المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
معنى السفيه
2024-04-30
{وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شي‏ء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا}
2024-04-30
مباني الديك الرومي وتجهيزاتها
2024-04-30
مساكن الاوز
2024-04-30
مفهوم أعمال السيادة
2024-04-30
معايير تميز أعمال السيادة
2024-04-30

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


التدابير المؤقتة  
  
3540   10:04 صباحاً   التاريخ: 6-4-2016
المؤلف : سمية رشيد جابر الزبيدي
الكتاب أو المصدر : تسوية المنازعات الدولية المتعلقة بقانون البحار
الجزء والصفحة : ص86-89
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

  نصت المادة (290) من اتفاقية قانون البحار على الحالات التي تفرض فيها المحكمة التدابير المؤقتة لحماية حقوق الطرفين بقولها:

(1.إذ أحيل النزاع حسب الأصول إلى أية محكمة ترى بصورة مبدئية أنها ذات اختصاص بموجب هذا الجزء أو بموجب الفرع (5) من الجزء الحادي عشر، يجوز لهذه المحكمة أن تفرض أية تدابير مؤقتة تعتبرها في الظروف القائمة مناسبة لصون حقوق كل من أطراف النزاع أو لمنع إلحاق ضرر جدي بالبيئة البحرية، بانتظار القرار النهائي.

2. يجوز أن تعدل التدابير المؤقتة أو تلغى بمجرد تغير أو زوال الظروف التي تبررها.

3. لا يجوز أن تفرض تدابير مؤقتة أو تعدل أو تلغى بموجب هذه المادة إلا بناء على طلب طرف في النزاع وبعد إعطاء فرصة الاستماع إليهم.

4. ترسل المحكمة فوراً إشعاراً بفرض التدابير المؤقتة أو تعديلها أو بإلغائها إلى الأطراف في النزاع وإلى ما تراه مناسباً من الدول الأطراف الأخرى.

5. بانتظار تشكيل محكمة التحكيم التي أحيل إليها النزاع بموجب هذا الفرع، يجوز لأية محكمة تتفق عليها الأطراف، أو في حالة عدم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق في غضون أسبوعين من تاريخ طلب التدابير المؤقتة، يجوز للمحكمة الدولية لقانون البحار أو بالنسبة إلى الأنشطة في المنطقة يجوز لغرفة منازعات قاع البحار، أن تفرض تدابير مؤقتة أو تعدلها أو تلغيها وفقاً لهذه المادة إذا رأت بصورة مبدئية أن المحكمة التي ستشكل ستكون ذات اختصاص وإن الصفة العاجلة للحالة تتطلب ذلك. وللمحكمة التي أحيل إليها النزاع، وبمجرد تشكيلها أن تعدل أو تلغي أو تؤكد تلك التدابير المؤقتة متصرفة طبقاً للفقرات من (1) إلى (4).

6. تمتثل الأطراف في النزاع فوراً لأية تدابير مؤقتة تفرض بموجب هذه المادة).

استناداً إلى هذه المادة، يجوز لأي محكمة تعد ذات اختصاص أحيل إليها النزاع وفقاً للجزء الخامس عشر، أو الفرع الخامس من الجزء الحادي عشر، ولا سيما أن هذا الفرع خاص بالمنازعات المتعلقة بالمنطقة الدولية، أن تفرض تدابير مؤقتة غايتها حماية حقوق أطراف النزاع أو لمنع إلحاق أي ضرر جدي بالبيئة البحرية بانتظار صدور القرار النهائي. لأن طبيعة النزاع قد تستدعي فرض مثل هذه التدابير حتى يصدر القرار الحاسم في القضية. غير أن هذه التدابير التي تأمر بها المحكمة ليست نهائية فهي قابلة للتعديل والتغيير أو الإلغاء إذا تغيرت الظروف أو زالت، وهذه التدابير لا تفرض إلا بناء على طلب الأطراف بعد أن تستمع إليهم المحكمة، بمعنى أنه لا يجوز أن تفرض هذه التدابير بمبادرة من المحكمة. وعند فرض هذه التدابير أو تعديلها أو إلغائها يجب أن ترسل المحكمة إشعاراً إلى الأطراف أو إلى من تراه مناسباً من الدول الأطراف الأخرى. وإذا اتفق الأطراف على عرض النزاع على محكمة التحكيم، وبانتظار تشكيل هذه المحكمة فإن سلطة الأمر بالتدابير المؤقتة ستكون لأية محكمة يتفق عليها الأطراف. وفي حالة عدم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق في غضون أسبوعين من تاريخ طلب التدابير المؤقتة، يجوز للمحكمة الدولية لقانون البحار فرض مثل هذه التدابير(1). أما إذا تعلق النزاع بالأنشطة في المنطقة الدولية يكون لغرفة منازعات قاع البحار أن تفرض هذه التدابير أو تعدلها أو تلغيها حسب الظروف. ويجب على المحكمة الدولية لقانون البحار أو على غرفة منازعات قاع البحار قبل فرض مثل هذه التدابير التأكد من مسألتين أولهما أن المحكمة التي ستشكل للنظر في النزاع ستكون ذات اختصاص. ثانياً أن الصفة العاجلة للحالة تتطلب ذلك. وعند تشكيل محكمة التحكيم سيكون لهذه المحكمة الحق في تعديل أو تغيير أو إلغاء التدابير التي فرضت من قبل تلك المحاكم. ويجب على أطراف النزاع أن تمتثل فوراً لأية تدابير تصدر من المحكمة المختصة. ومن الجدير بالذكر أن أغلب القضايا التي فصلت فيها المحكمة الدولية لقانون البحار كانت تتعلق بهذه المادة، مثل قضية السفينة سيكا، قضية رصيد سمك التونة ذو الزعنفة الزرقاء، وغيرها من القضايا التي نظرت فيها المحكمة. وقد أشار النص الوحيد غير الرسمي للتفاوض لهذه المادة على مسألة غاية في الأهمية وهي إلزامية التدابير المؤقتة التي تصدر من جميع المحاكم على اختلاف أنواعها طالما أنها ذات اختصاص طبقاً للمادة (9) من مشروع الاتفاقية، إذ نصت المادة (12) منه على ما يأتي:

