أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-4-2017
4112
التاريخ: 2-4-2016
6816
التاريخ: 2024-09-17
361
التاريخ: 2023-09-11
1179
|
- أداء أعمال وظيفته بنفسه بأمانة وشعور بالمسؤولية
- التقيد بمواعيد العمل
- احترام رؤسائه والتزام الأدب واللياقة في مخاطبتهم وإطاعة أوامرهم في حدود ما تقتضي به القوانين
- معاملة المرؤوسين بما يحفظ كرامتهم
- المحافظة على أموال الدولة
- كتمان المعلومات التي يطلع عليها بحكم وظيفته
- المحافظة على كرامة الوظيفة العامة
- الامتناع عن استغلال وظيفته لتحقيق منفعة أو ربح شخص
كما حظرت المادة (5) من القانون على الموظف بعض الأعمال منها
- الجمع بين وظيفتين بصفة أصلية
-مزاولة الأعمال التجارية وتأسيس الشركات
- الاشتراك في المناقصات والمزايدات التي تجريها دوائر الدولة وكانت له علاقة وظيفية بهذه المزايدات كأن يكون عضواً في لجنة التقدير والبيع ..
- كما نصت المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة على العقوبات التي يجوز فرضها على الموظف الذي يرتكب فعلاً مخالفاً للقانون وهي لفت النظر والإنذار وقطع الراتب والتوبيخ وإنقاص الراتب وتنزيل الدرجة والفصل والعزل (3).
________________________
1- حكم محكمة القضاء الإداري في مصر في 25/تشرين ثاني 1953 س 8 ص 315 مشار إليه من قبل د. سليمان الطماوي : قضاء التأديب ص 47 دار الفكر العربي .. القاهرة 1979
2- د .سليمان الطماوي: قضاء التأديب ص 79 .
3- يلاحظ أن قانون انضباط موظفي الدولة السابق رقم 69 لسنة 1936 كان قد أطلق تسمية العقوبات الانضباطية على عقوبات الإنذار وقطع الراتب والتوبيخ وتسمية العقوبات التأديبية على عقوبات إنقاص الراتب وتنزيل الدرجة والفصل والعزل ( المادة السادسة من القانون) .
|
|
للتخلص من الإمساك.. فاكهة واحدة لها مفعول سحري
|
|
|
|
|
العلماء ينجحون لأول مرة في إنشاء حبل شوكي بشري وظيفي في المختبر
|
|
|
|
|
قسم الشؤون الفكرية يحتفي بإصدار العدد الألف من نشرة الكفيل
|
|
|