط الترفيع متوافرة فيه، وبالتالي فأن الإدارة قد جانبت الصواب في عدم ترفيعه للدرجة التي يستحقها لاسيما وأن مدة خدمته تؤهله للترفيع إلى الدرجة المذكورة ...)(20).
ويشترط في القرائن القضائية مجموعة من الشروط لغرض أن تكون صالحة في عملية قناعة القاضي الإداري، وهي أن تكون القرينة واضحة ، بمعنى استطاعة الخصوم أن يتبينوا حقيقتها وللقاضي الاعتماد عليها في حكمة، أيضاً يجب أن يكون القاضي مطمئناً للقرينة التي يستند إليها في حكمة وهذا الأمر مقبولاً عقلاً ومنطقاً، وأخيراً هذه القرينة يجب أن تكون على اتصال وثيق بالواقعة التي يراد منه البت فيها (21).
بقي أن نذكر أن العدالة الإدارية تستوجب أن يتم التوضيح الدقيق عندما يتم اللجوء للأثبات المادي، إذ يكون على القاضي أن يوازن بين الدليل المادي والدليل الحسي، إذ نادراً ما يلجأ القاضي الإداري إلى الدليل الحسي مقارنة مع الأدلة المكتوبة أو الأدلة القائمة على المنطق، وهكذا فأن العدالة الإدارية تسعى إلى التوفيق بين كفاءة الحكم ودقة الاحداث (22).
نستنتج مما سبق بحثة أن القرائن القضائية تعد من ابرز الوسائل التي تعمل على بناء قناعة القاضي الإداري؛ لأنها تمنحه حرية واسعة في تكوين قناعته مقارنةً بالاستجواب والاقرار، وعليه فأن مجال قناعة القاضي الإداري هي القرائن القضائية.
______________
1- نادية بونعاس، التحقيق في المنازعة الادارية، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والسياسية، الجزائر، العدد التاسع، 2014، ص 154.
2- د. الياس جوادي، الاثبات في المنازعات الادارية، ط 1 ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2018، ص 252.
3- د. فائز ذنون جاسم ادلة الاثبات، ط 1 ، مكتبة صباح، بغداد، 2014 ، ص105.
4- نادية بونعاس، مصدر سابق، ص 155.
5- ماهر عباس ذيبان وسائل الاثبات في الدعوى الادارية (دراسة مقارنة) دار السنهوري، بغداد، 2018، ص 152.
6- احمد كمال الدين موسى نظرية الاثبات في القانون الاداري، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1976 ، ص387.
7- ينظر: قرار المحكمة الادارية العليا المصرية رقم (31/66 ق ) في تاريخ 1965/12/2 ، اشار اليه د. علاء الدين ابراهيم ابو الخير دور القاضي الاداري في الاثبات، دار الكتب المصرية، مصر، 2014 ، ص 305.
8- د. عصمت عبد المجيد بكر ، شرح قانون الاثبات، ط 2 ، المكتبة القانونية للنشر والتوزيع، بغداد، 2007، ص 134.
9- وديع دخيل ابراهيم خصوصية الاثبات في التحقيق والقضاء الاداري، بحث منشور في مجلة القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة الانبار، العراق، المجلد 9 ، العدد 35، 2020، ص 246.
10- د. محمد بوزيد الدين الجيلالي القضاء الاداري احكام المنازعات الادارية وتطبيقاتها، ط2، دار الكتاب الجامعي، مصر، 2018 ، ص283.
11- ينظر قرار مجلس الدولة الفرنسي في 1952/7/24 ، لوبون اشار اليه علي سلمان المشهداني، قواعد الاثبات في الدعوى الادارية (دراسة مقارنة)، مكتبة دار السنهوري، بغداد، 2017 ، ص393.
12- ينظر: قرار المحكمة الادارية العليا المصرية رقم الطعن (30858 لسنة 62ق) في تاريخ 2019/10/26، قرار منشور في بوابة مصر للقانون والقضاء على الموقع www.laweg.net تاريخ الزيارة 20/5/2021 ساعة pm9:00
13- ينظر : قرار المحكمة الادارية العليا رقم الطعن ( 132 قضاء اداري ) في تاريخ 2013/11/28، مجموعة قرارات وفتاوى مجلس الدولة العراقي لعام 2013، ص 373.
14- نزية نعيم ، شلالا، الاثبات، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2008 ص88
15- د. محمد بوزيد الدين الجيلالي، مصدر سابق، ص277.
16- د. علاء الدين ابراهيم ابو الخير دور القاضي الاداري في الاثبات، دار الكتب المصرية، مصر، 2014 ، ص 145.
17- احمد كمال الدين موسى نظرية الاثبات في القانون الاداري، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1976 ، ص135.
18- ينظر: القرار الصادر من مجلس الدولة الفرنسي في تاريخ 1958/10/17 . اشار اليه ماهر عباس ذيبان وسائل الاثبات في الدعوى الادارية (دراسة مقارنة) دار السنهوري، بغداد، 2018 ، ص 231
19- ينظر: الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتاريخ 1961/2/16 ، السنة 15 . اشار اليه ماهر عباس ذيبان وسائل الاثبات في الدعوى الادارية (دراسة مقارنة) دار السنهوري، بغداد، 2018 ، ص231
20- ينظر : قرار مجلس الانضباط العام رقم (254) في تاريخ 2012/2/23 ، مجموعة قرارات وفتاوی مجلس شوری الدولة لعام 2012، مطبعة الوقف الحديث، بغداد، 2012، ص 306.
21- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، اجراءات التقاضي والاثبات في الدعاوى الادارية، مطبعة جامعة المنوفية، مصر، 2010 ، ص393 - 394
22- Caroline foulgouier, la prevue et justice administrative francais, resume, p2.
|
|
دراسة: حفنة من الجوز يوميا تحميك من سرطان القولون
|
|
|
|
|
تنشيط أول مفاعل ملح منصهر يستعمل الثوريوم في العالم.. سباق "الأرنب والسلحفاة"
|
|
|
|
|
جمعية العميد تعقد اجتماعها الأسبوعي لمناقشة مشاريعها البحثية والعلمية المستقبلية
|
|
|