(1. تكون للهيئة التي أحيل إليها النزاع بموجب المادة (9) من هذا الفصل، السلطة في أن تحدد أو تقرر، بناء على طلب أحد أطراف النزاع، وإذ رأت أن الظروف تستدعي ذلك وبعد إفساح الفرصة للأطراف في النزاع لسماع أقوالهم، ما ترى اتخاذه مناسباً من التدابير المؤقتة لصون حقوق كل من أطراف النزاع أو لمنع إلحاق أي ضرر بالبيئة البحرية بانتظار صدور القرار النهائي.

2. إذا حرك إجراء لتسوية المنازعات بموجب هذه الاتفاقية، ولم تكن الهيئة التي أحيل إليها النزاع قد شكلت أو لم تكن لها سلطة تقرير تدابير مؤقتة، وإذا نشأ نزاع بين طرفين أو أكثر حول الحاجة إلى مثل هذه التدابير المؤقتة، أو حول مضمونها، أو مداها، فيكون لمحكمة قانون البحار، عاملة وفقاً للفقرة (1)، اختصاص تقرير تلك التدابير التي تظل سارية المفعول إلى أن تعيد الهيئة المختصة النظر فيها.

3. تبلغ في الحال إلى أطراف النزاع وإلى جميع الأطراف المتعاقدة، أية تدابير مؤقتة حددت أو فرضت بموجب هذه المادة.

4. تكون أية تدابير مؤقتة تحددها محكمة العدل الدولية، أو تفرضها هيئة بموجب هذه المادة أو بموجب مرفق من مرفقات هذا الفصل ملزمة لأطراف النزاع)(2).

وعند عرض هذه المادة للمناقشة ثار بشأنها جدلاً بين الوفود المشاركة في المؤتمر، إذ أعترض أغلبهم على الفقرة التي تشير (بناء على طلب أحد الأطراف) وطالبوا بإلغائها، حيث أكدوا ضرورة أن تكون للمحكمة أن تتدخل لفرض أي تدابير مؤقتة(3). وفي حقيقة الأمر لا تستطيع المحكمة الدولية أن تتدخل لفرض أية تدابير مؤقتة، ما لم يطلب أطراف النزاع ذلك لأن القضاء الدولي يعتمد على رضا أطراف النزاع ولا يجوز للمحكمة أن تتدخل من تلقاء نفسها. وكان هناك خلاف حول الفقرة نفسها بصدد التمييز بين الكلمتين "تحدد أو تقرر" (indication and prescription) الإجراءات المؤقتة، والسبب في هذا الخلاف أن محكمة العدل الدولية إحدى المحاكم المشار إليها في المادة (9) تمتلك فقط (تحديد) التدابير وليس تقريرها استناداً إلى المادة (41) من نظامها الأساسي وبالتالي ثار جدل حول ما إذا كانت التدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية تتمتع بالقوة الإلزامية ذلك أن المحاكم الأخرى لها الحق في تقرير أو تحديد التدابير، ولرفع هذا النزاع فإن المادة (12) أوضحت بعبارة صريحة بأن التدابير التي تفرض من محكمة العدل الدولية أو غيرها من المحاكم ملزمة للأطراف. ومع ذلك فإن المشكلة تبقى بأن الاتفاقية تحاول أن تعطي محكمة العدل الدولية سلطة لا توجد في نظامها ولا في قواعدها(4). ولحل هذا الإشكال فقد حذفت كلمة تحدد (Indication) من هذه المادة، في ظل النص المنقح الوحيد للتفاوض، إذ استعملت كلمة تقرر (Prescribe) لأن اتفاقية قانون البحار تستطيع أن تمنح محكمة العدل الدولية السلطة لتقرير التدابير المؤقتة(5). أما بالنسبة للفقرة الثانية من المادة نفسها، فقد اقترح أغلب الوفود إلغاءها أيضاً لأن الغموض يشوبها فقد تم التساؤل عن معنى (أن تكون المحكمة لم تشكل بعد أو لم تكن لها سلطة تقرير التدابير المؤقتة). وبخصوص هذه المسألة يمكن القول أن المقصود "بالمحكمة التي لم تشكل بعد" محكمة التحكيم ذلك أن تشكيل هذه المحكمة يحتاج إلى وقت لاختيار القضاة من القائمة، وقد تدعو طبيعة النزاع إلى ضرورة الأمر بالتدابير المؤقتة. وكان لبعض الدول تحفظات بصدد تخويل محكمة قانون البحار صلاحية اتخاذ تدابير مؤقتة وكانت تفضل إناطة هذه المهمة بمحكمة العدل الدولية(6). ونتيجة للانتقادات التي وجهت إلى هذه المادة كان لا بد من تعديلها لذا جاءت صياغة النص المنقح الوحيد للتفاوض مماثل للمادة (290) في صياغتها الحالية، ولقد أكد على مسألة أن تكون الهيئة التي أحيل إليها النزاع –التي لم تشكل بعد- ذات اختصاص للنظر في النزاع، إذ أن إخضاع النزاع إلى هذه المحكمة لا يعطي الحق للمحكمة الدولية لقانون البحار للأمر بالتدابير المؤقتة وإنما يجب أن يكون هناك أساس كاف للمحكمة الدولية لقانون البحار للتأكد بأن المحكمة المحال إليها النزاع ستكون ذات اختصاص بنظر النزاع(7). وهذا ما حصل في قضية سمك التونة ذي الزعنفة الزرقاء إذ تأكدت المحكمة الدولية لقانون البحار بأن محكمة التحكيم التي ستشكل وفقاً للمرفق السابع من اتفاقية قانون البحار تمتلك اختصاص النظر في النزاع، وبعد ذلك أمرت المحكمة الدولية بتدابير مؤقتة معينة.

________________________

[1]- ولقد شهدت الفقرة (5) من المادة (290) تطبيقاً عملياً لها في قضية سمك التونة ذو الزعنفة الزرقاء إذ أصدرت المحكمة الدولية لقانون البحار أمراً بالتدابير المؤقتة بانتظار تشكيل محكمة التحكيم وفقاً للمرفق السابع من اتفاقية قانون البحار بناء على طلب كل من استراليا ونيوزلندا ضد اليابان.

2- A.O.Adede, Settlement of dispute.., OP.CiT, P 810.

3- تقرير الوفد العراقي إلى المؤتمر الثالث لقانون البحار في دورته الخامسة، مرجع سابق، ص73.

4-A.O.Adede, Prolegomena.., OP.CiT, P 301.

5-Ibid, P 328.

6- من الدول التي تحفظت على هذه المسألة (فرنسا واليابان والدانمارك والمملكة المتحدة) ولمزيد من التفاصيل انظر تقرير الوفد العراقي للمؤتمر الثالث لقانون البحار في دورته الخامسة، مرجع سابق، ص74.

7-A.O.Adede, Prolegomena.., OP.CiT, P 329.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بالصور: ويستمر الانجاز.. كوادر العتبة الحسينية تواصل اعمالها في مشروع سرداب القبلة الكبير
بحضور ممثل المرجعية العليا.. قسم تطوير الموارد البشرية يستعرض مسودة برنامجه التدريبي الأضخم في العتبة الحسينية
على مساحة (150) دونما ويضم مسجدا ومركزا صحيا ومدارسا لكلا الجنسين.. العتبة الحسينية تكشف عن نسب الإنجاز بمشروع مجمع إسكان الفقراء في كربلاء
للمشاركة الفاعلة في مهرجان كوثر العصمة الثاني وربيع الشهادة الـ(16).. العتبة الحسينية تمنح نظيرتها الكاظمية (درع المهرجان)